ادعية وايات لشراء اي شئ

ادعية و ايات لشراء اي شئ






و بركاتهالبيع و الشراء و طلب الرزق من الامور المباحة فشرعنا

ولكن فضوابط شرعية و امور لابد الالتزام بها

وهذى بعض الايات و الاحاديث عن البيع و الشراء


اذا كنت مستعجل اقرا اللى بالاحمر

اتمني الكل يستفيد

الاية الاولي : قال تعالي : ( رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فية القلوب و الابصار ) النور 37.

فى التفسير: التجارة اذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار فالاكتساب بالبيع و الشراء و البيع هو العمل الاكتسابى الدفعى فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعة و الاستمرار فمعني نفى البيع بعد نفى التجارة مع كونة منفيا بنفيها الدلالة علي انهم لا يلهون عن ربهم فمكاسبهم دائما و لا فو قت من الاوقات، و بعبارة اخري لا تنسيهم ربهم تجارة مستمرة و لا بيع ما من البيوع التي يوقعونها لمدة تجارتهم.

و قيل: الوجة فنفى البيع بعد نفى الهاء التجارة ان الربح فالبيع ناجز بالفعل بخلاف التجارة التي هى الحرفة ، فعدم الهاء التجارة لا يستلزم عدم الهاء البيع الرابح بالفعل، و لذا نفي البيع ثانيا بعد نفى الهاء التجارة و لذا كررت لفظة «لا» لتذكير النفى و تاكيده، و هو و جة حسن.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الاية الثانية =: قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (9) فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فالارض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (10) و اذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين (11) )الجمعة .

وفى التفسير : تاكيد ايجاب صلاة الجمعة و تحريم البيع عند حضورها و بها عتاب لمن انفض الي اللهو و التجارة عند هذا و استهجان لفعلهم.


قولة تعالى: «يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البيع» الخ، المراد بالنداء للصلاة من يوم الجمعة الاذان كما فقوله: «و اذا ناديتم الي الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا»: المائدة : 58.

و الجمعة بضمتين او بالضم فالسكون احد ايام الاسبوع و كان يسمي اولا يوم العروبة بعدها غلب علية اسم الجمعة ، و المراد بالصلاة من يوم الجمعة صلاة الجمعة المشرعة يومها، و السعى هو المشى بالاسراع، و المراد بذكر الله الصلاة كما فقوله: «و لذكر الله اكبر»: العنكبوت: 45، علي ما قيل و قيل: المراد بة الخطبة قبل الصلاة و قوله: «و ذروا البيع» امر بتركه، و المراد بة علي ما يفيدة السياق النهى عن الاشتغال بكل عمل يشغل عن صلاة الجمعة سواء كان بيعا او غيرة و انما علق النهى بالبيع لكونة من اظهر مصاديق ما يشغل عن الصلاة .

و المعنى: يا ايها الذين امنوا اذا اذن لصلاة الجمعة يومها فجدوا فالمشى الي الصلاة و اتركوا البيع و جميع ما يشغلكم عنها.

و قوله: «ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون» حث و تحريض لهم لما امر بة من الصلاة و ترك البيع.

قولة تعالى: «فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فالارض و ابتغوا من فضل الله» الخ، المراد بقضاء الصلاة اقامة صلاة الجمعة ، و الانتشار فالارض التفرق فيها، و ابتغاء فضل الله طلب الرزق نظرا الي مقابلتة ترك البيع فالاية السابقة لكن تقدم ان المراد ترك جميع ما يشغل عن صلاة الجمعة ، و علي ذلك فابتغاء فضل الله طلب مطلق عطيتة فالتفرق لطلب رزقة بالبيع و الشري، و طلب ثوابة بعيادة مريض و السعى فحاجة مسلم و زيارة اخ فالله، و حضور مجلس علم و نحو ذلك.

و قوله: «فانتشروا فالارض» امر و اقع بعد الحظر فيفيد الجواز و الاباحة دون الوجوب و هكذا قوله: «و ابتغوا، و اذكروا».

و قوله: «و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» المراد بالذكر اعم من الذكر اللفظى فيشمل ذكرة تعالي قلبا بالتوجة الية باطنا، و الفلاح النجاة من جميع شقاء، و هو فالمورد بالنظر الي ما تقدم من حديث التزكية و التعليم و ما فالاية الاتية من التوبيخ و العتاب الشديد، الزكاة و العلم و هذا ان كثرة الذكر يفيد رسوخ المعني المذكور فالنفس و انتقاشة فالذهن فتنقطع بة منابت الغفلة و يورث التقوي الدينى الذي هو مظنة الفلاح قال تعالى: «و اتقوا الله لعلكم تفلحون»: ال عمران: 200.قولة تعالى: «و اذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما» الخ، الانفضاض – علي ما ذكرة الراغب – استعارة عن الانفضاض بمعني انكسار الشيء و تفرق بعضة من بعض.

و ربما اتفقت روايات الشيعة و اهل السنة علي انه و رد المدينة عير معها تجارة و هذا يوم الجمعة و النبى (صلي الله علية و الة و سلم) قائم يخطب فضربوا بالطبل و الدف لاعلام الناس فانفض اهل المسجد اليهم و تركوا النبى (صلي الله علية و الة و سلم) قائما يخطب فنزلت الاية .

فالمراد باللهو استخدام المعازف و الات الطرب ليجتمع الناس للتجارة ، و ضمير «اليها» راجع الي التجارة لانها كانت المقصودة فنفسها و اللهو مقصود لاجلها، و قيل: الضمير لاحدهما كانة قيل: انفضوا الية و انفضوا اليها و هذا ان كلا منهما اسباب لانفضاض الناس الية و تجمعهم عليه، و لذلك ردد بينهما و قال: «تجارة او لهوا» و لم يقل: تجارة و لهوا و الضمير يصلح للرجوع الي جميع منهما لان اللهو فالاصل مصدر يجوز فية الوجهان التذكير و التانيث.

و لذلك كذلك عد «ما عند الله» خيرا من جميع منهما بحيالة فقال: «من اللهو و من التجارة » و لم يقل: من اللهو و التجارة .

و قوله: «قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين» امر للنبى ان ينبههم علي خطئهم فيما فعلوا – و ما افظعة – و المراد بما عند الله الثواب الذي يستعقبة سماع الخطبة و الموعظة .

و المعني قل لهم: ما عند الله من الثواب خير من اللهو و من التجارة لان ثوابة تعالي خير حقيقى دائم غير منقطع، و ما فاللهو و التجارة من الخير امر خيالى زائل باطل و قد استتبع سخطة تعالي كما فاللهو.

و قيل: خير مستخدم فالاية مجردا عن معني التفضيل كما فقولة تعالى: «ا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار»: يوسف: 39، و هو شائع فالاستعمال.

و فالاية اعنى قوله: «و اذا راوا» التفات من الخطاب الي الغيبة ، و النكتة فية تاكيد ما يفيدة السياق من العتاب و استهجان الفعل بالاعراض عن تشريفهم بالخطاب و تركهم فمقام الغيبة لا يواجههم ربهم بوجهة الكريم.

و يلوح الي ذلك الاعراض قوله: «قل ما عند الله خير» حيث لم يشر الي من يقول له، و لم يقل: قل لهم كما ذكرهم بضميرهم اولا من غير سبق مرجعة فقال: «و اذا راوا» و اكتفي بدلالة السياق.

و خير الرازقين من اسمائة تعالي الحسني كالرزاق و ربما تقدم الكلام فمعني الرزق فيما تقدم.


،،،،،،،

الاية الثالثة : قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوة و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لا ياب كاتب ان يكتب كما علمة الله فليكتب و ليملل الذي علية الحق و ليتق الله ربة و لا يبخس منة شيئا فان كان الذي علية الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل و لية بالعدل و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا و لا تساموا ان تكتبوة صغيرا او كبيرا الي اجلة ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهادة و ادني الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها و اشهدوا اذا تبايعتم و لا يضار كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانة فسوق بكم و اتقوا الله و يعلمكم الله و الله بكل شيء عليم (282) و ان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانتة و ليتق الله ربة و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانة اثم قلبة و الله بما تعملون عليم (283) ) البقره

وفى التفسير : قولة تعالى: اذا تداينتم «الخ»، التداين، مداينة بعضهم بعضا، و الاملال و الاملاء القاء الرجل للكاتب ما يكتبه، و البخس هو النقص و الحيف و السامة هى الملال، و المضارة مفاعلة من الضرر و يستخدم لما بين الاثنين و غيره.

و الفسوق هو الخروج عن الطاعة .

و الرهان، و قرىء فرهن بضمتين و كلاهما جمع الرهن بمعني المرهون.

