فتاوي عالم حواء

فتاوى عالم حواء



فتاوى المستحاضة

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز


امراة حامل فالشهر التاسع تعانى من سيلان البول فكل لحظة توقفت عن الصلاة فالشهرالاخير فهل ذلك ترك للصلاة ؟ و ما ذا عليها ؟؟


لجواب : ليس للمراة المذكورة و امثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها ان تصلى علي حسب حالها و ان تتوضا لوقت جميع صلاة كالمستحاضة و تتحفظ بما تستطيع من قطن و غيرة و تصلى الصلاة لوقتها و يشرع لها ان تصلى النوافل فالوقت و لها ان تجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) و عليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة الي الله سبحانة و تعالي و هذا بالندم علي ما فعلت و العزم علي الا تعود الي هذا لقول الله سبحانة (( و توبوا الي الله حميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ))

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


هل يصح للمراة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحي بوضوء الفجر ؟


الجواب : لا يصح هذا لان صلاة الضحي مؤقتة فلا بد من الوضوء لها بعد دخول و قتها لان هذة كالمستحاضة و ربما امر النبى صلي الله علية و سلم المستحاضة ان تتوضا لكل صلاة

3سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل يصح ان تصلى المستحاضة قيام الليل اذا انقضي نص الليل بوضوء العشاء ؟


الجواب : لا , اذا انقضي نص الليل و جب عليها ان تجدد الوضوء و قيل لا يلزمها ان تجدد الوضوء و هو الراجح

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


اذا توضات المراة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يصح لها ان تصلى ما شاءت من النوافل او قراءة القران بوضوء هذا الفرض الي حين الفرض الثاني ؟


الجواب : اذا توضات لصلاة الفريضة من اول الوقت فلها ان تصلى ما شاءت من فروض و نوافل و قراءة قران الي ان يدخل و قت الصلاة الاخرى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امراة كانت تحيض ستة ايام فاول جميع شهر بعدها استمر الدم معها فما الحكم ؟


الجواب : هذة المراة التي كانت ياتيها الحيض ستة ايام من اول جميع شهر بعدها طرا عليها الدم و صار ياتيها باستمرار عليها ان تجلس ستة ايام من اول جميع شهر و يثبت لها احكام الحيض , و ما عداها استحاضة فتغتسل و تصلى و لا تبالى بالدم حينئذ لحديث عائشة رضى الله عنها : ( ان فاطمة فتاة حبيش قالت : يا رسول الله انى استحاض فلا اطهر افادع الصلاة ؟ قال : لا ان هذا عرق , و لكن دعى الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين بها بعدها اغتسلى و صلى ) رواة البخارى , و عند مسلم ان النبى صلي الله علية و سلم , قال لام حبيبة فتاة جحش : ( امكثى قدر ما كنت تحبسك حيضتك بعدها اغتسلى و صلى ) مجموعة فتاوي و رسائل الشيخ ابن عثيمين

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


عمن اصابها نزيف دم كيف تصلى و متي تصوم ؟


الجواب : كهذة المراة التي اصابها الدم حكمها ان تجلس عن الصلاة و الصوم لمدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي اصابها فان كان من عادتها ان الحيض ياتيها من اول جميع شهر مدة ستة ايام مثلا فانها تجلس من اول شهر لمدة ستة ايام لا تصلى و لا تصوم , فاذا انقضت اغتسلت و صلت و صامت . و طريقة الصلاة لهذة المراة و امثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما و تعصبة و تتوضا , و تفعل هذا عند دخول و قت صلاة الفريضة لا تفعلة قبل دخول الوقت , تفعلة بعد دخول الوقت بعدها تصلى و ايضا تفعلة اذا ارادت ان تتنفل فغير اوقات الفرائض , و فهذا الحال و من اجل المشقة عليها يجوز لها ان تجمع صلاة الظهر مع العصر او العكس و صلاة المغرب مع العشاء او العكس حتي يصبح علمها ذلك و احد للصلاتين صلاة الظهر و العصر و واحد للصلاتين المغرب مع العشاء و واحد لصلاة الفجر بدلا من ان تعمل هذا خمس مرات تعملة ثلاث مرات

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


امراة اصابها الدم مدة تسعة ايام فتركت الصلاة معتقدة انا العادة و بعد ايام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلى الايام التي تركتها ام ما ذا ؟


الجواب : الاروع ان تصلى ما تركتة فالايام الاولي و ان لم تفعل فلا حرج عليها , و هذا لان النبى صلي الله علية و سلم لم يامر المراة المستحاضة التي قالت انها تستحاض حيضة شديدة و تدع بها الصلاة فامرها النبى ان تتحيض ستة ايام او سبعة و ان تصلى بقية الشهر , و لم يامرها باعادة ما تركتة من الصلاة و ان اعادت ما تركتة من الصلاة فهو حسن لانة ربما يصبح منها تفريط فعدم السؤال و ان لم تعد فليس عليها شيىء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


