الاحكام المترتبه على سقوط الحمل:
اولا: اذا سقط الحمل في مرحله النطفه – في الاربعين يوما الاولى – او في مرحله العلقه – الاربعين يوما الثانيه -؛ ففي هذه الحاله على المراه ان تتلجم – يعني تضع على فرجها ما يمنع خروج الدم الى الملابس مما هو مستعمل عند النساء -؛ لان النبي – صلى الله عليه وسلم – امر اسماء بنت عميس – رضي الله عنها – لما ولدت في ذي الحليفه ان تتلجم.
ويجب عليها ان تستمر في صلاتها، وصيامها اذا كانت صائمه ، ويجوز لزوجها ان يجامعها ويعاشرها وطئا واستمتاعا، والدم الخارج بسبب الاسقاط في هذه المرحله الاقرب من اقوال اهل العلم انه لا ينقض الوضوء، ولا بجب عليها ان تتوضا لكل صلاه الا اذا خرج منها خارج معتاد كالبول اوالغائط، او الريح ونحو ذلك.
ثانيا: ان يسقط الحمل بعد ان تم له ثمانون يوما، فعلى المراه ان تنظر في هذه المضغه ان تمكنت، او تسال الطبيب او الطبيبه الثقه ؛ هل خلقت هذه المضغه او لا؟ يعني: هل بدا فيها تخليق الانسان ولو خفيا كتخطيط بطن او رجل او راس ونحو ذلك؟
فان كانت هذه المضغه لم يتبين فيه خلق الانسان يعني قطعه لحم، وليس فيها تخطيط ولو خفيا كيد، او رجل، او راس، او نحو ذلك؛ فان المراه تاخذ احكام القسم الاول فتتلجم وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا بجب عليها الوضوء لكل صلاه الا اذا خرج منها بول او غائط او ريح او نحو ذلك.
واذا كانت المضغه قد بدا فيها تخليق الانسان ولو كان خفيا كتخطيط يد او رجل او راس ونحو ذلك فان المراه تاخذ احكام النفاس فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى ينقطع عنها الدم او الصفره ، او الكدره ، او حتى تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفره او الكدره ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
ثالثا: اذا سقط الحمل بعد ثمانين يوما، ولا تعلم المراه هل خلق هذا الحمل الذي سقط او لا؟ وجهلت امره، فهذا السقط لا يخلو من حالتين:
الحاله الاولى: اذا كان الحمل الذي سقط قد تم له تسعون يوما فان المراه تاخذ احكام النفاس، فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى ينقطع عنها الدم او الصفره او الكدره ، او حتى تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفره او الكدره ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها.
الحاله الثانيه : اذا لم يتم له تسعون يوما، وجهلت المراه امره هل خلق او لا؟ فان المراه تتلجم، وتضع على فرجها ما يمنع من خروج الدم على ملابسها، وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، والدم الخارج منها لا ينقض الوضوء، ولا بجب عليها ان تتوضا لكل صلاه ؛ الا اذا خرج منها خارج معتاد كالبول او الغائط اوالريح ونحو ذلك كما تقدم.
مساله مهمه :
اذا سقط الحمل بعد وفاته في الرحم بمده ، مثاله: اذا سقط الحمل بعد ثلاثه اشهر، وتبين انه قد توفي قبل سقوطه بشهر، فان الحمل في هذه الحاله يكون عمره شهرين فقط، وتاخذ المراه احكام القسم الاول فتتلجم وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها ..الخ، والعبره بمده حياه الجنين في الرحم، وليس بزمن اسقاطه.
رابعا: ان يسقط الحمل بعد تمام اربعه اشهر – بعد نفخ الروح – فالمراه هنا تاخذ احكام النفاس، فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يجوز لزوجها ان يجامعها حتى ينقطع عنها الدم او الصفره او الكدره ، او حتى تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفره او الكدره ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل وتصلي، وتصوم وتحل لزوجها، والجنين الذي سقط في هذه المرحله – بعد نفخ الروح -، وتم له اربعه اشهر يغسل، ويكفن،ويصلى عليه، ويقبر في مقابر المسلمين، وتذبح عنه العقيقه في اليوم السابع من سقوطه.
واذا اعتدي عليه واسقط فانها تجب فيه الكفاره المغلظه ، وتجب الديه وهي غره ، واذا اعتدي عليه واسقط لوقت يعيش لمثله بان يكون سقوطه لسته اشهر فاكثر، وسقط حيا حياه مستقره ، فديته ديه المولود حيا – يعني مئه من الابل