الربا _مفهوم الربا

 



 

جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنة انه قال: “لا يتجر فسوقنا الا من فقة و الا طعام الربا، و قال على بن ابى طالب كرم الله و جهة من اتجر قبل ان يتفقة ارتطم فالربا، بعدها ارتطم، بعدها ارتطم”.


من اجل هذا كان حقا علي جميع مسلم ان يتعلم الربا او يعلمه، لان الانسان لا محالة اما بائع، و اما مشتر، و حتي لا يرتع فالربا فلا بد من ان يعى حقيقته، و اقسامه، و دليل تحريمه، و اليك ذلك.

تعريف الربا لغة :

الربا فاللغة الفضل و الزيادة ، و منة قولهم: ربا الشيء، اي: زاد و نما، و اربى الرجل الرجل، اي اقرضة بالربا، و اربيت المراة علي الخمسين: زادت عليها فالعمر


ومن هذا كذلك قولة تعالى) و ما ءاتيتم من ربا ليربو فاموال الناس فلا يربو عند الله و ما ءاتيتم من زكاة تريدون و جة الله فاولئك هم المضعفون (


والمعني ان ما يهبة الرجل لغيرة من اجل ان يثاب علية من قبل الناس، فلا اجر له علية عند الله و لا اثم، و ذلك هو الربا المباح


ومثلة كذلك قولة تعالي (وتري الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من جميع زوج بهيج)


اى اذا نزل الماء علي الارض تحركت بالنبات، و علت بما استقر بها من ذلك الماء.


وايضا قولة تعالى(ان تكون امة هى اربي من امة (.


يعنى ان تكون امة هى اكثر من غيرها من الامم.


ومن هنا يتبين لنا ان الربا فاللغة يستخدم فالفضل و الزيادة و النماء.

تعريف الربا فالاصطلاح:

والربا فالاصطلاح الفقهى هو: عقد علي عوض مخصوص غير معلوم التماثل فمعيار الشرع حالة العقد، او مع تاخير البدلين او احدهما.


شرح التعريف:


قوله: (عقد علي عوض مخصوص): اما العقد فقد بيناة فمبحث مستقل به، و اما العوض فهو ما يبذلة احد المتعاقدين فمقابل ما ياخذة من المتعاقد الاخر فعقود المعاوضات، كعقد البيع و الاجارة مثلا؛ حيث الثمن الذي يبذلة المشترى هو عوض عن المبيع الذي يبذلة البائع، و الاجرة التي يدفعها المستاجر تتسمي عوضا عما يبذلة المؤجر من منفعة العين المؤجرة .


ويقصد بالعوض المخصوص الاموال الربوية التي حددها الشرع، و التي سنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى.


وقوله: (غير معلوم التماثل فمعيار الشرع): يقصد بة ان جميع و احد من العوضين فالاموال الربوية ينبغى ان يصبح مماثلا للاخر حتي يصبح مباحا، اما ان كان العوضين غير متماثلين فمعيار الشرع فان العقد يعتبر ربا محرما؛ و هذا كان يشترى طنا من القمح من الدرجة الاولي بطن و نص من القمح من الدرجة الثانية =، حيث العوضين غير متماثلين، فالمشترى اخذ طنا و بذل فمقابلها طنا و نصف،


وقوله: (حال العقد( اي اشتراط علم التماثل عند العقد مباشرة ، اما لو علم التماثل بعد اتمام العقد فالعقد حرام؛ و من هذا فلو اشتري شخص من احدث سبيكة ذهب مجهولة الوزن بسبيكة اخرى، و بعد ان تم ظهر لهما ان السبيكتين متماثلتين فالوزن، فان العقد يظل محرما؛ لجهل التماثل عند القيام به.


وقوله: (او مع تاخير البدلين او احدهما) يعنى بة ان الربا فالاموال الربوية يصبح كذلك اذا تم تاخير احد العوضين عن مجلس العقد، او تاخير كليهما معا؛ و هذا كان يشترى طنا من القمح بطن يدفعة بعد شهر، او يشترى منة ما ئة غرام من الذهب بمائة و خمسين غرام من الفضة ، علي ان يتقابضا بعد اسبوع مثلا.

 

 


الربا _مفهوم الربا