اذا نزل من المراة فنهار رمضان نقط بسيطة , و استمر معا ذلك الدم طوال شهر رمضان و هى تصوم فهل صومها صحيح ؟


الجواب : نعم صومها صحيح , و اما هذة النقط فليست بشيء لانها من العروق , و ربما اثر عن على بن ابى طالب رضى الله عنة قال : لون هذة النقط التي تكون كرعاف الانف ليست بحيض كذا يذكر عنة رضى الله عنه

وسئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ


ما حكم و طء المستحاضة ؟


الجواب : علي القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل ياتيها و لو لم يخف العنت بل مكروة فقط , و كان علي عهد النبى صلي الله علية و سلم مستحاضات يغشاهن ازواجهن فهو حجة و انه يباح مع الكراهة , و القول بعدم التحريم ارجح و الاجتناب مهما امكن اولى

سئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ


هل يكفى المستحاضة غسل الفرج و تعصيبة و لوضوء للصلاة , ام الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟


الجواب : يجب علي المستحاضة ان تغتسل غسلا و احدا بعد انتهاء لمدة حيضها و لا يجب عليها الاغتسال بعد هذا , حتي ياتى و قت التي بعدين , و عليها ان تتوضا لكل صلاة , و الاصل فذلك ما ثبت فالصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة فتاة ابى حبيش الي النبى صلي الله علية و سلم فقالت : ( يا رسول الله انى امراة استحاض فلا اطهر , افادع الصلاة فقال رسول الله صلي الله علية و سلم : لا انما هذا عرق و ليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعى الصلاة و اذا ادبرت فاغسلى عنك الدم بعدها توضئى لكل صلاة حتي يجيء هذا الوقت ) و ما ثبت فيهما كذلك عن عائشة رضى الله عنها : ( ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله صلي الله علية و سلم عن هذا فامرها ان تغتسل فقال : ( ذلك عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , و جة الدلالة من هذين الحديثين ان حديث ام حبيبة مطلق و حديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق علي المقيد فتغتسل عند ادبار حيضها , و تتوضا لكل صلاة فيبقي اغتسالها لكل صلاة علي الاصل و هو عدم و جوبة و لو كان و اجبا لبينة صلي الله علية و سلم و ذلك محل البيان و لا يجوز للنبى صلي الله علية و سلم تاخير البيان عن و قت الحاجة باجماع العلماء , قال النووى فشرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( و اعلم انه لايجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات و لا فو قت من الاوقات الا مرة و احدة فو قت انقطاع حيضها , و لهذا قال جمهور العلماء من السلف و الخلف , و هو مروى عن على و ابن مسعود و ابن عباس و عائشة رضى الله عنهم , و هو قول عروة بن الزبير و ابى سلمة بن عبدالرحمن و ما لك و ابى حنيفة و احمد . انتهى المقصود منه

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز


بعض النساء لا يفرقن بين الحيض و الاستحاضة اذ ربما يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم فذلك ؟


الجواب : الحيض دم كتبة الله علي فتيات ادم جميع شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله علية و سلم , و للمراة المستحاضة فذلك ثلاث احوال : الاول : ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراة من الدم جميع شهر فلا تصلى و لا تصوم , و لا يحل لزوجها جماعها حتي تطهر اذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل عند جمهور العلماء , فان استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهى مستحاضة و عليها ان تعتبر نفسها حائضا ستة ايام او سبعة ايام بالتحرى و التاسى بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض و غيرة , فان كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة و الصوم و عن جماع الزوج لها لمدة الدم المتميز بسوادة ان نتن رائحتة , بعدها تغتسل و تصلى بشرط ان لا يزيد هذا عن خمسة عشر يوما و هذة الحالة الثانية = من احوال المستحاضة .. و الحالة الثالثة : ان يصبح لها عادة معلومة فانها تجلس عادتها بعدها تغتسل و تتوضا لكل صلاة اذا دخل الوقت ما دام الدم معها و تحل لزوجها الي ان يجيء و قت العادة من الشهر الاخر , و ذلك هو ملخص ما جاءت بة الاحاديث عن النبى صلي الله علية و سلم بشان المستحاضة و ربما ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر و صاحب المنتقي المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

نرجو ان توضح لنا الكدرة و الصفرة , و هل حكمها حكم الحيض , بعدها ما هى القصة البيضاء , و هل يلزم فيها معرفة نهاية الدم فتغتسل المراة ام لا ؟

الجواب : الكدرة و الصفرة هما عبارة عن سائل يظهر من المراة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعنى حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , و اما الصفرة فهو ماء اصفر يظهر من المراة , هذة الصفرة و الكدرة اختلف بها العلماء علي خمسة اقوال : لكن اقرب الاقوال ان ما كان متصلا بحيض فهو منة ما لم يطل زمنة , و ما لم يكن متصلا بالحيض فليس منة , و اما القصة البيضاء فالمراد بذلك ان المراة اذا جعلت قطنة فمكان خارج لم تتغير تظهر بيضاء فان تغيرت فهذا دليل علي ان الدم لم ينقطع , و من النساء من لا يصبح عندها قصة بيضاء , يعنى من تلازمها الكدرة من الحيضة الي الحيضة فهذة علامة طهرها ان يتوقف الدم و لو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء و مسائل الحيض فالواقع من اشكل المسائل فبعض الاحيان لما يحدث للنساء , و اما المراة الطبيعية فحيضها ليس فية اشكال , و اكثر ما يصبح الاشكال بسبب استخدام العقاقير يعنى الحبوب التي تاخذها النساء , فان هذة الحبوب مع كونها ضارة علي الرحم توجب اشكالات كثيرة علي المراة و علي من تستفتيهم المراة , و لهذا فانى احذر النساء من استخدام هذة الحبوب لا سيما المراة التي لم تتزوج فانة ربما قال لى بعض الاطباء ان استخدام هذة الحبوب يؤدى الي العقم يعنى ان تكون عقيما لا تلد و لا شك ان الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجتة عكسية , فالحيض دم طبيعى , فاذا طعام او استخدم شيئا يمنعة من طيبعتة فلا بد و ان يؤثر علي الجسم رد فعل , لانة صرف الجسم و لواة عن طيبعتة التي خلقة الله عزوجل , فانا احذر النساء من استخدام هذة الحبوب..

——————————————————————————–

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امراة رات الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة بعدها نزل الدم علي عادتة فما الحكم ؟

الجواب : تقول ام عطية : (( كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا )) و علي ذلك فهذة الكدرة التي سبقت الحيض لا يخرج لى انها حيض لا سيما اذا كانت اتت قبل العادة و لم يكن علامات للحيض من المغص و وجع الظهر و نحو هذا , فالاولي لها ان تعيد الصلاة التي تركتها فهذة المدة

——————————————————————————–

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الكدرة التي تنزل من المراة قبل الحيض بيوم اواكثر او اقل , و ربما يصبح النازل علي شكل خيط رقيق اسود او بنى او نحو هذا ؟ و ما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟

الجواب : ذلك اذا كانت من مقدمات الحيض فهى حيض , و يعرف هذا بالاوجاع و المغص الذي ياتى الحائض عادة , اما الكدرة بعد الحيض فهى تنتظر حتي تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضى الله عنها : (( لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء )) و الله اعلم

——————————————————————————–

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم السائل الاصفر الذي ينزل من المراة قبل الحيض بيومين ؟

الجواب : اذا كان ذلك السائل اصفر قبل ان ياتى الحيض فانة ليس بشيء لقول ام عطية : (( كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا )) و فرواية : (( كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا )) فاذا كانت هذة الصفرة قبل الحيض بعدها تتصل بحيض فانها ليست بشيء اما اذا علمت المراة ان هذة الصفرة هى مقدمة الحيض فانها تجلس حتي تطهر

——————————————————————————–

سئلت اللجنة الدائمة للافتاء

احيانا و بدون موعد للحيض تاتى علي بعض الافرازات ذات الالوان الفاتحة و تميل الي الاصفرار فاحيانا اترك الصلاة و اخري اصلى ما الحكم ؟

الجواب : ما تراة المراة بعد الطهر من حيضها من الصفرة و الكدرة لا يعتبر حيضا , و عليها ان تصلى و تصوم و تحل لزوجها لما رواة البخارى فالصحيح و ابو داود فسننة عن ام عطية رضى الله عنها و هى صحابية مشهورة من اصحاب النبى صلي الله علية و سلم : (( كنا لا نعد الصفرة و لا الكدرة بعد الطهر شيئا )) ذلك لفظ ابى داود

——————————————————————————–

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الصفرة التي تاتى المراة بعد الطهر ؟

الجواب :القاعدة العامة فهذا و امثالة , ان الصفرة و الكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول ام عطية : (( كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا )) كما ان القاعدة العامة كذلك ان لا تتعجل المراة اذا رات توقف الدم حتي تري القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء و هن ياتين اليها بالكرسف يعنى بالقطن (( لا تعجلن حتي ترين القصة البيضاء )) و بهذة المناسبة : احذر النساء تحذيرا بالغا من استخدام الحبوب المانعة من الحيض لان هذة الحبوب كما تقرر عندى من اطباء سالتهم و كلهم مجمعون علي ان هذة الحبوب ضارة و ربما كتب لى بعضهم عدد من المضار التي بها فكتب لى اربعة عشر مضرة و من اعظم ما يصبح بها من المضرة انها اسباب لتقرح الرحم و انها اسباب لتغير الدم و اضطرابة , و ذلك مشاهد و ما اكثر الاشكالات التي ترد علي النساء من اجلها و انها اسباب لتشوة الاجنة فالمستقبل , و اذا كانت الانثي لم تتزوج فانة يصبح سببا فو جود العقم اي انها لا تلد , و هذة مضرات عظيمة بعدها ان الانسان بعقلة يعرف ان منع ذلك الامر الطبيعى الذي جعل الله له اوقاتا معينة يعرف ان منعة ضرر كما لو حاول الانسان ان يمنع البول او الغائط , فان ذلك ضرر بلا شك ايضا ذلك الدم الطبيعى الذي كتبة الله علي فتيات ادم لاشك انه محاولة منعة من الخروج فو قتة ضرر علي الانثي , و انا احذر نساءنا من تداول هذة الحبوب و ايضا احب من الرجال ان ينتبهوا لهذا و يمنعوهن

——————————————————————————–

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل السائل الذي ينزل من المراة طاهر او نجس ؟ و هل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون انه لا ينقض الوضوء؟

الجواب : الظاهر لى بعد البحث ان السائل الخارج من المراة اذا كان لا يظهر من المثانة و انما يظهر من الرحم فهو طاهر و لكنة ينقض الوضوء و ان كان طاهرا لانة لا يشترط للناقض للوضوء ان يصبح نجسا فها هى الريح تظهر من الدبر و ليس لها جرم و مع هذا تنقض الوضوء ,وعلي ذلك اذا خرج من المراة و هى علي و ضوء فانة ينقض الوضوء و عليها تحديثة فان كان مستمرا فانة لا ينقض الوضوء و لكن لا تتوضا للصلاة الا اذا دخل و قتها و تصلى فهذا الوقت الذي تتوضا فية فروضا و نوافل و تقرا القران و تفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال اهل العلم نحو ذلك فيمن بة سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب و لا البدن , و اما حكمة من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , الا ان يصبح مستمرا عليها فان كان مستمرا عليها فانة لا ينقض الوضوء , لكن علي المراة ان لا تتوضا للصلاة الا بعد دخول الوقت و ان تتحفظ .. اما ان كان منقطعا و كان من عادتة ان ينقطع فاوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة الي الوقت الذي ينقطع فية ما لم تخش خروج الوقت فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضا و تتلجم (( تتحفظ (( و تصلى و لا فرق بين القليل و العديد , لانة كلة خارج من السبيل فيصبح ناقضا قليلة و كثيره.. و اما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا لابن حزم فانة يقول : ان ذلك لا ينقض الوضوء و لكنة لم يذكر لهذا دليلا و لو كان له دليل من الكتاب و السنة او اقوال الصحابة لكان حجة و علي المراة ان تتقى الله و تحرص علي طهارتها فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة و لو صلت ما ئة مرة , بل ان بعض العلماء يقول : ان الذي يصلى بلا طهارة يكفر لان ذلك من باب الاستهزاء بايات الله سبحانة و تعالى

——————————————————————————–

سئلت اللجنة الدائمة للافتاء

فى بعض الاوقات ينزل منى ماء ابيض و فبعض الاحيان و انا اصلى , فهل اقطع الصلاة و اتوضا ام اكمل صلاتى , و هل ذلك الماء يصبح نجسا و يجب علي الاستحمام منة ام اطهر نفسى فقط فهو فحين نزولة يظهر خارج منى فهل اغير ملابسى ام لا , و هل ذلك الماء بة ضرر لى , فهو ينزل منى و ان كنت ذاهبة الي المسجد و ربما اغتسلت غسل الجمعة حين امشى و اكون ذاهبة الي المسجد لاصلى فهو ينزل منى فماذا افعل هل ادخل المسجد و اصلى ام ادخل لكى استمع الي الخطبة و لا اصلى . فماذا تفتنى بهذا الماء الابيض ؟

الجواب : ذلك الماء نجس فحكم البول و عليكم الوضوء منة بعد الاستنجاء و لا يلزم منة الغسل اذا كان خروجة من غير شهوة و عليكم غسل ما اصاب بدنك و ملابسك منة , و لا باس بدخول المسجد و سماع الخطبة لكن ليس عليك ان تصلى مع الناس حتي تستنجى منة و تتوضيء منة و ضوء الصلاة و تغسلى ما اصاب بدنك و ملابسك منة . نسال الله لنا و لك و العافية من جميع سوء

قال رسول الله صلي الله علية و سلم :


(مامن عبد يقول فكل يوم و مساء جميع ليلة باسم الله الذي لايضر مع اسمة شيء فلارض و لا فالسماء و هو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضرة شيء)

  • حواء


فتاوي عالم حواء