هل المدي او ودي يحدث الجنابه
1- المني:
بالنسبه للرجل ماء غليظ ابيض، اما بالنسبه للمراه فهو اصفر رقيق.
والاصل في هذه الصفات ما جاء عن ام سليم رضي الله عنها انها سالت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اذا رات ذلك المراه فلتغتسل” فقالت ام سليم: – واستحييت من ذلك – قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “فمن اين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون الشبه” [متفق عليه. صحيح مسلم 469]
قال الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم “ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر”: هذا اصل عظيم في بيان صفه المني وهذه صفته في حال السلامه وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحه ابيض ثخين يتدفق في خروجه دفقه بعد دفقه ويخرج بشهوه ويتلذذ بخروجه واذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحه كرائحه طلع النخل ورائحه الطلع قريبه من رائحه العجين،.. (وقد يتغير لون المني باسباب منها).. ان يمرض فيصير منيه رقيقا اصفر او يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوه او يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم وربما يخرج دما عبيطا،.. ثم ان خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث:
احدها الخروج بشهوه مع الفتور عقبه.
والثانيه : الرائحه التي شبه رائحه الطلع كما سبق.
الثالث: الخروج بدفق ودفعات
وكل واحده من هذه الثلاث كافيه في اثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه، واذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، واما مني المراه فهو اصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحده منهما احدهما ان رائحته كرائحه مني الرجل والثانيه التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. ا.ه.
2- اما المذي:
فهو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع او ارادته ولا يجد لخروجه منه شهوه ولا دفعا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمراه وهو في النساء اكثر من الرجال قاله الامام النووي في شرح مسلم ( 3/213 ).
الفرق الثاني: في الحكم المترتب على خروجه من الانسان:
المني يوجب الغسل من الجنابه سواء كان خروجه يقظه بجماع او غيره او كان في المنام بالاحتلام.
اما المذي فانه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال: “فيه الوضو ” [متفق عليه واللفظ للبخاري]. قال ابن قدامه في المغني (1/168): قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المراه وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهاره .
الفرق الثالث: الحكم من جهه طهارتهما ونجاستهما:
المني طاهر على القول الراجح من اقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. [متفق عليه] وفي روايه لمسلم “ولقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ “لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه”. بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الامام احمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشه رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت “يزيل ويميط” المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه” [ورواه ابن خزيمه في صحيحه وحسنه الشيخ الالباني في الارواء ( 1/197 )].
اما المذي فانه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر والانثيين (اي الخصيتين) ويتوضا كما اخرجه ابو عوانه في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا اسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والانثيين من خروجه ويبطل الطهاره .
حكم الثوب اذا اصابه المني والمذي
على القول بطهاره المني فانه لو اصاب الثوب لا ينجسه ولو صلى الانسان بذلك الثوب فلا باس بذلك قال ابن قدامه في المغني (1/763): “وان قلنا بطهارته استحب فركه وان صلى من غير فرك اجزاه”.
اما المذي: فانه يكتفى بنضح الثوب للمشقه في ذلك ودليل ذلك ما رواه ابو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت القى من المذي شده وكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال “انما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بان تاخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى (اي تظن) انه اصابه” [ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق في المذي مثل هذا .ا.ه.]
قال صاحب تحفه الاحوذي (1/373): واستدل به على ان المذي اذا اصاب الثوب يكفي نضحه ورش الماء عليه ولا يجب غسله. والله تعالى اعلم.
3- الودي:
الودي في اللغه : الماء الثخين الابيض الذي يخرج في اثر البول، … يخرج بلا شهوه عقب البول.
ماء المراه ينقسم انقسام ماء الرجل، ويخرج منها المني، والمذي، والودي. فاذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، واذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله.