ادعيه وايات لشراء اي شئ
وبركاتهالبيع والشراء وطلب الرزق من الامور المباحه في شرعنا
ولكن في ضوابط شرعيه وامور لابد الالتزام بها
وهذي بعض الايات والاحاديث عن البيع والشراء
اذا كنت مستعجل اقرا اللي بالاحمر
اتمنى الكل يستفيد
الايه الاولى : قال تعالى : ( رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ) النور 37.
في التفسير: التجاره اذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار في الاكتساب بالبيع و الشراء و البيع هو العمل الاكتسابي الدفعي فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعه و الاستمرار فمعنى نفي البيع بعد نفي التجاره مع كونه منفيا بنفيها الدلاله على انهم لا يلهون عن ربهم في مكاسبهم دائما و لا في وقت من الاوقات، و بعباره اخرى لا تنسيهم ربهم تجاره مستمره و لا بيع ما من البيوع التي يوقعونها مده تجارتهم.
و قيل: الوجه في نفي البيع بعد نفي الهاء التجاره ان الربح في البيع ناجز بالفعل بخلاف التجاره التي هي الحرفه ، فعدم الهاء التجاره لا يستلزم عدم الهاء البيع الرابح بالفعل، و لذلك نفى البيع ثانيا بعد نفي الهاء التجاره و لذلك كررت لفظه «لا» لتذكير النفي و تاكيده، و هو وجه حسن.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الايه الثانيه : قال تعالى (يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (9) فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (10) واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين (11) )الجمعه .
وفي التفسير : تاكيد ايجاب صلاه الجمعه و تحريم البيع عند حضورها و فيها عتاب لمن انفض الى اللهو و التجاره عند ذلك و استهجان لفعلهم.
قوله تعالى: «يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع» الخ، المراد بالنداء للصلاه من يوم الجمعه الاذان كما في قوله: «و اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا»: المائده : 58.
و الجمعه بضمتين او بالضم فالسكون احد ايام الاسبوع و كان يسمى اولا يوم العروبه ثم غلب عليه اسم الجمعه ، و المراد بالصلاه من يوم الجمعه صلاه الجمعه المشرعه يومها، و السعي هو المشي بالاسراع، و المراد بذكر الله الصلاه كما في قوله: «و لذكر الله اكبر»: العنكبوت: 45، على ما قيل و قيل: المراد به الخطبه قبل الصلاه و قوله: «و ذروا البيع» امر بتركه، و المراد به على ما يفيده السياق النهي عن الاشتغال بكل عمل يشغل عن صلاه الجمعه سواء كان بيعا او غيره و انما علق النهي بالبيع لكونه من اظهر مصاديق ما يشغل عن الصلاه .
و المعنى: يا ايها الذين امنوا اذا اذن لصلاه الجمعه يومها فجدوا في المشي الى الصلاه و اتركوا البيع و كل ما يشغلكم عنها.
و قوله: «ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون» حث و تحريض لهم لما امر به من الصلاه و ترك البيع.
قوله تعالى: «فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله» الخ، المراد بقضاء الصلاه اقامه صلاه الجمعه ، و الانتشار في الارض التفرق فيها، و ابتغاء فضل الله طلب الرزق نظرا الى مقابلته ترك البيع في الايه السابقه لكن تقدم ان المراد ترك كل ما يشغل عن صلاه الجمعه ، و على هذا فابتغاء فضل الله طلب مطلق عطيته في التفرق لطلب رزقه بالبيع و الشري، و طلب ثوابه بعياده مريض و السعي في حاجه مسلم و زياره اخ في الله، و حضور مجلس علم و نحو ذلك.
و قوله: «فانتشروا في الارض» امر واقع بعد الحظر فيفيد الجواز و الاباحه دون الوجوب و كذا قوله: «و ابتغوا، و اذكروا».
و قوله: «و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» المراد بالذكر اعم من الذكر اللفظي فيشمل ذكره تعالى قلبا بالتوجه اليه باطنا، و الفلاح النجاه من كل شقاء، و هو في المورد بالنظر الى ما تقدم من حديث التزكيه و التعليم و ما في الايه التاليه من التوبيخ و العتاب الشديد، الزكاه و العلم و ذلك ان كثره الذكر يفيد رسوخ المعنى المذكور في النفس و انتقاشه في الذهن فتنقطع به منابت الغفله و يورث التقوى الديني الذي هو مظنه الفلاح قال تعالى: «و اتقوا الله لعلكم تفلحون»: ال عمران: 200.قوله تعالى: «و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما» الخ، الانفضاض – على ما ذكره الراغب – استعاره عن الانفضاض بمعنى انكسار الشيء و تفرق بعضه من بعض.
و قد اتفقت روايات الشيعه و اهل السنه على انه ورد المدينه عير معها تجاره و ذلك يوم الجمعه و النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قائم يخطب فضربوا بالطبل و الدف لاعلام الناس فانفض اهل المسجد اليهم و تركوا النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قائما يخطب فنزلت الايه .
فالمراد باللهو استعمال المعازف و الات الطرب ليجتمع الناس للتجاره ، و ضمير «اليها» راجع الى التجاره لانها كانت المقصوده في نفسها و اللهو مقصود لاجلها، و قيل: الضمير لاحدهما كانه قيل: انفضوا اليه و انفضوا اليها و ذلك ان كلا منهما سبب لانفضاض الناس اليه و تجمعهم عليه، و لذا ردد بينهما و قال: «تجاره او لهوا» و لم يقل: تجاره و لهوا و الضمير يصلح للرجوع الى كل منهما لان اللهو في الاصل مصدر يجوز فيه الوجهان التذكير و التانيث.
و لذا ايضا عد «ما عند الله» خيرا من كل منهما بحياله فقال: «من اللهو و من التجاره » و لم يقل: من اللهو و التجاره .
و قوله: «قل ما عند الله خير من اللهو و من التجاره و الله خير الرازقين» امر للنبي ان ينبههم على خطئهم فيما فعلوا – و ما افظعه – و المراد بما عند الله الثواب الذي يستعقبه سماع الخطبه و الموعظه .
و المعنى قل لهم: ما عند الله من الثواب خير من اللهو و من التجاره لان ثوابه تعالى خير حقيقي دائم غير منقطع، و ما في اللهو و التجاره من الخير امر خيالي زائل باطل و ربما استتبع سخطه تعالى كما في اللهو.
و قيل: خير مستعمل في الايه مجردا عن معنى التفضيل كما في قوله تعالى: «ا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار»: يوسف: 39، و هو شائع في الاستعمال.
و في الايه اعني قوله: «و اذا راوا» التفات من الخطاب الى الغيبه ، و النكته فيه تاكيد ما يفيده السياق من العتاب و استهجان الفعل بالاعراض عن تشريفهم بالخطاب و تركهم في مقام الغيبه لا يواجههم ربهم بوجهه الكريم.
و يلوح الى هذا الاعراض قوله: «قل ما عند الله خير» حيث لم يشر الى من يقول له، و لم يقل: قل لهم كما ذكرهم بضميرهم اولا من غير سبق مرجعه فقال: «و اذا راوا» و اكتفى بدلاله السياق.
و خير الرازقين من اسمائه تعالى الحسنى كالرزاق و قد تقدم الكلام في معنى الرزق فيما تقدم.
،،،،،،،
الايه الثالثه : قال تعالى (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (282) وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم (283) ) البقره
وفي التفسير : قوله تعالى: اذا تداينتم «الخ»، التداين، مداينه بعضهم بعضا، و الاملال و الاملاء القاء الرجل للكاتب ما يكتبه، و البخس هو النقص و الحيف و السامه هي الملال، و المضاره مفاعله من الضرر و يستعمل لما بين الاثنين و غيره.
و الفسوق هو الخروج عن الطاعه .
و الرهان، و قرىء فرهن بضمتين و كلاهما جمع الرهن بمعنى المرهون.
و الاظهار الواقع في موقع الاضمار في قوله تعالى: فان كان الذي عليه الحق، لرفع اللبس برجوع الضمير الى الكاتب السابق ذكره.
و الضمير البارز في قوله: ان يمل هو فليملل وليه، فائدته تشريك من عليه الحق مع وليه، فان هذه الصوره تغاير الصورتين الاوليين بان الولي في الصورتين الاوليين هو المسئول بالامر المستقل فيه بخلاف هذه الصوره فان الذي عليه الحق يشارك الولي في العمل فكانه قيل: ما يستطيعه من العمل فعليه ذلك و ما لا يستطيعه هو فعلى وليه.