و الاظهار الواقع فموقع الاضمار فقولة تعالى: فان كان الذي علية الحق، لرفع اللبس برجوع الضمير الي الكاتب السابق ذكره.

و الضمير البارز فقوله: ان يمل هو فليملل و ليه، فائدتة تشريك من علية الحق مع و ليه، فان هذة الصورة تغاير الصورتين الاوليين بان الولى فالصورتين الاوليين هو المسئول بالامر المستقل فية بخلاف هذة الصورة فان الذي علية الحق يشارك الولى فالعمل فكانة قيل: ما يستطيعة من العمل فعلية هذا و ما لا يستطيعة هو فعلي و ليه.

و قوله: ان تضل احداهما، علي تقدير حذر ان تضل احداهما، و فقوله: احداهما الاخري و ضع الظاهر موضع المضمر، و النكتة فية اختلاف معني اللفظ فالموضعين، فالمراد من الاول احداهما لا علي التعيين، و من الثاني احداهما بعد ضلال الاخرى، فالمعنيان مختلفان.

و قولة و اتقوا امر بالتقوي فيما ساقة الله اليهم فهذة الاية من الامر و النهي، و اما قوله: و يعلمكم الله و الله بكل شيء عليم، فكلام مستانف مسوق فمقام الامتنان كقولة تعالي فاية الارث: «يبين الله لكم ان تضلوا:» النساء – 176، فالمراد بة الامتنان بتعليم شرائع الدين و مسائل الحلال و الحرام.

و ما قيل: ان قوله: و اتقوا الله و يعلمكم الله يدل علي ان التقوي اسباب للتعليم الالهي، فية انه و ان كان حقا يدل علية الكتاب و السنة ، لكن هذة الاية بمعزل عن الدلالة علية لمكان و او العطف علي ان ذلك المعني لا يلائم سياق الاية و ارتباط ذيلها بصدرها.

و يؤيد ما ذكرنا تكرار لفظ الجلالة ثانيا فانة لو لا كون قولة و يعلمكم الله، كلاما مستانفا كان مقتضي السياق ان يقال: يعلمكم باضمار الفاعل، ففى قولة تعالى: و اتقوا الله و يعلمكم الله و الله بكل شيء عليم، اظهر الاسم اولا و ثانيا لوقوعة فكلامين مستقلين، و اظهر ثالثا ليدل بة علي التعليل، كانة قيل: هو بكل شيء عليم لانة الله.

و اعلم: ان الايتين تدلان علي ما يقرب من عشرين حكما من اصول احكام الدين و الرهن و غيرهما، و الاخبار بها و فيما يتعلق فيها كثيرة لكن البحث عنها راجع الي الفقه، و لذا اثرنا الاغماض عن هذا فمن اراد البحث عنها فعلية بمظانة من الفقه.


،،،،،،،،،،،،،

الاية الرابعة : قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما (29) ) النساء

وفى التفسير : قولة تعالى: «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم» الي قوله: «منكم» الطعام معروف و هو انفاد ما ممكن ان يتغذي بة بالتقامة و بلعة مثلا، و لما فية من معني التسلط و الانفاد يقال: اكلت النار الحطب شبة فية اعدام النار الحطب باحراقة بانفاد الطعام الغذاء بالتناول و البلع، و يقال ايضا: طعام فلان المال اي تصرف فية بالتسلط عليه، و هذا باعتناء ان العمدة فتصرف الانسان فالحاجات هو التغذى فيها لانة اشد ما يحتاج الية الانسان فبقائة و امسة منه، و لذا سمى التصرف اكلا لكن لا جميع تصرف بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير علي المال بالتملك و نحوة كانة ينفدة ببسط سلطتة علية و التصرف فية كما ينفد الطعام الغذاء بالاكل.

و الباطل من الافعال ما لا يشتمل علي غرض صحيح عقلائي، و التجارة هى التصرف فراس المال طلبا للربح علي ما ذكرة الراغب فمفرداتة قال: و ليس فكلامهم تاء بعدين جيم غير ذلك اللفظ انتهى، فتنطبق علي المعاملة بالبيع و الشرى.

و فتقييد قوله: «لا تاكلوا اموالكم» بقوله: «بينكم» الدال علي نوع تجمع منهم علي المال و و قوعة فو سطهم اشعار او دلالة بكون الطعام المنهى عنة بنحو ادارتة فيما بينهم و نقلة من و احد الي احدث بالتعاور و التداول، فتفيد الجملة اعنى قوله: لا تاكلوا اموالكم بينكم، بعد تقييدها بقوله: بالباطل النهى عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع الي سعادتة و نجاحة بل تضرها و تجرها الي الفساد و الهلاك، و هى المعاملات الباطلة فنظر الدين كالربا و القمار و البيوع الغررية كالبيع بالحصاة و النواة و ما اشبة ذلك.

و علي ذلك فالاستثناء الواقع فقوله: الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء منقطع جيء بة لدفع الدخل فانة لما نهي عن طعام المال بالباطل – و نوع المعاملات الدائرة فالمجتمع الفاسد التي يتحقق فيها النقل و الانتقال المالى كالربويات و الغرريات و القمار و اضرابها باطلة بنظر الشرع – كان من الجائز ان يتوهم ان هذا يوجب انهدام اركان المجتمع و تلاشى اجزائها و فية هلاك الناس فاجيب عن هذا بذكر نوع معاملة فو سعها ان تنظم شتات المجتمع، و تقيم صلبه، و تحفظة علي استقامته، و هى التجارة عن تراض و معاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع، و هذا نظير قولة تعالى: يوم لا ينفع ما ل و لا بنون الا من اتي الله بقلب سليم: «الشعراء: 89» فانة لما نفى النفع عن المال و البنين يوم القيامة امكن ان يتوهم ان لا نجاح يومئذ و لا فلاح فان معظم ما ينتفع بة الانسان انما هو المال و البنون فاذا سقطا عن التاثير لم يبق الا الياس و الخيبة فاجيب ان هنالك امرا احدث نافعا جميع النفع و ان لم يكن من جنس المال و البنين و هو القلب السليم.

و ذلك الذي ذكرناة من انقطاع الاستثناء هو الاوفق بسياق الاية و كون قوله: بالباطل قيدا اصليا فالكلام نظير قولة تعالى: و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا فيها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس الاية : «البقرة : 188» و علي ذلك لا تخصص الاية بسائر المعاملات الصحيحة و الامور المشحلوة غير التجارة مما يوجب التملك و يبيح التصرف فالمال كالهبة و الصلح و الجعالة و كالامهار و الارث و نحوها.

و قد يقال: ان الاستثناء متصل و قوله: بالباطل قيد توضيحى جيء بة لبيان حال المستثني منة بعد خروج المستثني و تعلق النهي، و التقدير: لا تاكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فانكم ان اكلتموها من غير طريق التجارة كان اكلا بالباطل منهيا عنة كقولك: لا تضرب اليتيم ظلما الا تاديبا، و ذلك النحو من الاستخدام و ان كان جائزا معروفا عند اهل اللسان الا انك ربما عرفت ان الاوفق لسياق الاية هو انقطاع الاستثناء.

و قد قيل: ان المراد بالنهى المنع عن صرف المال فيما لا يرضاة الله، و بالتجارة صرفة فيما يرضاه.

و قد قيل: ان الاية كانت تنهي عن مطلق طعام ما ل الغير بغير عوض، و انه كان الرجل منهم يتحرج عن ان ياكل عند احد من الناس بعد ما نزلت هذة الاية حتي نسخ هذا بقولة فسورة النور: و لا علي انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم – الي قولة – ان تاكلوا جميعا او اشتاتا: «النور: 61» و ربما عرفت ان الاية بمعزل عن الدلالة علي امثال هذة المعاني.

و من غريب التفسير ما رام بة بعضهم توجية اتصال الاستثناء مع اخذ قوله: بالباطل قيدا احترازيا فقال ما حاصله: ان المراد بالباطل طعام المال بغير عوض يعادلة فالجملة المستثني منها تدل علي تحريم اخذ المال من الغير بالباطل و من غير عوض بعدها استثني من هذا التجارة مع كون غالب مصاديقها غير خالية عن الباطل فان تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنة فالقيمة حقيقة متعسر جدا جدا لو لم يكن متعذرا.

فالمراد بالاستثناء التسامح بما يصبح فية احد العوضين اكبر من الاخر، و ما يصبح اسباب التعاوض فية براعة التاجر فتزيين سلعتة و ترويجها بزخرف القول من غير غش و لا خداع و لا تغرير كما يقع هذا كثيرا الي غير هذا من الاسباب.

