افضل مقالات مفيدة بالصور مواضيع جميلة

كذب الزوجة على زوجها

كذب الزوجة على زوجها 20161012 1860

كذب الزوجه على زوجها

كذب الزوجة على زوجها 20161012 1860

النصح للزوجه اذا اخطات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9176‏)‏

اعلان 3

س2‏:‏ عندما تزوجتها لم ار راحه في زواجي، وهي تخالف كل يوم تريد ان تذهب الى اهلها، وتسمع كلام اهلها، وعندما احضر لها الطعام تعمل الاكل بدون ارتياح، وتعمل الاكل وتقول لي‏:‏ انا اذهب انام‏.‏ هل هذا صح ام لا‏؟‏

ج2‏:‏ انصحها وبين لها ما يجب عليها من حقوق الزوجيه ، واحسن عشرتها وتعاون مع اهلها في ذلك، واد اليها حقوقها عليك؛ عسى ان تصلح حالها، وتقوم بالواجب عليها، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مجاهده الزوجه نفسها حتى تطيع زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3515‏)‏

س3‏:‏ انا فتاه متزوجه منذ سنتين وطالبه علم، وعند اهلي حتى الان، وقد انجبت طفله خلال هذه المده ، الا انني ابغض زوجي في بعض الاحيان، وكم مره اقول في نفسي‏:‏ لن افعل مثل هذا مره اخرى، الا انني في ذلك الوقت النكيد افعل واندم، ولكن ماذا ينفع الندم عند فوات الاوان‏.‏ سؤالي الان‏:‏ ماذا افعل عند زوجي هذا‏؟‏ علما بانه لم يفعل لي شيئا ولم يغضبني، بشيء الا عندما افعل انا ذلك‏.‏

ج3‏:‏ اتقي الله وجاهدي نفسك واحسني عشره زوجك، وراعيه في حفظ العرض والمال والاولاد، وادي اليه حقه، واستعيني بالله على القيام بحقوقه ثم بالصبر والصلاه وتلاوه القران والذكر بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذكار، والجئي، الى الله ان يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقه وحقوق عباده، وتذكري سوء عاقبه من ظلم ولم يحسن العشره ‏.‏ نسال الله ان يشرح صدرك للحق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يسيء لزوجته ويعيبها وهي تخرج بدون اذنه

الفتوى رقم ‏(‏11534‏)‏

س‏:‏ انا عمري الان 49 سنه ، لقد توفي والدي ولم اعرفه، فقد تزوجت بعد وفاه والدي وانا ليس لي اخوان، ولا اي قريب سوى اولاد عمي، وقد تزوجت من رجل ورزقت منه بعشره اولاد وبنات، وقد تزوج من اولادي اربعه ، وانا من يوم عرفت نفسي يوجد في يدي ورجلي البهاق، واصبح زوجي يهددني بهذا المرض وانا لي 22 سنه ، من يوم تزوجته وانا على هذا الحال اذا غضب علي قال‏:‏ ما صبر عليك الا انا، او يدعو علي ويقول‏:‏ الله يبليك اكثر مما فيك، فهو دائما يهددني بالزواج، ولم امنعه من ذلك، انه يخرج من البيت اياما كثيره ، ولم يقل لي اين رايح، ولا المكان الذي هو فيه، واذا رجع اخبرته بانه يضيع نفسه واولاده معه، يصرخ ويقول‏:‏ ما ضيع اولادي الا انت، وفي بعض الايام يناديني حتى اصل الى عنده يقول‏:‏ اذهبي عني، واذا قلت له‏:‏ ادب اولادك في صغرهم، قام يصرخ عليهم ويقول‏:‏ لا اريد ان اراكم هنا، ان امي مات زوجها الثاني وهي تاتي بعض الايام عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امراه كبيره في السن، وتزعل علي عندما لا ازورها، فانا لا استطيع الذهاب اليها، وهو يمنعني من الذهاب، واذا جاءت الينا يقول‏:‏ رديها الى اهلها، وليس لها اولاد سواي، واذهب بعض الايام دون علم زوجي في صلاه الجمعه ، ولست ادري من اطيع، امي ام زوجي، وانا اخرج بعض الاوقات عند الجيران، وانا لا اخرج الا من زعل منه او من اولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي اثم في خروجي اليهم‏؟‏ وانا الان لا استطيع العيش معه، فان تركته فاني لا اريد ان افارق اولادي‏.‏ افيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ يجب عليك وعلى زوجك معاشره كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والاحسان الى صاحبه بالقول والفعل‏.‏

ثانيا‏:‏ ينبغي لكل منكما رعايه حق صاحبه واداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الاخر من هفوات حتى تدوم العشره ‏.‏

ثالثا‏:‏ لا ينبغي للمراه ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه، واذا منعها من صله رحمها فلا اثم عليها، وانما الاثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رمى الزوجان بعضهما بالكفر

