كيفية قضاء الصلاة الفائتة في نفس اليوم

طريقة قضاء الصلاة الفائتة فنفس اليوم



فان قضاء الفوائت يجب ان يصبح علي الفور، و ان تكون مرتبة ؛ كما فرضها الله عز و جل:


– قال تعالى: {ان الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا}.

– و ربما جاء فالصحيحين و غيرهما ان المشركين شغلوا رسول الله صلي الله علية و سلم يوم الخندق عن الصلوات، فصلاها صلي الله علية و سلم علي الترتيب؛ فعن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت اصلي العصر حتي كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلي الله علية و سلم: “والله ما صليتها”، فقمنا الي بطحان، فتوضا للصلاة ، و توضانا لها، فصلي العصر بعدما غربت الشمس، بعدها صلي بعدين المغرب.

– و لم يثبت عن النبى صلي الله علية و سلم انه صلي علي غير الترتيب المعروف؛ و ربما قال صلي الله علية و سلم، كما فصحيح البخاري: “صلوا كما رايتمونى اصلي”.

وعليه: فان فاتك فرض من الفرائض؛ كالعصر مثلا، و دخل و قت الفرض الثاني، فان كان الوقت ما زال متسعا، فالواجب عليك ان تصلى العصر اولا، بعدها المغرب؛ لان الترتيب بين الفائتة او الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة و اجب؛ كما ذكرنا، ما لم يؤد الي تاخير الحاضرة عن و قتها.

قال ابن رجب الحنبلى ف“فتح الباري”: “من كان علية صلاة فائتة ، و ربما ضاق و قت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين، فاكثر العلماء علي انه يبدا بالحاضرة فيما بقى من و قتها، بعدها يقضى الفائتة بعدها؛ لئلا تصير الصلاتان فائتتين، و هو قول الحسن و ابن المسيب و ربيعة و الثورى و الاوزاعى و ابى حنيفة ، و احمد فظاهر مذهبه، و اسحاق و طائفة من اصحاب ما لك، و هؤلاء اوجبوا الترتيب، بعدها اسقطوة خشية فوات الحاضرة ، و ايضا قال الشافعي؛ فانة لا يوجب الترتيب، انما يستحبه؛ فاسقط هاهنا استحبابة و جوازه، و قال: يلزمة ان يبدا بالحاضرة ، و ياثم بتركه.

وقالت طائفة : بل يبدا بالفائتة ، و لا يسقط الترتيب بذلك، و هو قول عطاء و النخعى و الزهرى و ما لك و الليث و الحسن بن حي، و هو رواية عن احمد، اختارها الاثناء و صاحبة ابو بكر”.

اما لو ادرك من فاتتة صلاة العصر جماعة المغرب: فانة يصلى معهم المغرب اولا، بعدها يصلى العصر بعده؛ فقد سئل شيخ الاسلام عن رجل فاتتة صلاة العصر، فجاء الي المسجد، فوجد المغرب ربما اقيمت، فهل يصلى الفائتة قبل المغرب او لا؟

فاجاب:


الحمد للة رب العالمين، بل يصلى المغرب مع الامام بعدها يصلى العصر باتفاق الائمة و لكن هل يعيد المغرب؟ فية قولان. احدهما: يعيد و هو قول ابن عمر و ما لك و ابى حنيفة ، و احمد فالمشهور عنه. و الثاني: لا يعيد المغرب و هو قول ابن عباس و قول الشافعى و القول الاخر فمذهب احمد. و الثاني اصح فان الله لم يوجب علي العبد ان يصلى الصلاة مرتين اذا اتقي الله ما استطاع و الله اعلم”.

واعلم ان من احدث الصلاة عن و قتها من غير نوم و لا نسيان – فقد اتي كبار من اعظم الكبائر؛ و هذا لان فعل الصلاة فو قتها فرض من اوكد فرائض الصلاة ، و ربما جاء النهى الشرعى عن تاخير الصلاة عن و قتها و بالاخص صلاة العصر:

– ففى الصحيحين ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال: “من فاتتة صلاة العصر، فكانما و تر اهلة و ما له”.

– و فيهما كذلك قال صلي الله علية و سلم: “من فاتتة صلاة العصر فقد حبط عمله”.

قال شيخ الاسلام: “تفويت العصر اعظم من تفويت غيرها؛ فانها الصلاة الوسطي المخصوصة بالامر بالمحافظة عليها، و هى التي فرضت علي من كان قبلنا فضيعوها”.

فمن كان مستيقظا ذاكرا للصلاة حرم علية تاخيرها بحال، و اختلف فكفره؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : “فلم يجوزوا تاخير الصلاة حال القتال بل اوجبوا علية الصلاة فالوقت، و ذلك مذهب ما لك و الشافعى و احمد فالمشهور عنه، و عن احمد رواية اخري انه يخير حال القتال بين الصلاة و بين التاخير، و مذهب ابى حنيفة : يشتغل بالقتال، و يصلى بعد الوقت”.

واما تاخير الصلاة لغير الجهاد؛ كصناعة او زراعة او صيد او عمل من الاعمال و نحو ذلك: فلا يجوزة احد من العلماء و انما يعذر بالتاخير النائم و الناسي؛ فلا يجوز تاخير الصلاة عن و قتها لجنابة و لا حدث و لا نجاسة و لا غير ذلك؛ بل يصلى فالوقت بحسب حاله؛ فان كان محدثا و ربما فقد الماء او خاف الضرر باستعمالة تيمم و صلى، و ايضا الجنب يتيمم و يصلى اذا فقد الماء او خاف الضرر باستعمالة لمرض او لبرد، و ايضا العريان؛ يصلى فالوقت عريانا، و لا يؤخر الصلاة ليصلى بعد الوقت فثيابه، و ايضا اذا كان علية نجاسة لا يقدر ان يزيلها فيصلى فالوقت بحسب حالة و كذا المريض يصلى علي حسب حالة فالوقت،، و الله اعلم.


كيفية قضاء الصلاة الفائتة في نفس اليوم