ترك الزوجة بيت زوجها

قال تعالي : “والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة ” النحل 72.

تعتبر جريمة افساد الرابطة الزوجية من الجرائم التي ممكن و قوعها علي الرغم من عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يرمى اليها الفاعل، و بالتالي ممكن تحريكها من دون و جود شكوي من الزوج و بمجرد توفر القصد الجرمى لدي الفاعل و هو سعية و بذلة الجهد بالقول او الفعل المادى من اجل افساد الرابطة بين الزوجين.

ولنقول بان هنالك جريمة لافساد الرابطة الزوجية يجب توافر عنصرين رئيسيين، و هما:


ان يحرض فاعل الجرم امراة سواء كان لها زوج او لم يكن علي ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها.


ان يفسد الفاعل المراة المتزوجة عن زوجها لااثناء الرابطة الزوجية ، بالاضافة الي توافر القصد الجرمى لدي الفاعل من ارتكابة لجرم افساد الرابطة الزوجية و هو قصد ايقاع الاذي و الضرر بالزوج بابعاد زوجتة عنة او الاضرار بالزوجة او الاثنين معا.

القانون الفلسطيني


يعد المجتمع الفلسطينى جزءا من المجتمع الشرقى المحافظ، و يتمتع بعقيدة قوية لا تسمح لاحد بالمساس بالمراة او بشرفها او المساس بالاسرة و افساد الرابط المقدس الذي يربطها، فجاء قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق ففلسطين و فالمادة 304 منة بعقوبة شديدة لحماية الاسرة من اي تدخل خارجى لافسادها رغم انها من الجرائم التي تصنف جنحة و من اختصاص محكمة صلح الجزاء و فق احكام القوانين المطبقة ففلسطين.

جاء فنص المادة 304 فقرة 3 من قانون العقوبات الاردنى رقم 16 لسنة 1960 المطبق فالمحاكم النظامية الفلسطينية : ” جميع من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن علي ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لااثناء الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر “.

فمثلا ربما يحرض الفاعل الزوجة علي ترك بيت =زوجها و مع هذا لا تتحقق النتيجة بان تخبر الزوجة زوجها بذلك التحريض، فهنا ممكن القول بارتكاب الفاعل لجرم افساد الرابطة الزوجية و استحقاقة العقاب القانونى حتي لا يبقي دون عقاب، و ايضا لقطع الطريق علي جميع من تسول له نفسة بايقاع الفساد بين اي زوجين .

ويعنى التحريض بانة جميع فعل او قول او عمل ما دى ياتى بة الفاعل من شانة دفع المراة الي ترك بيت =زوجها لتلتحق برجل غريب او حملها الي ترك بيت =زوجها دون ان تلتحق برجل غريب، و لكن فعلة ادي الي ااثناء الرابطة الزوجية بين الزوجين او انحلالها.

وبذلك نلاحظ ان جنحة افساد الرابطة الزوجية من الجنح التي شدد عليها المشرع بان جعل الحد الادني لعقوبتها “ثلاثة اشهر”، و ترك الحد الاقصي متاحا للقاضى و فق احكام المادة 26 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و هو الحبس ثلاث سنوات، و من الواضح ان ذلك التشديد من قبل المشرع يرجع الي خطورة هذة الجريمة علي افراد المجتمع، و اثرها السلبى علي تفتيت الاسرة التي هى الخلية الاساسية فالمجتمع و اهم جماعاتة الاولية .


ترك الزوجة بيت زوجها