و قوله: ان تضل احداهما، على تقدير حذر ان تضل احداهما، و في قوله: احداهما الاخرى وضع الظاهر موضع المضمر، و النكته فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين، فالمراد من الاول احداهما لا على التعيين، و من الثاني احداهما بعد ضلال الاخرى، فالمعنيان مختلفان.
و قوله و اتقوا امر بالتقوى فيما ساقه الله اليهم في هذه الايه من الامر و النهي، و اما قوله: و يعلمكم الله و الله بكل شيء عليم، فكلام مستانف مسوق في مقام الامتنان كقوله تعالى في ايه الارث: «يبين الله لكم ان تضلوا:» النساء – 176، فالمراد به الامتنان بتعليم شرائع الدين و مسائل الحلال و الحرام.
و ما قيل: ان قوله: و اتقوا الله و يعلمكم الله يدل على ان التقوى سبب للتعليم الالهي، فيه انه و ان كان حقا يدل عليه الكتاب و السنه ، لكن هذه الايه بمعزل عن الدلاله عليه لمكان واو العطف على ان هذا المعنى لا يلائم سياق الايه و ارتباط ذيلها بصدرها.
و يؤيد ما ذكرنا تكرار لفظ الجلاله ثانيا فانه لو لا كون قوله و يعلمكم الله، كلاما مستانفا كان مقتضى السياق ان يقال: يعلمكم باضمار الفاعل، ففي قوله تعالى: و اتقوا الله و يعلمكم الله و الله بكل شيء عليم، اظهر الاسم اولا و ثانيا لوقوعه في كلامين مستقلين، و اظهر ثالثا ليدل به على التعليل، كانه قيل: هو بكل شيء عليم لانه الله.
و اعلم: ان الايتين تدلان على ما يقرب من عشرين حكما من اصول احكام الدين و الرهن و غيرهما، و الاخبار فيها و فيما يتعلق بها كثيره لكن البحث عنها راجع الى الفقه، و لذلك اثرنا الاغماض عن ذلك فمن اراد البحث عنها فعليه بمظانه من الفقه.
،،،،،،،،،،،،،
الايه الرابعه : قال تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما (29) ) النساء
وفي التفسير : قوله تعالى: «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم» الى قوله: «منكم» الاكل معروف و هو انفاد ما يمكن ان يتغذى به بالتقامه و بلعه مثلا، و لما فيه من معنى التسلط و الانفاد يقال: اكلت النار الحطب شبه فيه اعدام النار الحطب باحراقه بانفاد الاكل الغذاء بالتناول و البلع، و يقال ايضا: اكل فلان المال اي تصرف فيه بالتسلط عليه، و ذلك بعنايه ان العمده في تصرف الانسان في الاشياء هو التغذي بها لانه اشد ما يحتاج اليه الانسان في بقائه و امسه منه، و لذلك سمي التصرف اكلا لكن لا كل تصرف بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير على المال بالتملك و نحوه كانه ينفده ببسط سلطته عليه و التصرف فيه كما ينفد الاكل الغذاء بالاكل.
و الباطل من الافعال ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائي، و التجاره هي التصرف في راس المال طلبا للربح على ما ذكره الراغب في مفرداته قال: و ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ انتهى، فتنطبق على المعامله بالبيع و الشرى.
و في تقييد قوله: «لا تاكلوا اموالكم» بقوله: «بينكم» الدال على نوع تجمع منهم على المال و وقوعه في وسطهم اشعار او دلاله بكون الاكل المنهي عنه بنحو ادارته فيما بينهم و نقله من واحد الى اخر بالتعاور و التداول، فتفيد الجمله اعني قوله: لا تاكلوا اموالكم بينكم، بعد تقييدها بقوله: بالباطل النهي عن المعاملات الناقله التي لا تسوق المجتمع الى سعادته و نجاحه بل تضرها و تجرها الى الفساد و الهلاك، و هي المعاملات الباطله في نظر الدين كالربا و القمار و البيوع الغرريه كالبيع بالحصاه و النواه و ما اشبه ذلك.
