زواج عند الشيعة
شرع زواج المتعة فقولة تعالي
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما و راء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بة منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم بة من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما
ويري اهل السنة ان الرسول ربما نهي عنة بوم خبير او يوم الفتح و الذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : بعدها ابيح فغزوة الفتح، بعدها نهى عنة فاليوم الثالث من يوم الفتح. و قيل : نهى عنة فحجة الوداع، قال ابو داود : و هو اصح[1].
ويقول الربيع بن سليمان : سمعت الشافعى يقول : لا اعلم فالاسلام شيئا احل بعدها حرم بعدها احل بعدها حرم غير المتعة [2].
ويري الشيعة بان الرسول لم يحرمة و انا حرمة عمر بن الخطاب استنادا الي العديد من الصحابة منهم على بن ابى طالب [3] و عبد الله بن عمر [4] و غيرهم.