بحث جاهز للطباعه عن حقوق الانسان
لميثاق العربي لحقوق الانسان
اعتمد ونشر على الملا بموجب قرار مجلس جامعه الدول العربيه 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997
الديباجه
ان حكومات الدول العربيه الاعضاء في جامعه الدول العربيه ،
انطلاقا من ايمان الامه العربيه بكرامه الانسان منذ ان اعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي اكدت حقه في حياه كريمه على اسس من الحريه والعدل والسلام،
وتحقيقا للمبادئ الخالده التي ارستها الشريعه الاسلاميه والديانات السماويه الاخرى في الاخوه والمساواه بين البشر، واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ انسانيه كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثين عن المعرفه والثقافه والحكمه ،
واذ بقى الوطن العربي يتنادى من اقصاه الى اقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الامم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وايمانا بسياده القانون وان تمتع الانسان بالحريه والعداله وتكافؤ الفرص هو معيار اصاله اي مجتمع،
ورفضا للعنصريه والصهيونيه اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا للسلام العالمي،
واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلام العالمي،
وتاكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحده بشان الحقوق المدنيه والسياسيه والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ، واعلان القاهره حول حقوق الانسان في الاسلام،
ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:
القسم الاول
الماده 1
ا- لكافه الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطره على ثرواتها ومواردها الطبيعيه ولها استنادا لهذا الحق ان تقرر بحريه نمط كيانها السياسي وان تواصل بحريه تنميتها الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ، ب- ان العنصريه والصهيونيه والاحتلال والسيطره الاجنبيه هي تحد للكرامه الانسانيه وعائق اساسي يحول دون الحقوق الاساسيه للشعوب ومن الواجب ادانه جميع ممارساتها والعمل على ازالتها.
القسم الثاني
الماده 2
تتعهد كل دوله طرف في هذا الميثاق بان تكفل لكل انسان موجود على اراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافه الحقوق والحريات الوارده فيه دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروه او الميلاد او اي وضع اخر دون اي تفرقه بين الرجال والنساء.
الماده 3
ا- لا يجوز تقييد اي من حقوق الانسان الاساسيه المقرره او القائمه في ايه دوله طرف في هذا الميثاق استنادا الى القانون او الاتفاقيات او العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجه عدم اقرار الميثاق لهذه الحقوق او اقرارها بدرجه اقل،
ب- لا يجوز لايه دوله طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الاساسيه الوارده فيه والتي يستفيد منها مواطنو دوله اخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجه اقل.
الماده 4
ا- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفوله بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحمايه الامن والاقتصاد الوطنيين او النظام العام او الصحه العامه او الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين،
ب- يجوز للدول الاطراف في اوقات الطوارئ العامه التي تهدد حياه الامه ان تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق الى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقه متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز باي حال ان تمس تلك القيود او ان يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصه بحظر التعذيب والاهانه والعوده الى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمه وعدم جواز تكرار المحاكمه عن ذات الفعل وشرعيه الجرائم والعقوبات.
الماده 5
لكل فرد الحق في الحياه وفى الحريه وفى سلامه شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.
الماده 6
لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانوني ولا عقوبه على الافعال السابقه لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق اذا كان في صالحه.
الماده 7
المتهم برئ الى ان تثبت ادانته بمحاكمه قانونيه تؤمن له فيها الضمانات الضروريه للدفاع عنه.
الماده 8
لكل انسان الحق في الحريه والسلامه الشخصيه فلا يجوز القبض عليه او حجزه او ايقافه بغير سند من القانون ويجب ان يقدم الى القضاء دون ابطاء.
الماده 9
جميع الناس متساوون امام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على اقليم الدوله .
الماده 10
لا تكون عقوبه الاعدام الا في الجنايات البالغه الخطوره ولكل محكوم عليه بالاعدام الحق في طلب العفو او تخفيض العقوبه .
الماده 11
لا يجوز في جميع الاحوال الحكم بعقوبه الاعدام في جريمه سياسيه .
الماده 12
لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما او في امراه حامل حتى تضع حملها او على ام مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولاده .
الماده 13
ا- تحمى الدول الاطراف كل انسان على اقليمها من ان يعذب بدنيا او نفسيا او ان يعامل معامله قاسيه او لا انسانيه او مهينه او حاطه بالكرامه وتتخذ التدابير الفعاله لمنع ذلك وتعتبر ممارسه هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمه يعاقب عنها، ب- لا يجوز اجراء تجارب طبيه او علميه على اي انسان دون رضائه الحر.
الماده 14
لا يجوز حبس انسان ثبت اعساره عن الوفاء بدين او اي التزام مدني.
الماده 15
يجب ان يعامل المحكوم عليهم بعقوبه سالبه للحريه معامله انسانيه .
الماده 16
لا تجوز محاكمه شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن في شرعيتها ويطلب الافراج عنه ولمن كان ضحيه القبض او الايقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.
الماده 17
للحياه الخاصه حرمتها، المساس بها جريمه وتشمل هذه الحياه الخاصه خصوصيات الاسره وحرمه المسكن وسريه المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصه .
الماده 18
الشخصيه القانونيه صفه ملازمه لكل انسان.
الماده 19
الشعب مصدر السلطات والاهليه السياسيه حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
الماده 20
لكل فرد مقيم على اقليم دوله حريه الانتقال واختيار مكان الاقامه في اي جهه من هذا الاقليم في حدود القانون.