و على هذا فالاستثناء الواقع في قوله: الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، استثناء منقطع جيء به لدفع الدخل فانه لما نهى عن اكل المال بالباطل – و نوع المعاملات الدائره في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل و الانتقال المالي كالربويات و الغرريات و القمار و اضرابها باطله بنظر الشرع – كان من الجائز ان يتوهم ان ذلك يوجب انهدام اركان المجتمع و تلاشي اجزائها و فيه هلاك الناس فاجيب عن ذلك بذكر نوع معامله في وسعها ان تنظم شتات المجتمع، و تقيم صلبه، و تحفظه على استقامته، و هي التجاره عن تراض و معامله صحيحه رافعه لحاجه المجتمع، و ذلك نظير قوله تعالى: يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم: «الشعراء: 89» فانه لما نفي النفع عن المال و البنين يوم القيامه امكن ان يتوهم ان لا نجاح يومئذ و لا فلاح فان معظم ما ينتفع به الانسان انما هو المال و البنون فاذا سقطا عن التاثير لم يبق الا الياس و الخيبه فاجيب ان هناك امرا اخر نافعا كل النفع و ان لم يكن من جنس المال و البنين و هو القلب السليم.
و هذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الاوفق بسياق الايه و كون قوله: بالباطل قيدا اصليا في الكلام نظير قوله تعالى: و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس الايه : «البقره : 188» و على هذا لا تخصص الايه بسائر المعاملات الصحيحه و الامور المشروعه غير التجاره مما يوجب التملك و يبيح التصرف في المال كالهبه و الصلح و الجعاله و كالامهار و الارث و نحوها.
و ربما يقال: ان الاستثناء متصل و قوله: بالباطل قيد توضيحي جيء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى و تعلق النهي، و التقدير: لا تاكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فانكم ان اكلتموها من غير طريق التجاره كان اكلا بالباطل منهيا عنه كقولك: لا تضرب اليتيم ظلما الا تاديبا، و هذا النحو من الاستعمال و ان كان جائزا معروفا عند اهل اللسان الا انك قد عرفت ان الاوفق لسياق الايه هو انقطاع الاستثناء.
و ربما قيل: ان المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله، و بالتجاره صرفه فيما يرضاه.
و ربما قيل: ان الايه كانت تنهى عن مطلق اكل مال الغير بغير عوض، و انه كان الرجل منهم يتحرج عن ان ياكل عند احد من الناس بعد ما نزلت هذه الايه حتى نسخ ذلك بقوله في سوره النور: و لا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم – الى قوله – ان تاكلوا جميعا او اشتاتا: «النور: 61» و قد عرفت ان الايه بمعزل عن الدلاله على امثال هذه المعاني.
و من غريب التفسير ما رام به بعضهم توجيه اتصال الاستثناء مع اخذ قوله: بالباطل قيدا احترازيا فقال ما حاصله: ان المراد بالباطل اكل المال بغير عوض يعادله فالجمله المستثنى منها تدل على تحريم اخذ المال من الغير بالباطل و من غير عوض ثم استثنى من ذلك التجاره مع كون غالب مصاديقها غير خاليه عن الباطل فان تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنه في القيمه حقيقه متعسر جدا لو لم يكن متعذرا.
فالمراد بالاستثناء التسامح بما يكون فيه احد العوضين اكبر من الاخر، و ما يكون سبب التعاوض فيه براعه التاجر في تزيين سلعته و ترويجها بزخرف القول من غير غش و لا خداع و لا تغرير كما يقع ذلك كثيرا الى غير ذلك من الاسباب.
و كل ذلك من باطل التجاره اباحته الشريعه مسامحه و تسهيلا لاهلها، و لو لم يجز ذلك في الدين بالاستثناء لما رغب احد من اهله في التجاره و اختل نظام المجتمع الديني.
انتهى ملخصا.
و فساده ظاهر مما قدمناه فان الباطل على ما يعرفه اهل اللغه ما لا يترتب عليه اثره المطلوب منه، و اثر البيع و التجاره تبدل المالين و تغير محل الملكين لرفع حاجه كل واحد من البيعين الى مال الاخر بان يحصل كل منهما على ما يرغب فيه و ينال اربه بالمعادله ، و ذلك كما يحصل بالتعادل في القيمتين كذلك يحصل بمقابله القليل الكثير اذا انضم الى القليل شيء من رغبه الطالب او رهبته او مصلحه اخرى يعادل بانضمامها الكثير، و الكاشف عن جميع ذلك وقوع الرضا من الطرفين، و مع وقوع التراضي لا تعد المبادله باطله البته .