الفتوى رقم ‏(‏12478‏)‏

س‏:‏ لدي زوجه ، وفي ليله 16 من رمضان بعد الافطار ضربت ولدي وقالت لي‏:‏ من ضرب ياسين‏؟‏ قلت لها‏:‏ عبله ، قالت‏:‏ والله انك يهودي ونصراني، قلت لها‏:‏ انا‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، قلت لها‏:‏ والله انت يهوديه ونصرانيه ، ومن هذه اللحظه وانا لم اكلمها‏.‏ افتوني جزاكم الله الخير‏.‏ وكل عام وانتم بخير وشهر مبارك‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك وعلى زوجتك المذكوره التوبه والاستغفار، وان يسامح كل واحد منكما صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصبر على الزوجه ودوام نصحها بالتوبه ومحاسن الاخلاق

الفتوى رقم ‏(‏7475‏)‏

س‏:‏ لي زوجه فيها صفات طيبه جدا، فهي تصلي صلاه طيبه ، وتلتزم بالحجاب الشرعي التزاما كاملا وصادقا، وكان التزامها به سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به‏.‏‏.‏‏.‏، الى غير ذلك من الصفات الحسنه ، ولكن هذه المراه يحصل منها اخطاء اخشى ان السكوت والصبر عليها غير جائز، اي‏:‏ اخشى ان يكون لها حكم وانا غافل، فهي اذا غضبت تلعنني او تلعن والدي، او تقول كلمات اخرى، مثل‏:‏ جني يشيلك، اخذتك العفاريت، او احرم عليك، او يحرم علي معاشرتك، او حرام عليك ان اكون لك زوجه بعد اليوم، ارجو افتائي‏:‏ هل الصبر عليها في هذه الحاله افضل ام ان الفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجيه ‏؟‏

ج‏:‏ اذا كان واقع المراه المذكوره في استقامتها كما ذكرت، غير انها مبتلاه بما ذكرت- فاصبر عليها من اجل ما فيها من الخصال الحميده ، وانصحها بتجنب ما ذكر من اللعن والتحريم والدعاء ونحو ذلك من الكلمات البذيئه ، وامرها بالتوبه الى الله تعالى، وتجنب اسباب الغضب التي قد توقع فيما ذكر، وعليها كفاره يمين فيما حصل منها من تحريم، ولا اثر لما ذكر على علاقتك الزوجيه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تلعن ابناءها او زوجها

الفتوى رقم ‏(‏1472‏)‏

س‏:‏ لي زوجه انجبت ثمانيه اطفال، ولا زالوا على قيد الحياه ، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون اذن مني، وقد ضربتها وقامت امها ولعنت البنت ولعنت اباها وابا ابيها، وبعد 6 اشهر خرجت البنت بدون اذن مني وضربتها، وقامت امها ولعنت امي انا يا زوجها 3 مرات متتاليه ، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك ان الحرمه المذكوره قد علمتها جزءين من القران حفظا، وعلمتها الاصول الثلاثه حفظا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، ارجو افتائي‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر السائل، فان اللعن الذي صدر من المراه معصيه منها لله جل وعلا، وتعد على البنت وامها وابيها وام زوجها، فالواجب عليها التوبه الى الله جل وعلا، وذلك بان تندم على الذنب، وان تقلع منه وتعزم على عدم العوده الى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى‏:‏ سوره التحريم الايه 8 ‏{‏يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سوره الزمر الايه 53 ‏{‏قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم‏}‏ وقد اجمع العلماء على ان هذه الايه في التائبين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏5017‏)‏

س‏:‏ حصل بينه وبين زوجته ‏(‏غ‏.‏ ف‏)‏ سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجه الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته او تحرم بعد هذا‏.‏ لذا راينا احاله الموضوع لكم اثابكم الله وجزاكم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏ نامل النظر في موضوع المذكور والافاده والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ابو داود ‏(‏3/ 607‏)‏، والبيهقي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏10/ 83‏)‏‏.‏ ليس على رجل نذر فيما لا يملك ورواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه‏:‏ احمد 4/ 33، والبخاري 7/ 84، 223، ومسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، والدارمي 2/ 192، وعبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، وابو عوانه 1/ 44، والطبراني 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتله واحمد ‏(‏4/ 33‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏6652‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏140‏)‏، ابو داود برقم ‏(‏3257‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2638‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 5، 6‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وصحيح البخاري الادب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الايمان ‏(‏110‏)‏، سنن الترمذي النذور والايمان ‏(‏1543‏)‏، سنن النسائي الايمان والنذور ‏(‏3770‏)‏، سنن ابو داود الايمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2098‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من حلف بمله سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال وصحيح البخاري الادب ‏(‏5700‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه احمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الاخلاق وحسن العشره بين المسلمين، وخاصه الاقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك ان يتوب الى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وان يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وان يستسمح من اساء اليه‏.‏

ثانيا‏:‏ ما وقع من هذه المراه من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الاخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعايه الحقوق الزوجيه ، والاداب الاسلاميه ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الصلاه في الليل عذر للزوجه عن الفراش‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21188‏)‏

س‏:‏ هل للزوجه اذا طلبها زوجها للفراش ان تقدم اي عذر، وتقول بانها تقوم بالصلاه في الليل والتسبيح، وتقول‏:‏ انا اصلي طول الليل واسبح، فهل هذا عذر‏؟‏

ج‏:‏ ليس هذا عذرا؛ لان حق الزوج واجب، اما الصلاه بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنه ، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث‏:‏ عن ابي هريره رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن ابو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي روايه ‏:‏ صحيح البخاري العلم ‏(‏121‏)‏، صحيح مسلم الايمان ‏(‏65‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4131‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3942‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/358‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1921‏)‏‏.‏ حتى ترجع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