و جميع هذا من باطل التجارة اباحتة الشريعة مسامحة و تسهيلا لاهلها، و لو لم يجز هذا فالدين بالاستثناء لما رغب احد من اهلة فالتجارة و اختل نظام المجتمع الديني.

انتهي ملخصا.

و فسادة ظاهر مما قدمناة فان الباطل علي ما يعرفة اهل اللغة ما لا يترتب علية اثرة المطلوب منه، و اثر البيع و التجارة تبدل المالين و تغير محل الملكين لرفع حاجة جميع و احد من البيعين الي ما ل الاخر بان يحصل جميع منهما علي ما يرغب فية و ينال اربة بالمعادلة ، و هذا كما يحصل بالتعادل فالقيمتين ايضا يحصل بمقابلة القليل العديد اذا انضم الي القليل شيء من رغبة الطالب او رهبتة او مصلحة اخري يعادل بانضمامها الكثير، و الكاشف عن كل هذا و قوع الرضا من الطرفين، و مع و قوع التراضى لا تعد المبادلة باطلة البتة .

علي ان المستانس باسلوب القران الكريم فبياناتة لا يرتاب فان من المحال ان يعد القران امرا من الامور باطلا بعدها يامر بة و يهدى الية و ربما قال تعالي فو صفه: يهدى الي الحق و الي طريق مستقيم: – الاحقاف: 30، و كيف يهدى الي الحق ما يهدى الي الباطل؟.

علي ان لازم ذلك التوجية ان يهتدى الانسان اهتداء حقا فطريا الي حاجتة الي المبادلة فالاموال بعدها يهتدى اهتداء حقا فطريا الي المبادلة بالموازنة بعدها لا يصبح ما يهتدى الية و افيا لرفع حاجتة حقا حتي ينضم الية شيء من الباطل و كيف ممكن ان تهتدى الفطرة الي امر لا يكفى فرفع حاجتها، و لا يفى الا ببعض شانها؟ و كيف ممكن ان تهتدى الفطرة الي باطل و هل الفارق بين الحق و الباطل فالاعمال الا اهتداء الفطرة و عدم اهتدائها؟ فلا مفر لمن يجعل الاستثناء متصلا من ان يجعل قوله: بالباطل قيدا توضيحيا.

و اعجب من ذلك التوجية ما نقل عن بعضهم ان النكتة فهذا الاستثناء المنقطع هى الاشارة الي ان كل ما فالدنيا من التجارة و ما فمعناها من قبيل الباطل لانة لا ثبات له و لا بقاء فينبغى ان لا يشتغل بة العاقل عن الاستعداد للدار الاخرة التي هى خير و ابقي انتهى.

و هو خطا فانة علي تقدير صحتة نكتة للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، علي ان هذة المعنويات من الحقائق انما يصح ان يذكر لمثل قولة تعالى: «و ما هذة الحياة الدنيا الا لهو و لعب و ان الدار الاخرة لهى الحيوان: – العنكبوت: 64» و قولة تعالى: ما عندكم ينفد و ما عند الله باق: – النحل: 96، و قولة تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة : – الجمعة : 11، و اما ما نحن فية فجريان هذة النكتة توجب تشريع الباطل، و يجل القران عن الترخيص فالباطل باى و جة كان.

قولة تعالى: «و لا تقتلوا انفسكم» ظاهر الجملة انها نهى عن قتل الانسان نفسة لكن مقارنتها قوله: لا تاكلوا اموالكم بينكم، حيث ان ظاهرة اخذ مجموع المؤمنين كنفس و احدة لها ما ل يجب ان تاكلها من غير طريق الباطل قد اشعرت او دلت علي ان المراد بالانفس كل نفوس المجتمع الدينى الماخوذة كنفس و احدة نفس جميع بعض هى نفس الاخر فيصبح فمثل ذلك المجتمع نفس الانسان نفسة و نفس غيرة كذلك نفسة فلو قتل نفسة او غيرة فقد قتل نفسه، و بهذة الاعتناء تكون الجملة اعنى قوله: و لا تقتلوا انفسكم مطلقة تشمل الانتحار – الذي هو قتل الانسان نفسة – و قتل الانسان غيرة من المؤمنين.

