ما حكم الصيام والصلاة للسقط في الشهر الثاني

الاحكام المترتبة علي سقوط الحمل:



اولا: اذا سقط الحمل فمرحلة النطفة – فالاربعين يوما الاولي – او فمرحلة العلقة – الاربعين يوما الثانية = -؛ ففى هذة الحالة علي المراة ان تتلجم – يعنى تضع علي فرجها ما يمنع خروج الدم الي الملابس مما هو مستخدم عند النساء -؛ لان النبى – صلي الله علية و سلم – امر اسماء فتاة عميس – رضى الله عنها – لما و لدت فذى الحليفة ان تتلجم.

ويجب عليها ان تستمر فصلاتها، و صيامها اذا كانت صائمة ، و يجوز لزوجها ان يجامعها و يعاشرها و طئا و استمتاعا، و الدم الخارج بسبب الاسقاط فهذة المرحلة الاقرب من اقوال اهل العلم انه لا ينقض الوضوء، و لا بجب عليها ان تتوضا لكل صلاة الا اذا خرج منها خارج معتاد كالبول اوالغائط، او الريح و نحو ذلك.

ثانيا: ان يسقط الحمل بعد ان تم له ثمانون يوما، فعلي المراة ان تنظر فهذة المضغة ان تمكنت، او تسال الطبيب او الطبيبة الثقة ؛ هل خلقت هذة المضغة او لا؟ يعني: هل بدا بها تخليق الانسان و لو خفيا كتخطيط بطن او رجل او راس و نحو ذلك؟

فان كانت هذة المضغة لم يتبين فية خلق الانسان يعنى قطعة لحم، و ليس بها تخطيط و لو خفيا كيد، او رجل، او راس، او نحو ذلك؛ فان المراة تاخذ احكام القسم الاول فتتلجم و تصلى و تصوم و تحل لزوجها، و لا بجب عليها الوضوء لكل صلاة الا اذا خرج منها بول او غائط او ريح او نحو ذلك.

واذا كانت المضغة ربما بدا بها تخليق الانسان و لو كان خفيا كتخطيط يد او رجل او راس و نحو هذا فان المراة تاخذ احكام النفاس فلا تصلي، و لا تصوم، و لا يجوز لزوجها ان يجامعها حتي ينقطع عنها الدم او الصفرة ، او الكدرة ، او حتي تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفرة او الكدرة ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل و تصلى و تصوم و تحل لزوجها.

ثالثا: اذا سقط الحمل بعد ثمانين يوما، و لا تعلم المراة هل خلق ذلك الحمل الذي سقط او لا؟ و جهلت امره، فهذا السقط لا يخلو من حالتين:

الحالة الاولى: اذا كان الحمل الذي سقط ربما تم له تسعون يوما فان المراة تاخذ احكام النفاس، فلا تصلي، و لا تصوم، و لا يجوز لزوجها ان يجامعها حتي ينقطع عنها الدم او الصفرة او الكدرة ، او حتي تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفرة او الكدرة ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل و تصلي، و تصوم و تحل لزوجها.

الحالة الثانية =: اذا لم يتم له تسعون يوما، و جهلت المراة امرة هل خلق او لا؟ فان المراة تتلجم، و تضع علي فرجها ما يمنع من خروج الدم علي ملابسها، و تصلى و تصوم، و تحل لزوجها، و الدم الخارج منها لا ينقض الوضوء، و لا بجب عليها ان تتوضا لكل صلاة ؛ الا اذا خرج منها خارج معتاد كالبول او الغائط اوالريح و نحو هذا كما تقدم.

مسالة مهمة :

اذا سقط الحمل بعد و فاتة فالرحم بمدة ، مثاله: اذا سقط الحمل بعد ثلاثة اشهر، و تبين انه ربما توفى قبل سقوطة بشهر، فان الحمل فهذة الحالة يصبح عمرة شهرين فقط، و تاخذ المراة احكام القسم الاول فتتلجم و تصلي، و تصوم و تحل لزوجها ..الخ، و العبرة بمدة حياة الجنين فالرحم، و ليس بزمن اسقاطه.

رابعا: ان يسقط الحمل بعد تمام اربعة اشهر – بعد نفخ الروح – فالمراة هنا تاخذ احكام النفاس، فلا تصلي، و لا تصوم، و لا يجوز لزوجها ان يجامعها حتي ينقطع عنها الدم او الصفرة او الكدرة ، او حتي تبلغ اربعين يوما اذا لم ينقطع عنها الدم او الصفرة او الكدرة ، فاذا بلغت اربعين يوما فانها تغتسل و تصلي، و تصوم و تحل لزوجها، و الجنين الذي سقط فهذة المرحلة – بعد نفخ الروح -، و تم له اربعة اشهر يغسل، و يكفن،ويصلي عليه، و يقبر فمقابر المسلمين، و تذبح عنة العقيقة فاليوم السابع من سقوطه.

واذا اعتدى علية و اسقط فانها تجب فية الكفارة المغلظة ، و تجب الدية و هى غرة ، و اذا اعتدى علية و اسقط لوقت يعيش لمثلة بان يصبح سقوطة لستة اشهر فاكثر، و سقط حيا حياة مستقرة ، فديتة دية المولود حيا – يعنى مئة من الابل


ما حكم الصيام والصلاة للسقط في الشهر الثاني