استسماح الزوجه زوجها فيما اخطات فيه

الفتوى رقم ‏(‏6197‏)‏

س‏:‏ اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي؛ رغبه في حليبها، وكانت والدتي هي المسئوله الاولى عن البيت وما فيه، ومن حيث اعلاف الغنم وسقيها بحكم ادارتها للبيت، وحرصا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزى غير انها احيانا تحب ان يقوم غيرها من النساء الموجودات في البيت من نساء اولادها الثلاث وبناتها، غير انها لا تامر عليهن، وفي احد ايام رمضان المبارك لم نتناول طعام السحور؛ عدم شهيه ، وهذه الوالده مصابه بمرض الربو، الا انه غير مزمن، فلكن من نتائجه تغضب ثم ان تلك المعزى دخلت الدار في بعض الغرف، وعلى بعض المتاع، وكانت الوالده غضبانه جدا، البعض من غضبها على المعزى، والبعض على بعض من افراد العائله ؛ لعدم التعاون معها، وفي هذه الحاله ونتيجه لما ذكر؛ لعنت المعزى ومن وردها، ثم لعنت نفسها هي اذا هي ذهبت بها او اعلفتها، وكل هذا مع تعب الصيام، ولكنها في اليوم التالي وخوفا من الله رجعت وقامت باعلافها وسقيها ورعيها، وكان الوالد يسمعها وهي تلفظ باللعن فغضب هو ايضا على الوالده وهجرها واعتزل في احد نواحي الدار؛ لوقوع شبهه في نفسه في عدم صلاح التعايش مع الوالده بسبب ما بدر منها باللعن المشار اليه، وحيث اننا مجموعه كبيره يشق علينا الخلاف بين الوالدين وهجر والدنا للوالده ، اما بالنسبه للمعزى فقمت ببيع بعضها وترك والدي قيمتها عندي، والبعض الاخر لا زال موجودا بالدار‏.‏ يا صاحب السماحه ‏:‏ انه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدا جدا، ولاعتزال الوالد بادرت انا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئه الامر بالمعروف ببني عمرو عن طريق ابها وهو الوحيد الذي اطلعته ورجوت رفع اوراقي واعادتها عن طريقه لابلاغي، وهل يلزم والدي سواء والدي او والدتي شيء نحو هذه القصه ، وحتى نسعى في حسم الخلاف ادام الله لكم العمل الصالح‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الواقع ما ذكر، فعلى والدتك ان تستغفر الله وتتوب اليه من اللعن الذي بدر منها، وان تستبيح والدك، ولا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم او بيعت، ولا شيء عليها في اعلافها اذا بقيت، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به؛ لان اللعن لم يخرجها من عصمته، وليس هو في حكم الطلاق، ولا حرج في بقاء الغنم؛ لان لعن امك لها لا يوجب اخراجها من ملك ابيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من اطلق لعنه الشيطان على زوجته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3086‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من اطلق لعنه الشيطان على زوجته‏؟‏ افيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يعتبر عاصيا، وعليه التوبه من ذلك واستحلالها، ولا تحرم عليه بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من يلعن زوجته

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏5953‏)‏

س1‏:‏ امراه تسال فتقول في سؤالها‏:‏ لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها اكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

ج 11‏:‏ لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه‏:‏ احمد 4/ 33، والبخاري 7/ 84، 223، ومسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، والدارمي 2/ 192، وعبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، وابو عوانه 1/ 44، والطبراني 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتله وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ احمد 1/ 385، 411، 433، 446، 454- 455، 460، البخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 1/ 17- 18، 7/ 84، 8/ 91 وفي ‏(‏الادب المفرد‏)‏ ص 154 برقم ‏(‏431‏)‏، ومسلم 1/ 81 برقم ‏(‏64‏)‏، والترمذي 4/ 353، 5/ 21 برقم ‏(‏1983، 2643، 2635‏)‏، والنسائي 7/ 122 برقم ‏(‏4108- 4111‏)‏، وابن ماجه 1/ 27، 2/ 1299 برقم ‏(‏69، 3939‏)‏، وابن حبان 13/ 226 برقم ‏(‏5939‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 365، 366، والبيهقي في ‏(‏السنه ‏)‏ 8/ 20، 10/ 209، وفي ‏(‏الاداب‏)‏ ص‏:‏63 برقم ‏(‏146‏)‏ ت‏:‏ عبد القدوس نذير، والبغوي 13/ 129 برقم ‏(‏3548‏)‏‏.‏ سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبه الى الله سبحانه من هذه المعصيه الكبيره ، وعليه ان يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لان الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سوره النساء الايه 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ وليس من المعروف سبها ولعنها‏.‏ والواجب على المراه السمع والطاعه لزوجها في المعروف، وعدم الجائه الى سبها لسبب سوء تصرف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لعن المراه زوجها والرجل زوجته

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8823‏)‏

س5‏:‏ ما هي صفه الرجل اذا لعن زوجته او الزوجه اذا لعنت زوجها، هل احد منهم يحرم على الثاني من ناحيه الزواج‏؟‏

ج5‏:‏ لا يحرم كل منهما على الاخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه اياها ولعنها اياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما ان يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجه مريضه نفسيا تكثر اللعن

الفتوى رقم ‏(‏8134‏)‏

س‏:‏ ان لي زوجه ام اربعه اولاد، واكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، واصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت، وهذه المراه مصابه بمرض اعصاب وحمق نفسي شديد، اخذت من طبعها لهجه اللعن، ثم بدر منها ان لعنتني ووالدي وعيالي، فكلفتها بصيام ثلاثه ايام وصدقه وتوبه وهجرتها، ولكنها لم تترك هذه العاده السيئه ، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت، وهي لا تشعر بذلك انه حرام مهما نصحتها وارشدتها، وانا اعاني من هذه المراه مشقه ولكنني تحملت لظروف العيال القصار، ولكنني اشكك في ذلك‏.‏ فعليه ارجو من الله ثم منكم في توجيهي نحو هذه المراه وهذه المحنه ، وماذا علي ان افعل‏؟‏

ج‏:‏ ننصحك ومن معك من اولادك وغيرهم ان تعاملوها بالمعروف، والا تسيئوا اليها ولا تثيروا شعورها، وتعظوها بالحكمه والموعظه الحسنه ، وان تدفعوا السيئ من قولها بالتي هي احسن، وان تبينوا لها ان اللعن من كبائر الذنوب، وانه يعود شره على اللاعن اذا لم يكن الملعون مستحقا له؛ عسى ان يهديها الله ويوفقها لترك اللعن وغيره من المنكرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رفع المراه صوتها على زوجها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3247‏)‏

س5‏:‏ ما حكم المراه التي ترفع صوتها على صوت زوجها اثناء الحديث‏؟‏

ج5‏:‏ المشروع ان يتخاطب الزوجان بما يجلب الموده ويقوي الروابط الزوجيه ، وان يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه، او مخاطبته بما يكرهه؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سوره النساء الايه 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏‏.‏

ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه؛ لقوله سبحانه‏:‏ سوره البقره الايه 228 ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ‏}‏ ولكن ينبغي للزوج ان يعالج ذلك بالتي هي احسن، حتى لا يشتد النزاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16743‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمراه ان ترفع صوتها على صوت زوجها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لاحد الزوجين ان يوصل الى الاخر اي اذى بغير حق، لا رفع صوت ولا غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

اذا كره الرجل زوجته ماذا يعمل‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6723‏)‏

س‏:‏ انا شاب ابلغ من العمر 23 عاما، وقد تزوجت من فتاه قريبه لي، اي‏:‏ انها ابنه خالتي، وقد تزوجتها من قبل سنتين تقريبا، وقد تزوجتها وانا لا احبها ابدا، الا ان والدتي اقنعتني بكثير الكلام عنها، وانها فتاه مؤدبه وشريفه ، حتى اني اقتنعت بالزواج منها، ولكن بعد الزواج لم تات لها محبه في قلبي، وقد حاولت كثيرا، ولكن بدون فائده ، علما بان مقر عملي بعيد عن سكن والدتي، وهي تسكن عند والدتي، والان انا لا اتيهم الا في السنه مره واحده ، حيث اني لا اتحمل الجلوس مع زوجتي، وذلك لعدم رغبتي فيها، علما بانها قد انجبت لي طفله وهي تحبني وانا احبها كثيرا، الا انني لا اريدها زوجه لي، ولكن حصل ما حصل وسببه كما ذكرت لكم هو والدتي، وكذلك لصغر سني انذاك كان سباقا مني ان اتزوج قبل زملائي، ولم افكر في المستقبل‏.‏ وحيث انها فتاه شريفه جدا وعاقله ، الا انني لم استطع اقناع قلبي بها، ولذا يا سماحه المفتي ارجو منك حلا عاجلا، وماذا افعل معها‏؟‏ حيث اذا طلقتها سوف تزعل والدتي، وكذلك خايف عليها من عدم الزواج بعدي والضياع؛ لانها كما ذكرت ابنه خالتي، ولا اريد لها الشقاء والعناء، وكذلك ضياع طفلتي التي لا ذنب لها‏.‏ ام انني امسكها واصبر على القلق واتزوج غيرها‏؟‏ مع العلم انني فضلت البقاء في مقر عملي خوفا من ان اقوم بتصرفات تزعل والدتي، حيث انها كثيره الزعل، وخاصه فيما يتعلق بابنه اختها زوجتي، علما بانني اذا تزوجت غيرها عليها فانني لن اعدل ما دمت لم احبها من الان‏.‏

ج‏:‏ الواجب على الزوج احسان العشره الى زوجته، وامساكها بالمعروف، فان كرهها فله طلاقها طلقه واحده عسى ان تتغير حاله ويرجع اليها، ولك ان تتزوج زوجه ثانيه ويجب عليك العدل بين الزوجات في النفقه والسكنى والمبيت، الا اذا اسقطت احدى الزوجات حقها في شيء من ذلك فلا حرج عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كذب المراه على زوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5696‏)‏

س2‏:‏ فتاه اثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها اخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من ايام عزوبتها وارادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقه ، قالت له بانهما ضاعا‏.‏ فما حكم الشرع في هذا وما هو الحل‏؟‏

ج2‏:‏ اذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ عن ام كلثوم بنت عقبه انها قالت‏:‏ مسلم 4/ 2024 برقم ‏(‏5605‏)‏، والنسائي في ‏(‏السنن الكبرى‏)‏ 5/ 3351 برقم ‏(‏9123، 9124‏)‏‏.‏ لم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث‏:‏ الحرب، والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل الى امراته، وحديث المراه لزوجها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تشترط مالا لتعود لبيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16863‏)‏

س4‏:‏ امراه وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، واخذت حقها وذهبت الى والدها، وتشترط لزوجها قائله ‏:‏ لن اعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها ان يفعل هذا‏؟‏ وما راي الدين في هذا القول وما اشبهه‏؟‏

ج 4‏:‏ الاصل الشرعي للزواج‏:‏ العشره بين الزوجين بالمعروف، قال الله تعالى‏:‏ سوره النساء الايه 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سوره البقره الايه 228 ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ وليس للزوجه ان تخرج عن مقتضى عقد الزوجيه من المعاشره والطاعه الا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، واذا نشزت عن طاعه زوجها بلا سبب شرعي واشترطت الا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضاره منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الاحسان للاخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فان لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك الى المحكمه ، وفيما تراه الكفايه ان شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله ابو زيد

تجاوز الزوج حده في السب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18860‏)‏

س2‏:‏ اذا كان الزوج غاضبا على زوجته، مع العلم ان الزوجه قائمه بجميع حقوقه الا الجماع؛ لانه لا يقوم بحقوقها وبسبب اختلافات كثيره ، وهو كثيرا ما يقول لها‏:‏ هؤلاء اولادك ليسوا ابنائي، هل يجوز قول ذلك ولو كان من باب العناد‏؟‏ مع العلم ان الزوجه امراه محافظه على الفرائض واولاده في غيابه، هل يدخل غضب هذا الزوج على الزوجه ضمن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1161‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1854‏)‏‏.‏ ايما امراه ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنه وما معنى الحديث‏؟‏

ج2‏:‏ حصول الغضب من الزوج على زوجته لبعض الاسباب هذا امر طبيعي، ولكن لا يجوز للزوج مع الغضب ان يجاوز حده، بان ينسب المراه المحصنه العفيفه الى امر هي بريئه منه؛ كقوله‏:‏ ‏(‏ان ابنائي هؤلاء ليسوا مني‏)‏؛ لان هذا تعريض بالقذف، والذي يجب على الزوجين ان يتقي كل منهما ربه نحو صاحبه، فعلى الزوج القيام بالواجب نحو زوجته من نفقه وكسوه وسكنى ومعاشره بالمعروف، وعلى الزوجه السمع والطاعه للزوج في غير معصيه الله واداء حقه، واذا دعاها للفراش ان تطيعه ويحرم عليها معصيته‏.‏ وفي الحديث عن ابي هريره قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن ابو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح رواه الامام مسلم وقال الله تعالى مبينا ما لكل من الزوجين على الاخر‏:‏ سوره البقره الايه 228 ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم‏}‏‏.‏

واذا كان امتناع الزوجه عن زوجها من غير سبب منها فانها لا تاثم بذلك، وان كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فانه يلحقها الوعيد، وتاثم بذلك، ومعنى الحديث‏:‏ الترمذي 3/ 466 برقم ‏(‏1161‏)‏، وابن ماجه 1/ 595 برقم ‏(‏1854‏)‏، وابن ابي شيبه 4/ 303، وابو يعلى 12/ 331 برقم ‏(‏6903‏)‏، والحاكم 4/ 173‏.‏ ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه ان المراه اذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وادت الفروض الواجبه عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فان ذلك سبب لدخول الجنه بمشيئه الله ورحمته؛ لما روى احمد في ‏(‏مسنده‏)‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‏:‏ احمد 1/ 191، والطبراني في ‏(‏الاوسط‏)‏ 9/ 372 برقم ‏(‏8800‏)‏ ت‏:‏ الطحان‏.‏ اذا صلت المراه خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، واطاعت زوجها؛ قيل لها‏:‏ ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

الاصل براءه عرض الزوجه

الفتوى رقم ‏(‏13228‏)‏

س‏:‏ لدي خادمه اندونيسيه مسلمه ، تقول لي ان زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 اشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله ان هذا لم يحصل، وانه كذب وافتراء، وسؤالي‏:‏ هل ارجع زوجتي الى المنزل بعد ان حلفت بالله، او اصدق الخادمه المسلمه بعد ان حلفت بالله واطلقها‏؟‏ اريد فتوى ابراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز تصديق الخادمه ؛ لان الاصل براءه عرض الزوجه ، والسلامه مما رميت به، وعليك العنايه بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانه زوجها خصوصا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجه لا تجد الموده مع زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7849‏)‏

س3‏:‏ تزوجت امراه من رجل كانت تحسبه على دين وخلق، ولكن بعد ذلك لم تجد معه الطمانينه والموده والسكينه التي هي الحكمه من الزواج، واذا استمرت معه فانها ستضطر للتخلي عن فعل كثير من الواجبات، وكذلك اذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، ولذا ستضطر الى العمل خارج المنزل بما فيه من اختلاط بالرجال الاجانب، فماذا تفعل‏؟‏

ج3‏:‏ تتقي الله وتصبر وتطيعه في المعروف، ولا يجوز لها طاعته في المعاصي، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه‏:‏ سوره الطلاق الايه 2 ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا‏}‏ سوره الطلاق الايه 3 ‏{‏ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}‏ فان خشيت على دينها ولم تطق البقاء مده ، لكونه يلزمها بترك ما اوجب الله عليها او فعل ما حرم الله عليها طلبت منه الطلاق او الالتزام بشرع الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من عبر عن زوجته باولادي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20229‏)‏

س2‏:‏ ما حكم قول الرجل لاصحابه كنايه عن زوجته‏:‏ ‏(‏اولادي‏)‏‏؟‏ مثلا بدل ان يقول‏:‏ زوجتي فعلت او ذهبت، يقول‏:‏ اولادي فعلوا، اولادي ذهبوا‏؟‏

ج2‏:‏ لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال‏:‏ ام اولادي لكان احسن وابعد عن الكذب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

هل على الزوج ان يكتب لزوجته من ماله بقدر ما اخذ من ذهبها

الفتوى رقم ‏(‏4241‏)‏

س‏:‏ انا متزوج ولي اطفال ولي من زوجه سابقه مطلقه طفل وبنت، ضاقت الاحوال واخذت ذهب زوجتي، وبعته لاعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الان بذمتي قيمه ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والان الذهب ارتفع سعره الى سته او سبعه اضعاف، وليس باستطاعتي ان اشتري لها بدلا منه؛ لان احوالي ساءت، علما ان لدي بيتا ملك، هل بامكاني ان اكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصه وقد بدات تطلب حقها مني، علما ان بيدها سندا بذلك، سيدي اريد حلا شرعيا لهذا الموضوع لابراء ذمتي من حقها، واخشى ان يتقدم اهلها بشكوى ضدي وانا لست انكر حقها، ارشدوني حفظكم الله للاسلام ذخرا‏.‏

ج‏:‏ عليك ان تعطيها حقها ذهبا تشتريه بما تريد ان تكتب لها به من ملكك، واما ان تكتب لها من ملكك ما يساوي صرف مالها من الذهب بالريالات في وقت الكتابه ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل على الزوج ان يكتب للزوجه جزءا من املاكه مقابل دين لها عليه

الفتوى رقم ‏(‏1972‏)‏

س‏:‏ انني تزوجت ببنت عمي منذ خمسه وعشرين عاما، وكان عمري ان ذاك خمسه عشر عاما وهي كذلك، وفي طيله هذه الحياه كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الامر والنهي، وكانت صابره علي، وتجيبني بسمع وطاعه ، وكان لديها بعض المال ارثا من امها وعطاء من اخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا انذاك‏.‏ وقد مضى علينا عشر سنوات لم ارزق باطفال، الامر الذي جعلني اعرض نفسي وهي معا على الاطباء المختصين بالتناسل، وقد ابلغوني انه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها اذا ترغب اخلاء سبيلها لعل ان يرزقها اطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امراه صالحه ، وترجو ما عند الله بهذا الامر‏.‏ مبلغ ما لدي لها ثلاثون الف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين الف ريال وبلغ المجموع ستين الف ريال، مع العلم اني اصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروه لا باس بها بيتان، واحد في الرياض والاخر في القويعيه وقد عرضت عليها بيع احدهما بما لدي من نقود لها واذا زاد تدفعه لي، واذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وانا بصحتي وعقلي‏؟‏ مع العلم ان الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون ان يرزقنا الله اطفالا‏.‏ افتوني بذلك وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكرت من انك اعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون الف ريال، وانك وهبت الثلاثين الف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياه الزوجيه ، وكان ذلك وانت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا باس ان تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وانتما في حاله صحه ورشد، وان سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو ‏(‏60000‏)‏ ريال، فمسامحتك اياها في ذلك صحيحه نافذه ما دمت في صحتك وعقلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

علاج الزوجه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3591‏)‏

س3‏:‏ هل يجب على الزوج ان يداوي زوجته اذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعه المحمديه ايه او حديث صحيح‏؟‏

ج3‏:‏ في التزامه تكاليف علاج زوجته اذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الاخلاق، ومن حسن العشره ، قال ابن قدامه في ‏(‏المغني‏)‏‏:‏ ‏(‏ولا يجب عليه- الزوج- شراء الادويه ولا اجره الطبيب؛ لانه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستاجر بناء ما يقع من الدار وحفظ اصولها، وكذلك اجره الحجام والفاصد‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21587‏)‏

س2‏:‏ هل علاج الزوجه واجب على الزوج كالنفقه ام لا‏؟‏

ج2‏:‏ علاج الرجل لزوجته هو من العشره بالمعروف، ومن الاحسان الذي امر الله به في قوله‏:‏ سوره البقره الايه 195 ‏{‏واحسنوا ان الله يحب المحسنين‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله ابو زيد

واجبات الرجل نحو زوجته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19313‏)‏

س3‏:‏ ما هي واجبات الرجل تجاه المراه ‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على الرجل رعايه المراه وصيانتها والانفاق عليها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سوره النساء الايه 34 ‏{‏الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله ابو زيد

صيام المراه وزوجها حاضر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19541‏)‏

س3‏:‏ اني امراه متدينه ، واصوم رمضان وستا من شوال والايام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما اصوم الايام البيض والخميس والاثنين اسال زوجي‏:‏ هل اصوم ام لا، فاول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما اصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول‏:‏ كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام ام لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز ان تصومي تطوعا وزوجك حاضر الا باذنه من اجل حقه عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

حكم ما يسمى بفك الوزره

الفتوى رقم ‏(‏20999‏)‏

س‏:‏ ان الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق اذا اراد ان يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل احيانا الى ‏(‏15000‏)‏ ريال مقابل فض بكارتها، وهي عاده عندهم يسمونها‏:‏ ‏(‏فك الوزره ‏)‏ اه‏.‏ نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العاده التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على اهالي تلك القبائل، لانهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها‏.‏

ج‏:‏ العاده المذكوره المسماه ب‏(‏فك الوزره ‏)‏ عاده سيئه ، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لان استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امراته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر‏.‏ وعليه فامتناع المراه من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العاده ، والاكتفاء بما جاءت به الشريعه المطهره من المهر المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله ابو زيد

خدمه الزوجه لوالدي الزوج

الفتوى رقم ‏(‏4985‏)‏

س‏:‏ ان لي والده في سوريا لها من العمر سبعون سنه ، وليس لها اولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبه التي يمر بها قطرنا، وخاصه محافظه حماه التي اصيبت بنكبه كبيره ، قد سمعتم عنها ولا شك في الاونه الاخيره ؛ لذا باني افضل عدم السفر الى هناك، ولكن المشكله هي‏:‏ ان والدتي تعيش بمفردها، وقد اصيبت في الشهر الماضي بمرض اقعدها عن الحركه ، وقد رغبت والدتي ان ارسل زوجتي- المقيمه معي هنا- الى سوريا لمساعده والدتي في مرضها المؤلم‏.‏ ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبه من جهه ، ولان لديها اربعه اولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، واحد هؤلاء صغير في سن يحتاج الى رعايه دائمه ، خاصه وانه مصاب بمرض يحتاج الى المزيد من الرعايه ، كما انها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي ان ارسل زوجتي مع المدرسين المسافرين الى سوريا في نهايه هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل هناك في الشرع الاسلامي ما يلزم الزوجه بمساعده والده الزوج من جهه ، وهل اذا لم تسافر زوجتي اعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبه علي بسبب عدم سفر زوجتي اليها‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ ليس في الشرع ما يدل على الزام الزوجه ان تساعد ام الزوج الا في حدود المعروف وقدر الطاقه ؛ احسانا لعشره زوجها، وبرا بما يجب عليه بره‏.‏

ثانيا‏:‏ اذا لم تسافر زوجتك الى امك خوفا مما قد يصيبها من الاحداث والاخطار في بلد امك للظروف القاسيه هناك في الوقت الحاضر- فهي معذوره ، ولا اثم عليك في عدم سفرها وان زعلت والدتك، وعليك بر امك بغير سفر زوجتك اليها بما يتيسر لك، باحضارها اليك لتعيش معك، واما بارسال نقود تستاجر بها من يقوم بخدمتها، واما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاحسان لوالدي الزوج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18280‏)‏

س3‏:‏ هل من حق الزوج على زوجته ان تحسن المعامله لوالديه وتبرهما اذا لم يكونا مسلمين‏؟‏ علما بانها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن اسرته، وتزورهما من وقت لاخر‏.‏ افتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ حسن المعامله مطلوب من المسلمه مع والدي زوجها ومع غيرهما، ولكنها مع والدي زوجها اكد؛ لما في ذلك من حسن العشره واعانه الزوج على بر والديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

كره الزوجه والدي الزوج

الفتوى رقم ‏(‏12193‏)‏

س‏:‏ لدي زوجه ساكنه في بيت شرعي، ولكن للاسف الشديد يا فضيله الشيخ انها تكره والدي ووالدتي كراهيه شديده ، ولم ترغب دخولهما علي في بيتي، علما بان لديها الان اربعه اطفال، وحيث انها لم تقم بشؤون البيت عند وصولهما الي، وانا شخصيا اقوم اعمل لهما اكلا، اي‏:‏ اشتري لهما اكلا من المطاعم، واعمل لهما قهوه ، واقوم بتسويه فرشهما، وحيث انهما لم يشعرا بذلك الموضوع‏.‏ وعندما يسالاني عنها اقول لهما بدون انهما يشعران‏:‏ انني متخاصم انا والحرمه ؛ حيث لا اريد يا فضيله الشيخ اشعرهما بانها تكرههما‏.‏ الذي ارجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لاني والله العظيم محتار من والدي ومن هذه الزوجه ، ومن الاطفال، حيث انهم يعيشون مرهقين ما بيني وبين امهم، وحيث انني لا اريد اي حاجه تهضم شعور الزوجه ، ولا اريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لاسلمها واحدا من اخوانها ليقراها عليها، حيث انها لم تعرف القراءه ولا الكتابه ‏.‏ والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على كل واحد من الزوجين ان يتقي الله جل وعلا، وان يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الاخر، وان يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والاحسان، وان يكرم كل من الزوجين قرابه زوجه، حتى يتم لهم حسن العشره ، ويلتئم شمل الاسره ، قال تعالى‏:‏ سوره النساء الايه 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ وقال جل شانه‏:‏ سوره النساء الايه 34 ‏{‏الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏قانتات‏}‏ قال ابن عباس وغيره‏:‏ ‏(‏المطيعات لازواجهن‏)‏، وقوله في صدر الايه ‏:‏ سوره النساء الايه 34 ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه قال‏:‏ يعني امراء عليهن، اي‏:‏ تطيعه فيما امرها الله به من طاعته، ومن طاعته ان تكون محسنه لاهله حافظه لماله تفسير ابن كثير 1/ 491 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سكن اخوه الزوج معه

الفتوى رقم ‏(‏11942‏)‏

س‏:‏ انا رجل موظف ومتزوج، ولكن ظروف والدي الصحيه والماديه جعلتنا نسكن في منزل واحد، مع العلم ان لي اثنين من الاخوه ، يبلغ عمر الاصغر منهما حوالي 17 سنه ، فما راي فضيلتكم في بقائي انا وزوجتي مع والدي واخواني في منزل واحد‏؟‏ افيدوني افادكم الله‏.‏ و وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في سكنى اخوانك معك في مسكن واحد، بشرط ان تكون زوجتك محتشمه في لباسها، ومتحجبه ، وعدم خلوه احد من اخوانك بها في المنزل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استقدام الزوجه لتكون مع زوجها في القريه

الفتوى رقم ‏(‏4890‏)‏

س‏:‏ انا مغترب في السعوديه ولي مده سنه وثلاثه اشهر وانا غائب عن اهلي، والان اريد ان ادخل زوجتي الى السعوديه واستقر بها، ولي في بلادي والده واخوان واقارب، فهل يجوز ان اترك والدتي واخواني واقاربي ولا ازورهم‏؟‏ علما باني اكتب اليهم برسائلي وارسل اليهم بما استطيع من المال، هذا مع العلم ان بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم، حيث انهم لا يقيمون الصلاه في المسجد جماعه الا صلاه المغرب والعشاء فقط، والباقي لا يصلونها جماعه ‏.‏ اقتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربه فيه مصالح كثيره ، ولا حرج عليك في تاخر الزياره لوالدتك واخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزوج في بلد والزوجه في اخرى

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏17262‏)‏

س 9‏:‏ هل يجوز لي البقاء مع اهلي في بلدي وزوجي في بلاد اخرى ولو كان برضاه‏؟‏

ج 9‏:‏ نعم يجوز لك البقاء مع اهلك في بلدهم وزوجك في بلد اخر اذا كان راضيا بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

وطء الزوجه

وطء المراه قبل العقد وبعده وقبل اعلان النكاح

الخلوه بعد العقد وقبل اعلان النكاح

الفتوى رقم ‏(‏4114‏)‏

س‏:‏ هل يحق لولي الزوجه ان يمنع الخلوه بين رجل وامراه عقدا عقدا شرعيا صحيحا ولم يتم الدخول بالزوجه ، هل يحق له ان يمنع تلك الخلوه بينهما ولو كانت في بيته بحجه العرف‏؟‏ وهل يحق لتلك الزوجه ان تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ اذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد اركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها ان يجتمع بها، وان يخلو بها ولو كان ذلك قبل اعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لزوجه الرجل ان تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لان عم الزوج داخل في عموم ادله نهي المراه عن كشف وجهها لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رؤيه الخاطب لمخطوبته

الفتوى رقم ‏(‏7462‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للخاطب ان يرى المخطوبه في غير خلوه ‏؟‏ اي‏:‏ عند اهلها ومحارمها، وهل يجوز ان اتكلم مع خطيبتي اذا تم عقد الزواج ولم ادخل عليها والجلوس معها بدون محرم‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ يشرع للخاطب ان يرى مخطوبته دون خلوه بها؛ لحديث‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، واحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن ابي شيبه 4/ 6، وابن خزيمه 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وابو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للرجل ان يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وان يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير انه ينبغي ان يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الاسر؛ خشيه الدعاوى الكاذبه ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جماع الزوجه قبل الزفاف

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏7539‏)‏

س 10‏:‏ هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل اعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا؛ لان العرف يعارض ذلك‏؟‏

ج 10‏:‏ ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف باس من الناحيه الشرعيه ، لكن اذا كان يخشى من ترتب اثار سيئه على ذلك فانه يمتنع عن ذلك؛ لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوطء في الخطوبه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6931‏)‏

س3‏:‏ انسان تزوج من امراه ، وهو في مرحله الخطوبه حملت، مع العلم انها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ اذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنه واجماع الامه ، وفاعله مرتكب كبيره عظمى تلزمه تجاهها التوبه النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لامه ولا ينسب لابيه‏.‏ وان كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل اعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لابويه بالاجماع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

  • الزوجه التي تحلف كذب على زوجها
السابق
طريقة عمل الشوكولاته
التالي
فهي ديكورات في غاية الجمال والروعة والاهم انها كلها ديكورات مطابخ 2024