على ان المستانس باسلوب القران الكريم في بياناته لا يرتاب في ان من المحال ان يعد القران امرا من الامور باطلا ثم يامر به و يهدي اليه و قد قال تعالى في وصفه: يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم: – الاحقاف: 30، و كيف يهدي الى الحق ما يهدي الى الباطل؟.
على ان لازم هذا التوجيه ان يهتدي الانسان اهتداء حقا فطريا الى حاجته الى المبادله في الاموال ثم يهتدي اهتداء حقا فطريا الى المبادله بالموازنه ثم لا يكون ما يهتدي اليه وافيا لرفع حاجته حقا حتى ينضم اليه شيء من الباطل و كيف يمكن ان تهتدي الفطره الى امر لا يكفي في رفع حاجتها، و لا يفي الا ببعض شانها؟ و كيف يمكن ان تهتدي الفطره الى باطل و هل الفارق بين الحق و الباطل في الاعمال الا اهتداء الفطره و عدم اهتدائها؟ فلا مفر لمن يجعل الاستثناء متصلا من ان يجعل قوله: بالباطل قيدا توضيحيا.
و اعجب من هذا التوجيه ما نقل عن بعضهم ان النكته في هذا الاستثناء المنقطع هي الاشاره الى ان جميع ما في الدنيا من التجاره و ما في معناها من قبيل الباطل لانه لا ثبات له و لا بقاء فينبغي ان لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للدار الاخره التي هي خير و ابقى انتهى.
و هو خطا فانه على تقدير صحته نكته للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، على ان هذه المعنويات من الحقائق انما يصح ان يذكر لمثل قوله تعالى: «و ما هذه الحياه الدنيا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهي الحيوان: – العنكبوت: 64» و قوله تعالى: ما عندكم ينفد و ما عند الله باق: – النحل: 96، و قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو و من التجاره : – الجمعه : 11، و اما ما نحن فيه فجريان هذه النكته توجب تشريع الباطل، و يجل القران عن الترخيص في الباطل باي وجه كان.
قوله تعالى: «و لا تقتلوا انفسكم» ظاهر الجمله انها نهي عن قتل الانسان نفسه لكن مقارنتها قوله: لا تاكلوا اموالكم بينكم، حيث ان ظاهره اخذ مجموع المؤمنين كنفس واحده لها مال يجب ان تاكلها من غير طريق الباطل ربما اشعرت او دلت على ان المراد بالانفس جميع نفوس المجتمع الديني الماخوذه كنفس واحده نفس كل بعض هي نفس الاخر فيكون في مثل هذا المجتمع نفس الانسان نفسه و نفس غيره ايضا نفسه فلو قتل نفسه او غيره فقد قتل نفسه، و بهذه العنايه تكون الجمله اعني قوله: و لا تقتلوا انفسكم مطلقه تشمل الانتحار – الذي هو قتل الانسان نفسه – و قتل الانسان غيره من المؤمنين.
و ربما امكن ان يستفاد من ذيل الايه اعني قوله: ان الله كان بكم رحيما ان المراد من قتل النفس المنهي عنه ما يشمل القاء الانسان نفسه في مخاطره القتل و التسبيب الى هلاك نفسه المؤدي الى قتله، و ذلك ان تعليل النهي عن قتل النفس بالرحمه لهذا المعنى اوفق و انسب كما لا يخفى، و يزيد على هذا معنى الايه عموما و اتساعا، و هذه الملاءمه بعينها تؤيد كون قوله: ان الله كان بكم رحيما تعليلا لقوله: و لا تقتلوا انفسكم فقط.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهذي بعض الاحاديث من صحيح البخاري
حدثنا ادم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام
،،،،،،،،،،،،،،
حدثنا علي بن عياش حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى
قوله : ( حدثنا علي بن عياش )
بالتحتانيه والمعجمه .
قوله : ( رحم الله رجلا )
يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر , وبالاول جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي , ويؤيد الثاني ما رواه الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ ” غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع ” الحديث , وهذا يشعر بانه قصد رجلا بعينه في حديث الباب , قال الكرماني : ظاهره الاخبار لكن قرينه الاستقبال المستفاد من ” اذا ” تجعله دعاء وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك , وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط .
قوله : ( سمحا )
بسكون الميم وبالمهملتين اي سهلا , وهي صفه مشبهه تدل على الثبوت , فلذلك كرر احوال البيع والشراء والتقاضي , والسمح الجواد , يقال سمح بكذا اذا جاد , والمراد هنا المساهله .
قوله : ( واذا اقتضى )
اي طلب قضاء حقه بسهوله وعدم الحاف , في روايه حكاها ابن التين ” واذا قضى ” اي اعطى الذي عليه بسهوله بغير مطل , وللترمذي والحاكم من حديث ابي هريره مرفوعا ” ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء ” وللنسائي من حديث عثمان رفعه ” ادخل الله الجنه رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا ” ولاحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه وفيه الحض على السماحه في المعامله واستعمال معالي الاخلاق وترك المشاحه والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبه واخذ العفو منهم .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه
ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت
(ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا )
قوله : ( عن عبد الله بن ابي اوفى )
في روايه يزيد عن العوام ” سمعت عبد الله بن ابي اوفى ” وسياتي في التفسير مع بقيه الكلام عليه , وقد تعقب بان السبب المذكور في الحديث خاص والترجمه عامه لكن العموم مستفاد من قوله في الايه ( وايمانهم ) وسياتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفا ما في انائها
قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد , ولا تناجشوا الخ )
عطف صيغه النهي على معناها , فتقدير قوله ” نهى ان يبيع حاضر لباد ” اي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه ” ولا تناجشوا ” وسياتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب مفرد , وكذا على النجش في الباب الذي يليه . وقوله هنا ” ولا تناجشوا ” ذكره بصيغه التفاعل لان التاجر اذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد ان يفعل له مثله , وياتي الكلام على الخطبه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى . قال العلماء : البيع على البيع حرام , وكذلك الشراء على الشراء , وهو ان يقول لمن اشترى سلعه في زمن الخيار : افسخ لابيعك بانقص , او يقول للبائع افسخ لاشتري منك بازيد , وهو مجمع عليه . واما السوم فصورته ان ياخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لابيعك خيرا منه بثمنه او مثله بارخص , او يقول للمالك استرده لاشتريه منك باكثر , ومحله بعد استقرار الثمن وركون احدهما الى الاخر , فان كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم , وان كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعيه , ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال : ان لفظ الحديث لا يدل عليه , وتعقب بانه لا بد من امر مبين لموضع التحريم في السوم , لان السوم في السلعه التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر . فتعين ان السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك , وقد استثنى بعض الشافعيه من تحريم البيع والسوم على الاخر ما اذا لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشا , وبه قال ابن حزم واحتج بحديث ” الدين النصيحه ” , لكن لم تنحصر النصيحه في البيع والسوم فله ان يعرفه ان قيمتها كذا وانك ان بعتها بكذا مغبون من غير ان يزيد فيها , فيجمع بذلك بين المصلحتين . وذهب الجمهور الى صحه البيع المذكور مع تاثيم فاعله , وعند المالكيه والحنابله في فساده روايتان , وبه جزم اهل الظاهر , والله اعلم .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه
قوله : ( لا يبيع )
كذا للاكثر باثبات الياء في ” يبيع ” على ان ” لا ” نافيه , ويحتمل ان تكون ناهيه واشبعت الكسره كقراءه من قرا ( انه من يتقي ويصبر ) ويؤيده روايه الكشميهني بلفظ ” لا يبع ” بصيغه النهي .
قوله : ( بعضكم على بيع اخيه )
كذا اخرجه عن اسماعيل عن مالك , وسياتي في ” باب النهي عن تلقي الركبان ” عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ ” على بيع بعض ” وظاهر التقييد باخيه ان يختص ذلك بالمسلم وبه قال الاوزاعي وابو عبيد بن حربويه من الشافعيه , واصرح من ذلك روايه مسلم من طريق العلاء عن ابيه عن ابي هريره بلفظ ” لا يسوم المسلم على سوم المسلم ” وقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الاخ خرج للغالب فلا مفهوم له .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن