حكم لبس النقاب



» ذات صلة
هل النقاب فرض
حكم الحجاب
حكم النقاب
دعاء لبس الثوب

حكم لبس النقاب


فقد اختلف العلماء فو جوب تغطية الوجة و الكفين من المراة امام الاجانب . فمذهب الامام احمد و الصحيح من مذهب الشافعى انه يجب علي المراة ستر و جهها و كفيها امام الرجال الاجانب ، لان الوجة و الكفين عورة بالنسبة للنظر ، و مذهب ابى حنيفة و ما لك ان تغطيتهما غير و اجبة ، بل مستحبة ، لكن افتي علماء الحنفية و المالكية منذ زمن بعيد انه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة فيها او عليها. و المراد بالفتنة بها : ان تكون المراة ذات جمال فائق ، و المراد بخوف الفتنة عليها ان يفسد الزمان، بكثرة الفساد و انتشار الفساق . و لذا فالمفتي بة الان و جوب تغطية الوجة و الكفين علي المعتبر من المذاهب الاربعة ؟. و علي هذا : فمن كشفت و جهها فهى سافرة بهذا النظر . و اما الادلة علي و جوب الستر من القران و السنة فكثيرة منها : 1- قولة تعالي ( يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هذا ادني ان يعرفن فلا يؤذين ) [الاحزاب:59] . و ربما قرر اكثر المفسرين ان معني الاية  : الامر بتغطية الوجة ، فان الجلباب هو ما يوضع علي الراس ، فاذا ادنى ستر الوجة ، و قيل : الجلباب ما يستر كل البدن ، و هو ما صححة الامام القرطبى ، و اما قولة تعالي فسورة النور ( الا ما ظهر منها ) فاظهر الاقوال فتفسيره : ان المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضى الله عنة ، او ما ظهر منها بلا قصد كان ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح او نحو هذا . و الزينة فلغة العرب ما تتزين بة المراة مما هو خارج عن اصل خلقتها كالحلى و الثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المراة كالوجة و الكفين خلاف الظاهر . 2- اية الحجاب و هى قولة تعالي ( و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن ) [الاحزاب:53] . و هذة الطهارة ليست خاصة بامهات المؤمنين ، بل يحتاج اليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء اولي بالحكم من امهات المؤمنين الطاهرات المبرءات. 3- قولة تعالي ( و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن ) [النور:31] . و ربما روي البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت ” لما انزلت هذة الاية اخذن ازرهن. فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن فيها ” . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) اي غطين و جوههن. . 4- قولة تعالى: ( و القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و ان يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء و هن الكبيرات اللاتى لا يشتهين بوضع ثيابهن ، و المقصود بة ترك الحجاب ، بدليل قولة بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) اي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنة و هو الوجة ، لانة موضع الزينة ، دل ذلك الترخيص للنساء الكبيرات ان غيرهن ، و هن الشواب من النساء ما مورات بالحجاب و ستر الوجة ، منهيات عن و ضع الثياب ، بعدها ختمت الاية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، و هو كمال التستر طلبا للعفاف ( و ان يستعففن خير لهن). 5- روي الترمذى و غيرة من حديث ابى هريرة ان النبى صلي الله علية و سلم قال : ” المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان “. و ذلك دليل علي ان كل بدن المراة عورة بالنسبة للنظر . 6- و عن ابن عمر ان النبى صلي الله علية و سلم قال : ” لا تنتقب المراة المحرمة و لا تلبس القفازين ” رواة البخارى و غيرة . قال الامام ابوبكر بن العربي : و هذا لان سترها و جهها بالبرقع فرض الا فالحج ، فانها ترخى شيئا من خمارها علي و جهها غير لاصق به، و تعرض عن الرجال و يعرضون عنها. انتهي من عارضة الاحوذى . و ربما قالت ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها : كنا اذا مر بنا الركبان – فالحج- سدلت احدانا الجلباب علي و جهها ، فاذا جاوزونا كشفناة . الي غير هذا من الادلة  : و ننصحك بقراءة كتاب ” عودة الحجاب ” للدكتور محمد احمد اسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف علي الادلة مفصلة و اللهاعلم

 


حكم لبس النقاب