الماده 21
لا يجوز بشكل تعسفي او غير قانوني منع المواطن من مغادره اي بلد عربي بما في ذلك بلده. او فرض حظر على اقامته في جهه معينه او الزامه بالاقامه في ايه جهه من بلده.
الماده 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده او منعه من العوده اليه.
الماده 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمه عاديه تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
الماده 24
لا يجوز اسقاط الجنسيه الاصليه عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسيه اخرى بغير سند قانوني.
الماده 25
حق الملكيه الخاصه مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الاحوال تجريد المواطن من امواله كلها او بعضها بصوره تعسفيه او غير قانونيه .
الماده 26
حريه العقيده والفكر والراي مكفوله لكل فرد.
الماده 27
للافراد من كل دين الحق في ممارسه شعائرهم الدينيه ، كما لهم الحق في التعبير عن افكارهم عن طريق العباده او الممارسه او التعليم وبغير اخلال بحقوق الاخرين ولا يجوز فرض ايه قيود على ممارسه حريه العقيده والفكر والراي الا بما نص عليه القانون.
الماده 28
للمواطنين حريه الاجتماع وحريه التجمع بصوره سلميه ولا يحوز ان يفرض من القيود على ممارسه اي من هاتين الحريتين الا ما تستوجبه دواعي الامن القومي او السلامه العامه او حمايه حقوق الاخرين وحرياتهم.
الماده 29
تكفل الدوله الحق في تشكيل النقابات والحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
الماده 30
تكفل الدوله لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الاساسيه للحياه كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
الماده 31
حريه اختيار العمل مكفوله والسخره محظوره ولا يعد من قبل السخره ارغام الشخص على اداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.
الماده 32
تضمن الدوله للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والاجر العادل والمساواه في الاجور عن الاعمال المتساويه القيمه .
الماده 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامه في بلاده.
الماده 34
محو الاميه التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على ان يكون الابتدائي منه الزاميا كحد ادنى وبالمجان وان يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.
الماده 35
للمواطنين الحق في الحياه في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقوميه العربيه ، ويقدس حقوق الانسان ويرفض التفرقه العنصريه والدينيه وغير ذلك من انواع التفرقه ويدعم التعاون الدولي وقضيه السلام العالمي.
الماده 36
لكل فرد حق المشاركه في الحياه الثقافيه وحق التمتع بالاعمال الادبيه والفنيه وتوفير الفرص له لتنميه ملكاته الفنيه والفكريه والابداعيه .
الماده 37
لا يجوز حرمان الاقليات من حقها في التمتع بثقافتها او اتباع تعاليم دياناتها.
الماده 38
ا- الاسره هي الوحده الاساسيه للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدوله للاسره والامومه والطفوله والشيخوخه رعايه متميزه وحمايه خاصه .
الماده 39
للشباب الحق في ان تتاح له اكبر فرص التنميه البدنيه والعقليه .
القسم الثالث
الماده 40
ا- تنتخب دول مجلس الجامعه الاطراف في الميثاق لجنه خبراء حقوق الانسان بالاقتراع السري.
ب- تتكون اللجنه من سبعه اعضاء من مرشحوا الدول الاعضاء اطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الاولى للجنه بعد سته اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز ان تضم اللجنه اكثر من شخص واحد من دوله واحده
ج- يطلب الامين العام من الدول الاعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات، د- يشترط في المرشحين ان يكونوا من ذوى الخبره والكفاءه العاليه في مجال عمل اللجنه ، على ان يعمل الخبراء بصفتهم الشخصيه وبكل تجرد ونزاهه
ه- ينتخب اعضاء اللجنه لفتره ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثه منهم لمره واحده ويجرى اختيار اسماء هؤلاء عن طريق القرعه كما يراعى مبدا التداول ما امكن ذلك
و- وتنتخب اللجنه رئيسها وتضع لائحه داخليه لها توضح اسلوب عملها
ز- تعقد اللجنه اجتماعاتها بمقر الامانه العامه للجامعه بدعوه من الامين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي اخر اذا اقتضت ضروره العمل ذلك.
الماده 41
1- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقارير الى لجنه خبراء حقوق الانسان على النحو التالي:
ا- تقرير اولى بعد سنه من تاريخ نفاذ الميثاق،
ب- تقارير دوريه كل ثلاث سنوات،
ج- تقارير تتضمن اجابات الدول عن استفسارات اللجنه .
2- تدرس اللجنه التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء الاطراف في الميثاق وفقا لنص الفقره الاولى من هذه الماده .
3- ترفع اللجنه تقريرا مشفوعا باراء الدول وملاحظاتها الى اللجنه الدائمه لحقوق الانسان في الجامعه العربيه .
القسم الرابع
الماده 42
ا- يعرض الامين العام لجامعه الدول العربيه هذا الميثاق بعد موافقه مجلس الجامعه عليه، على الدول الاعضاء للتوقيع والتصديق او الانضمام اليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقه التصديق او الانضمام السابعه لدى الامانه العامه لجامعه الدوله العربيه .
الماده 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبه لكل دوله ، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقه تصديقها او انضمامها لدى الامانه العامه ، ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع وثيقه التصديق او الانضمام.
- بحث كامل عن حقوق الانسان
- بحث عن حقوق الانسان
- بحث حقوق الانسان في الاسلام كامل
- بحث حول حقوق الانسان
- تقرير جاهز عن الحق في العمل
- بحث علمي عن حقوق الانسان
- بحث عن حقوق الانسان doc
- بحت عن حقوق الانسان
- بحث مفصل عن حقوق الانسان
- بحث جاهز عن حقوق الانسان