و قد امكن ان يستفاد من ذيل الاية اعنى قوله: ان الله كان بكم رحيما ان المراد من قتل النفس المنهى عنة ما يشمل القاء الانسان نفسة فمخاطرة القتل و التسبيب الي هلاك نفسة المؤدى الي قتله، و هذا ان تعليل النهى عن قتل النفس بالرحمة لهذا المعني اوفق و انسب كما لا يخفى، و يزيد علي ذلك معني الاية عموما و اتساعا، و هذة الملاءمة بعينها تؤيد كون قوله: ان الله كان بكم رحيما تعليلا لقوله: و لا تقتلوا انفسكم فقط.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وهذى بعض الاحاديث من صحيح البخاري

‏ ‏حدثنا ‏ ‏ادم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن ابى ذئب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعيد المقبرى ‏ ‏عن ‏ ‏ابى هريرة ‏ ‏رضى الله عنة ‏


‏عن النبى ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏قال ‏ ‏ياتى علي الناس زمان لا يبالى ‏ ‏المرء ما اخذ منة امن الحلال ام من الحرام ‏


،،،،،،،،،،،،،،


حدثنا ‏ ‏على بن عياش ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابو غسان محمد بن مطرف ‏ ‏قال حدثنى ‏ ‏محمد بن المنكدر ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبدالله ‏ ‏رضى الله عنهما ‏


‏ان رسول الله ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏قال ‏ ‏رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتري و اذا اقتضي ‏

قولة : ( حدثنا على بن عياش ) ‏


‏بالتحتانية و المعجمة . ‏

‏قولة : ( رحم الله رجلا ) ‏


‏يحتمل الدعاء و يحتمل الخبر , و بالاول جزم ابن حبيب المالكى و ابن بطال و رجحة الداودى , و يؤيد الثاني ما رواة الترمذى من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر فهذا الحديث بلفظ ” غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع ” الحديث , و ذلك يشعر بانة قصد رجلا بعينة فحديث الباب , قال الكرمانى : ظاهرة الاخبار لكن قرينة الاستقبال المستفاد من ” اذا ” تجعلة دعاء و تقديرة رحم الله رجلا يصبح ايضا , و ربما يستفاد العموم من تقييدة بالشرط . ‏

‏قولة : ( سمحا ) ‏


‏بسكون الميم و بالمهملتين اي سهلا , و هى صفة مشبهة تدل علي الثبوت , ف لذا كرر احوال البيع و الشراء و التقاضى , و السمح الجواد , يقال سمح بكذا اذا جاد , و المراد هنا المساهلة . ‏

‏قولة : ( و اذا اقتضي ) ‏


‏اى طلب قضاء حقة بسهولة و عدم الحاف , فرواية حكاها ابن التين ” و اذا قضي ” اي اعطي الذي علية بسهولة بغير مطل , و للترمذى و الحاكم من حديث ابى هريرة مرفوعا ” ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء ” و للنسائي من حديث عثمان رفعة ” ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا و بائعا و قاضيا و مقتضيا ” و لاحمد من حديث عبدالله بن عمرو نحوة و فية الحض علي السماحة فالمعاملة و استخدام معالى الاخلاق و ترك المشاحة و الحض علي ترك التضييق علي الناس فالمطالبة و اخذ العفو منهم . ‏


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حدثنا ‏ ‏بدل بن المحبر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابا الخليل ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏عبد الله بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏حكيم بن حزام ‏ ‏رضى الله عنة ‏


‏عن النبى ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏قال ‏ ‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتي يتفرقا فان صدقا و بينا بورك لهما فبيعهما و ان كتما و كذبا محقت بركة بيعهما ‏

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،


‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن محمد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏اخبرنا ‏ ‏العوام ‏ ‏عن ‏ ‏ابراهيم بن عبدالرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن ابى اوفي ‏ ‏رضى الله عنة ‏


‏ان رجلا اقام سلعة و هو فالسوق فحلف بالله لقد اعطي فيها ما لم يعط ليوقع بها رجلا من المسلمين فنزلت ‏


(‏ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا )

‏قولة : ( عن عبدالله بن ابى اوفي ) ‏


‏فى رواية يزيد عن العوام ” سمعت عبدالله بن ابى اوفي ” و سياتى فالتفسير مع بقية الكلام علية , و ربما تعقب بان الاسباب =المذكور فالحديث خاص و الترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قولة فالاية ( و ايمانهم ) و سياتى فالشهادات فسبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوى حملة علي العموم . ‏

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حدثنا ‏ ‏على بن عبدالله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الزهرى ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏عن ‏ ‏ابى هريرة ‏ ‏رضى الله عنة ‏


‏قال ‏ ‏نهي رسول الله ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏ان يبيع حاضر لباد و لا ‏ ‏تناجشوا ‏ ‏ولا يبيع الرجل علي بيع اخية و لا يخطب علي خطبة اخية و لا تسال المراة طلاق اختها لتكفا ما فانائها ‏


قولة ( نهي رسول الله صلي الله علية و سلم ان يبيع حاضر لباد , و لا تناجشوا الخ ) ‏


‏عطف صيغة النهى علي معناها , فتقدير قولة ” نهي ان يبيع حاضر لباد ” اي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف علية ” و لا تناجشوا ” و سياتى الكلام علي بيع الحاضر للبادى بعد فباب مفرد , و هكذا علي النجش فالباب الذي يلية . و قولة هنا ” و لا تناجشوا ” ذكرة بصيغة التفاعل لان التاجر اذا فعل لصاحبة هذا كان بصدد ان يفعل له مثلة , و ياتى الكلام علي الخطبة فكتاب النكاح ان شاء الله تعالي . قال العلماء : البيع علي البيع حرام , و ايضا الشراء علي الشراء , و هو ان يقول لمن اشتري سلعة فزمن الخيار : افسخ لابيعك بانقص , او يقول للبائع افسخ لاشترى منك بازيد , و هو مجمع علية . و اما السوم فصورتة ان ياخذ شيئا ليشترية فيقول له ردة لابيعك خيرا منة بثمنة او مثلة بارخص , او يقول للمالك استردة لاشترية منك باكثر , و محلة بعد استقرار الثمن و ركون احدهما الي الاخر , فان كان هذا صريحا فلا خلاف فالتحريم , و ان كان ظاهرا ففية و جهان للشافعية , و نقل ابن حزم اشتراط الركون عن ما لك و قال : ان لفظ الحديث لا يدل علية , و تعقب بانة لا بد من امر مبين لموضع التحريم فالسوم , لان السوم فالسلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقلة ابن عبدالبر . فتعين ان السوم المحرم ما و قع فية قدر زائد علي هذا , و ربما استثني بعض الشافعية من تحريم البيع و السوم علي الاخر ما اذا لم يكن المشترى مغبونا غبنا فاحشا , و بة قال ابن حزم و احتج بحديث ” الدين النصيحة ” , لكن لم تنحصر النصيحة فالبيع و السوم فلة ان يعرفة ان قيمتها هكذا و انك ان بعتها بكذا مغبون من غير ان يزيد بها , فيجمع بذلك بين المصلحتين . و ذهب الجمهور الي صحة البيع المذكور مع تاثيم فاعلة , و عند المالكية و الحنابلة ففسادة روايتان , و بة جزم اهل الظاهر , و الله اعلم . ‏

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حدثنا ‏ ‏اسماعيل ‏ ‏قال حدثنى ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضى الله عنهما ‏


‏ان رسول الله ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يبيع بعضكم علي بيع اخية ‏


‏ ‏


قولة : ( لا يبيع ) ‏


‏كذا للاكثر باثبات الياء ف” يبيع ” علي ان ” لا ” نافية , و يحتمل ان تكون ناهية و اشبعت الكسرة كقراءة من قرا ( انه من يتقى و يصبر ) و يؤيدة رواية الكشميهنى بلفظ ” لا يبع ” بصيغة النهى . ‏

‏قولة : ( بعضكم علي بيع اخية ) ‏


‏كذا اخرجة عن اسماعيل عن ما لك , و سياتى ف” باب النهى عن تلقى الركبان ” عن عبدالله بن يوسف عن ما لك بلفظ ” علي بيع بعض ” و ظاهر التقييد باخية ان يختص هذا بالمسلم و بة قال الاوزاعى و ابو عبيد بن حربوية من الشافعية , و اصرح من هذا رواية مسلم من طريق العلاء عن ابية عن ابى هريرة بلفظ ” لا يسوم المسلم علي سوم المسلم ” و قال الجمهور : لا فرق فذلك بين المسلم و الذمى : و ذكر الاخ خرج للغالب فلا مفهوم له . ‏

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏اخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏ابى بكر بن عبدالرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏ابى مسعود الانصارى ‏ ‏رضى الله عنة ‏


‏ان رسول الله ‏ ‏صلي الله علية و سلم ‏ ‏نهي عن ثمن الكلب و مهر البغى ‏ ‏وحلوان الكاهن



ادعية وايات لشراء اي شئ