كذب الزوجة على زوجها

كذب الزوجة علي زوجها



النصح للزوجة اذا اخطات

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏9176‏)‏

س2‏:‏ عندما تزوجتها لم ار راحة فزواجي، و هى تخالف جميع يوم تريد ان تذهب الي اهلها، و تسمع كلام اهلها، و عندما احضر لها الاكل تعمل الطعام بدون ارتياح، و تعمل الطعام و تقول لي‏:‏ انا اذهب انام‏.‏ هل ذلك صح ام لا‏؟‏

ج2‏:‏ انصحها و بين لها ما يجب عليها من حقوق الزوجية ، و اقوى عشرتها و تعاون مع اهلها فذلك، و اد اليها حقوقها عليك؛ عسي ان تصلح حالها، و تقوم بالواجب عليها، و الله المستعان‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

مجاهدة الزوجة نفسها حتي تطيع زوجها

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏3515‏)‏

س3‏:‏ انا بنت متزوجة منذ سنتين و طالبة علم، و عند اهلى حتي الان، و ربما انجبت طفلة اثناء هذة المدة ، الا اننى ابغض زوجى فبعض الاحيان، و كم مرة اقول فنفسي‏:‏ لن افعل كهذا مرة اخرى، الا اننى فذلك الوقت النكيد افعل و اندم، و لكن ما ذا ينفع الندم عند فوات الاوان‏.‏ سؤالى الان‏:‏ ما ذا افعل عند زوجى هذا‏؟‏ علما بانة لم يفعل لى شيئا و لم يغضبني، بشيء الا عندما افعل انا ذلك‏.‏

ج3‏:‏ اتقى الله و جاهدى نفسك و احسنى عشرة زوجك، و راعية فحفظ العرض و المال و الاولاد، و ادى الية حقه، و استعينى بالله علي القيام بحقوقة بعدها بالصبر و الصلاة و تلاوة القران و الذكر بما ثبت عن رسول الله صلي الله علية و سلم من الاذكار، و الجئي، الي الله ان يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقة و حقوق عباده، و تذكرى سوء عاقبة من ظلم و لم يحسن العشرة ‏.‏ نسال الله ان يشرح صدرك للحق‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

يسيء لزوجتة و يعيبها و هى تظهر بدون اذنه

الفتوي رقم ‏(‏11534‏)‏

س‏:‏ انا عمرى الان 49 سنة ، لقد توفى و الدى و لم اعرفه، فقد تزوجت بعد و فاة و الدى و انا ليس لى اخوان، و لا اي قريب سوي اولاد عمي، و ربما تزوجت من رجل و رزقت منة بعشرة اولاد و بنات، و ربما تزوج من اولادى اربعة ، و انا من يوم عرفت نفسى يوجد فيدى و رجلى البهاق، و اصبح زوجى يهددنى بهذا المرض و انا لى 22 سنة ، من يوم تزوجتة و انا علي ذلك الحال اذا غضب على قال‏:‏ ما صبر عليك الا انا، او يدعو على و يقول‏:‏ الله يبليك اكثر مما فيك، فهو دائما يهددنى بالزواج، و لم امنعة من ذلك، انه يظهر من المنزل اياما كثيرة ، و لم يقل لى اين رايح، و لا المكان الذي هو فيه، و اذا رجع اخبرتة بانة يضيع نفسة و اولادة معه، يصرخ و يقول‏:‏ ما ضيع اولادى الا انت، و فبعض الايام ينادينى حتي اصل الي عندة يقول‏:‏ اذهبى عني، و اذا قلت له‏:‏ ادب اولادك فصغرهم، قام يصرخ عليهم و يقول‏:‏ لا اريد ان اراكم هنا، ان امى ما ت زوجها الثاني و هى تاتى بعض الايام عندي، و يمر من عندنا و لا يقول لها السلام، و هى امراة كبار فالسن، و تزعل على عندما لا ازورها، فانا لا استطيع الذهاب اليها، و هو يمنعنى من الذهاب، و اذا جاءت الينا يقول‏:‏ رديها الي اهلها، و ليس لها اولاد سواي، و اذهب بعض الايام دون علم زوجى فصلاة الجمعة ، و لست ادرى من اطيع، امى ام زوجي، و انا اخرج بعض الاوقات عند الجيران، و انا لا اخرج الا من زعل منة او من اولادي، و الجيران هم طيبون، فهل على اثم فخروجى اليهم‏؟‏ و انا الان لا استطيع العيش معه، فان تركتة فانى لا اريد ان افارق اولادي‏.‏ افيدونى جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ يجب عليك و علي زوجك معاشرة جميع و احد منكما صاحبة بالمعروف و الكلام الطيب و الاحسان الي صاحبة بالقول و الفعل‏.‏

ثانيا‏:‏ ينبغى لكل منكما رعاية حق صاحبة و اداء ما علية من الواجبات، و الصبر علي ما يصدر من الاخر من هفوات حتي تدوم العشرة ‏.‏

ثالثا‏:‏ لا ينبغى للمراة ان تظهر من بيت =زوجها الا باذنه، و اذا منعها من صلة رحمها فلا اثم عليها، و انما الاثم علي الزوج المانع و هى لا حرج عليها‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رمي الزوجان بعضهما بالكفر

الفتوي رقم ‏(‏12478‏)‏

س‏:‏ لدى زوجة ، و فليلة 16 من رمضان بعد الافطار ضربت و لدى و قالت لي‏:‏ من ضرب ياسين‏؟‏ قلت لها‏:‏ عبلة ، قالت‏:‏ و الله انك يهودى و نصراني، قلت لها‏:‏ انا‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، قلت لها‏:‏ و الله انت يهودية و نصرانية ، و من هذة اللحظة و انا لم اكلمها‏.‏ افتونى جزاكم الله الخير‏.‏ و جميع عام و انتم بخير و شهر مبارك‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك و علي زوجتك المذكورة التوبة و الاستغفار، و ان يسامح جميع و احد منكما صاحبه‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصبر علي الزوجة و دوام نصحها بالتوبة و محاسن الاخلاق

الفتوي رقم ‏(‏7475‏)‏

س‏:‏ لى زوجة بها صفات طيبة جدا، فهى تصلى صلاة طيبة ، و تلتزم بالحجاب الشرعى التزاما كاملا و صادقا، و كان التزامها بة سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به‏.‏‏.‏‏.‏، الي غير هذا من الصفات الحسنة ، و لكن هذة المراة يحصل منها اخطاء اخشي ان السكوت و الصبر عليها غير جائز، اي‏:‏ اخشي ان يصبح لها حكم و انا غافل، فهى اذا غضبت تلعننى او تلعن و الدي، او تقول عبارات اخرى، مثل‏:‏ جنى يشيلك، اخذتك العفاريت، او احرم عليك، او يحرم على معاشرتك، او حرام عليك ان اكون لك زوجة بعد اليوم، ارجو افتائي‏:‏ هل الصبر عليها فهذة الحالة اروع ام ان الفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجية ‏؟‏

ج‏:‏ اذا كان و اقع المراة المذكورة فاستقامتها كما ذكرت، غير انها مبتلاة بما ذكرت- فاصبر عليها من اجل ما بها من الخصال الحميدة ، و انصحها بتجنب ما ذكر من اللعن و التحريم و الدعاء و نحو هذا من العبارات البذيئة ، و امرها بالتوبة الي الله تعالى، و اجتناب سبب الغضب التي ربما توقع فيما ذكر، و عليها كفارة يمين فيما حصل منها من تحريم، و لا اثر لما ذكر علي علاقتك الزوجية بها‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

من تلعن ابناءها او زوجها

الفتوي رقم ‏(‏1472‏)‏

س‏:‏ لى زوجة انجبت ثمانية اطفال، و لا زالوا علي قيد الحياة ، و فيهم فتاة تظهر من دارنا بدون اذن مني، و ربما ضربتها و قامت امها و لعنت البنت و لعنت اباها و ابا ابيها، و بعد 6 اشهر خرجت البنت بدون اذن منى و ضربتها، و قامت امها و لعنت امى انا يا زوجها 3 مرات متتالية ، و ربما لحق بى ضرر عظيم من ذلك اللعن، و مع هذا ان الحرمة المذكورة ربما علمتها جزءين من القران حفظا، و علمتها الاصول الثلاثة حفظا، و لكن مع ذلك لم يردعها عن لعنى و لعن و الدي، ارجو افتائي‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الامر كما ذكر السائل، فان اللعن الذي صدر من المراة معصية منها للة جل و علا، و تعد علي البنت و امها و ابيها و ام زوجها، فالواجب عليها التوبة الي الله جل و علا، و هذا بان تندم علي الذنب، و ان تقلع منة و تعزم علي عدم العودة الي ذلك، و تستبيح من لعنته، قال تعالى‏:‏ سورة التحريم الاية 8 ‏{‏يا ايها الذين امنوا توبوا الي الله توبة نصوحا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة الزمر الاية 53 ‏{‏قل يا عبادى الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم‏}‏ و ربما اجمع العلماء علي ان هذة الاية فالتائبين‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوي رقم ‏(‏5017‏)‏

س‏:‏ حصل بينة و بين زوجتة ‏(‏غ‏.‏ ف‏)‏ سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، و تكلمت علي زوجها المذكور بكلام غير لائق، و لعنتة و لعنت و الدية نتيجة الانفعال، كما طلب على المذكور فمعروضة الفتوي عن حكم هذا، و هل تحل له زوجتة او تحرم بعد هذا‏.‏ لذلك راينا احالة المقال لكم اثابكم الله و جزاكم عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء‏.‏ نامل النظر فمقال المذكور و الافادة و الله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال‏:‏ ابو داود ‏(‏3/ 607‏)‏، و البيهقى ف‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏10/ 83‏)‏‏.‏ ليس علي رجل نذر فيما لا يملك و رواة من حديث قيس بن الضحاك رضى الله عنه‏:‏ احمد 4/ 33، و البخارى 7/ 84، 223، و مسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، و الدارمى 2/ 192، و عبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، و الطيالسى ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، و ابو عوانة 1/ 44، و الطبرانى 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتلة و احمد ‏(‏4/ 33‏)‏، و البخارى ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏6652‏)‏، و مسلم برقم ‏(‏140‏)‏، ابو داود برقم ‏(‏3257‏)‏، و الترمذى برقم ‏(‏2638‏)‏، و النسائي ف‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 5، 6‏)‏‏.‏ من قتل نفسة بشيء عذب بة يوم القيامة و صحيح البخارى الادب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الايمان ‏(‏110‏)‏، سنن الترمذى النذور و الايمان ‏(‏1543‏)‏، سنن النسائي الايمان و النذور ‏(‏3770‏)‏، سنن ابو داود الايمان و النذور ‏(‏3257‏)‏، سنن ابن ما جة الكفارات ‏(‏2098‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من حلف بملة سوي الاسلام كاذبا فهو كما قال و صحيح البخارى الادب ‏(‏5700‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتلة رواة احمد و البخارى و مسلم و اصحاب السنن و هو مناف لما يجب من مكارم الاخلاق و حسن العشرة بين المسلمين، و خاصة الاقارب و الزوجين، فيجب علي من و قع منة هذا ان يتوب الي الله، و يستغفرة و يندم علي ما مضى، و ان يمسك لسانة عن السوء و الفحش فالقول و ان يستسمح من اساء اليه‏.‏

ثانيا‏:‏ ما و قع من هذة المراة من اللعن لزوجها و والدية لا يحرمها عليه، و عليها التحلى بمكارم الاخلاق، و تجنب سبهما، و حفظ اللسان، و رعاية الحقوق الزوجية ، و الاداب الاسلامية ‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

هل الصلاة فالليل عذر للزوجة عن الفراش‏؟‏

الفتوي رقم ‏(‏21188‏)‏

س‏:‏ هل للزوجة اذا طلبها زوجها للفراش ان تقدم اي عذر، و تقول بانها تقوم بالصلاة فالليل و التسبيح، و تقول‏:‏ انا اصلى طول الليل و اسبح، فهل ذلك عذر‏؟‏

ج‏:‏ ليس ذلك عذرا؛ لان حق الزوج و اجب، اما الصلاة بالليل تطوعا، و التسبيح فهو سنة ، و الواجب مقدم علي المسنون؛ لحديث‏:‏ عن ابى هريرة رضى الله عنة قال‏:‏ قال رسول الله صلي الله علية و سلم‏:‏ صحيح البخارى بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن ابو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمى النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ اذا دعا الرجل امراتة الي فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح متفق علية و فرواية ‏:‏ صحيح البخارى العلم ‏(‏121‏)‏، صحيح مسلم الايمان ‏(‏65‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4131‏)‏، سنن ابن ما جة الفتن ‏(‏3942‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏4/358‏)‏، سنن الدارمى المناسك ‏(‏1921‏)‏‏.‏ حتي ترجع‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

استسماح الزوجة زوجها فيما اخطات فيه

الفتوي رقم ‏(‏6197‏)‏

س‏:‏ اشتري و الدى سبعا من الماعز تقريبا برضا و الدتي؛ رغبة فحليبها، و كانت و الدتى هى المسئولة الاولي عن المنزل و ما فيه، و من حيث اعلاف الغنم و سقيها بحكم ادارتها للبيت، و حرصا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزي غير انها احيانا تحب ان يقوم غيرها من النساء الموجودات فالبيت من نساء اولادها الثلاث و بناتها، غير انها لا تامر عليهن، و فاحد ايام رمضان المبارك لم نتناول اكل السحور؛ عدم شهية ، و هذة الوالدة مصابة بمرض الربو، الا انه غير مزمن، فلكن من نتائجة تغضب بعدها ان تلك المعزي دخلت الدار فبعض الغرف، و علي بعض المتاع، و كانت الوالدة غضبانة جدا، البعض من غضبها علي المعزى، و البعض علي بعض من افراد العائلة ؛ لعدم التعاون معها، و فهذة الحالة و نتيجة لما ذكر؛ لعنت المعزي و من و ردها، بعدها لعنت نفسها هى اذا هى ذهبت فيها او اعلفتها، و جميع ذلك مع تعب الصيام، و لكنها فاليوم الاتي و خوفا من الله رجعت و قامت باعلافها و سقيها و رعيها، و كان الوالد يسمعها و هى تلفظ باللعن فغضب هو كذلك علي الوالدة و هجرها و اعتزل فاحد نواحى الدار؛ لوقوع شبهة فنفسة فعدم صلاح التعايش مع الوالدة بسبب ما بدر منها باللعن المشار اليه، و حيث اننا مجموعة كبار يشق علينا الخلاف بين الوالدين و هجر و الدنا للوالدة ، اما بالنسبة للمعزي فقمت ببيع بعضها و ترك و الدى قيمتها عندي، و البعض الاخر لا زال موجودا بالدار‏.‏ يا صاحب السماحة ‏:‏ انه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدا جدا جدا، و لاعتزال الوالد بادرت انا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الامر بالمعروف ببنى عمرو عن طريق ابها و هو الوحيد الذي اطلعتة و رجوت رفع اوراقى و اعادتها عن كيفية لابلاغي، و هل يلزم و الدى سواء و الدى او و الدتى شيء نحو هذة القصة ، و حتي نسعي فحسم الخلاف ادام الله لكم العمل الصالح‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الواقع ما ذكر، فعلي و الدتك ان تستغفر الله و تتوب الية من اللعن الذي بدر منها، و ان تستبيح و الدك، و لا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم او بيعت، و لا شيء عليها فاعلافها اذا بقيت، و ننصحها بالاجتماع و التعامل بالحسنى، و لا حرج علي و الدك فاستمتاعة بوالدتك و استمتاعها به؛ لان اللعن لم يظهرها من عصمته، و ليس هو فحكم الطلاق، و لا حرج فبقاء الغنم؛ لان لعن امك لها لا يوجب اخراجها من ملك ابيك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

من اطلق لعنة الشيطان علي زوجته

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏3086‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من اطلق لعنة الشيطان علي زوجته‏؟‏ افيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يعتبر عاصيا، و علية التوبة من هذا و استحلالها، و لا تحرم علية بذلك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

من يلعن زوجته

السؤال الحادى عشر من الفتوي رقم ‏(‏5953‏)‏

س1‏:‏ امراة تسال فتقول فسؤالها‏:‏ لها زوج يحصل بينها و بينة خصومات، فيلعنها اكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

ج 11‏:‏ لا يجوز للمسلم لعن زوجتة و لا غيرها من المسلمين؛ لان الرسول صلي الله علية و سلم قال‏:‏ رواة من حديث قيس بن الضحاك رضى الله عنه‏:‏ احمد 4/ 33، و البخارى 7/ 84، 223، و مسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، و الدارمى 2/ 192، و عبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، و الطيالسى ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، و ابو عوانة 1/ 44، و الطبرانى 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتلة و قال صلي الله علية و سلم‏:‏ رواة من حديث عبدالله رضى الله عنه‏:‏ احمد 1/ 385، 411، 433، 446، 454- 455، 460، البخارى ف‏(‏الصحيح‏)‏ 1/ 17- 18، 7/ 84، 8/ 91 و ف‏(‏الادب المفرد‏)‏ ص 154 برقم ‏(‏431‏)‏، و مسلم 1/ 81 برقم ‏(‏64‏)‏، و الترمذى 4/ 353، 5/ 21 برقم ‏(‏1983، 2643، 2635‏)‏، و النسائي 7/ 122 برقم ‏(‏4108- 4111‏)‏، و ابن ما جة 1/ 27، 2/ 1299 برقم ‏(‏69، 3939‏)‏، و ابن حبان 13/ 226 برقم ‏(‏5939‏)‏، و الطحاوى ف‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 365، 366، و البيهقى ف‏(‏السنة ‏)‏ 8/ 20، 10/ 209، و ف‏(‏الاداب‏)‏ ص‏:‏63 برقم ‏(‏146‏)‏ ت‏:‏ عبدالقدوس نذير، و البغوى 13/ 129 برقم ‏(‏3548‏)‏‏.‏ سباب المسلم فسوق، و قتالة كفر و لا تحرم علية زوجتة بذلك، و علية التوبة الي الله سبحانة من هذة المعصية ال كبار ، و علية ان يستسمح زوجتة من لعنة لها؛ لان الله سبحانة و تعالي يقول‏:‏ سورة النساء الاية 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ و ليس من المعروف سبها و لعنها‏.‏ و الواجب علي المراة السمع و الطاعة لزوجها فالمعروف، و عدم الجائة الي سبها لسبب سوء تصرف‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

لعن المراة زوجها و الرجل زوجته

السؤال الخامس من الفتوي رقم ‏(‏8823‏)‏

س5‏:‏ ما هى صفة الرجل اذا لعن زوجتة او الزوجة اذا لعنت زوجها، هل احد منهم يحرم علي الثاني من ناحية الزواج‏؟‏

ج5‏:‏ لا يحرم جميع منهما علي الاخر بلعنه، و لا يقع بذلك طلاق، و لكن لعنة اياها و لعنها اياة من كبائر الذنوب، فيجب عليهما ان يتوبا و يستغفرا الله مما حصل منهما، و يستسمح جميع من لعنه‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

زوجة مريضة نفسيا تكثر اللعن

الفتوي رقم ‏(‏8134‏)‏

س‏:‏ ان لى زوجة ام اربعة اولاد، و اكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، و اصغرهم رضيع و حامل فنفس الوقت، و هذة المراة مصابة بمرض اعصاب و حمق نفسى شديد، اخذت من طبعها لهجة اللعن، بعدها بدر منها ان لعنتنى و والدى و عيالي، فكلفتها بصيام ثلاثة ايام و صدقة و توبة و هجرتها، و لكنها لم تترك هذة العادة السيئة ، فكل ما مرضت لعنت و خاصمت، و هى لا تشعر بذلك انه حرام مهما نصحتها و ارشدتها، و انا اعانى من هذة المراة مشقة و لكننى تحملت لظروف العيال القصار، و لكننى اشكك فذلك‏.‏ فعلية ارجو من الله بعدها منكم فتوجيهى نحو هذة المراة و هذة المحنة ، و ما ذا على ان افعل‏؟‏

ج‏:‏ ننصحك و من معك من اولادك و غيرهم ان تعاملوها بالمعروف، و الا تسيئوا اليها و لا تثيروا شعورها، و تعظوها بالحكمة و الموعظة الحسنة ، و ان تدفعوا السيئ من قولها بالتى هى احسن، و ان تبينوا لها ان اللعن من كبائر الذنوب، و انه يعود شرة علي اللاعن اذا لم يكن الملعون مستحقا له؛ عسي ان يهديها الله و يوفقها لترك اللعن و غيرة من المنكرات‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

رفع المراة صوتها علي زوجها

السؤال الخامس من الفتوي رقم ‏(‏3247‏)‏

س5‏:‏ ما حكم المراة التي ترفع صوتها علي صوت زوجها خلال الحديث‏؟‏

ج5‏:‏ المشروع ان يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة و يقوى الروابط الزوجية ، و ان يجتنب جميع منهما رفع الصوت علي صاحبه، او مخاطبتة بما يكرهه؛ لقولة سبحانة و تعالى‏:‏ سورة النساء الاية 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏‏.‏

ولا ينبغى لها رفع الصوت عليه؛ لقولة سبحانه‏:‏ سورة البقرة الاية 228 ‏{‏ولهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة ‏}‏ و لكن ينبغى للزوج ان يعالج هذا بالتى هى احسن، حتي لا يشتد النزاع‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏16743‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمراة ان ترفع صوتها علي صوت زوجها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لاحد الزوجين ان يوصل الي الاخر اي اذي بغير حق، لا رفع صوت و لا غيره‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

اذا كرة الرجل زوجتة ما ذا يعمل‏؟‏

الفتوي رقم ‏(‏6723‏)‏

س‏:‏ انا شاب ابلغ من العمر 23 عاما، و ربما تزوجت من بنت قريبة لي، اي‏:‏ انها ابنة خالتي، و ربما تزوجتها من قبل سنتين تقريبا، و ربما تزوجتها و انا لا احبها ابدا، الا ان و الدتى اقنعتنى بعديد الكلام عنها، و انها بنت مؤدبة و شريفة ، حتي انى اقتنعت بالزواج منها، و لكن بعد الزواج لم تات لها محبة فقلبي، و ربما حاولت كثيرا، و لكن بدون فوائد ، علما بان مقر عملى بعيد عن سكن و الدتي، و هى تسكن عند و الدتي، و الان انا لا اتيهم الا فالسنة مرة و احدة ، حيث انى لا اتحمل الجلوس مع زوجتي، و هذا لعدم رغبتى فيها، علما بانها ربما انجبت لى طفلة و هى تحبنى و انا احبها كثيرا، الا اننى لا اريدها زوجة لي، و لكن حصل ما حصل و سببة كما ذكرت لكم هو و الدتي، و ايضا لصغر سنى انذاك كان سباقا منى ان اتزوج قبل زملائي، و لم افكر فالمستقبل‏.‏ و حيث انها بنت شريفة جدا جدا و عاقلة ، الا اننى لم استطع اقناع قلبى بها، و لذلك يا سماحة المفتى ارجو منك حلا عاجلا، و ما ذا افعل معها‏؟‏ حيث اذا طلقتها سوف تزعل و الدتي، و ايضا خايف عليها من عدم الزواج بعدى و الضياع؛ لانها كما ذكرت ابنة خالتي، و لا اريد لها الشقاء و العناء، و ايضا ضياع طفلتى التي لا ذنب لها‏.‏ ام اننى امسكها و اصبر علي القلق و اتزوج غيرها‏؟‏ مع العلم اننى فضلت البقاء فمقر عملى خوفا من ان اقوم بتصرفات تزعل و الدتي، حيث انها كثيرة الزعل، و خاصة فيما يتعلق بابنة اختها زوجتي، علما باننى اذا تزوجت غيرها عليها فاننى لن اعدل ما دمت لم احبها من الان‏.‏

ج‏:‏ الواجب علي الزوج احسان العشرة الي زوجته، و امساكها بالمعروف، فان كرهها فلة طلاقها طلقة و احدة عسي ان تتغير حالة و يرجع اليها، و لك ان تتزوج زوجة ثانية = و يجب عليك العدل بين الزوجات فالنفقة و السكني و المبيت، الا اذا اسقطت احدي الزوجات حقها فشيء من هذا فلا حرج عليك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

كذب المراة علي زوجها

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏5696‏)‏

س2‏:‏ بنت خلال شبابها لم تسدد دينها، و عندما تزوجت و تغيرت ظروفها اخذت ساعتها و خاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من ايام عزوبتها و ارادت بيعهما لتسديد دينها، و لكن لم تخبر زوجها بالحقيقة ، قالت له بانهما ضاعا‏.‏ فما حكم الشرع فهذا و ما هو الحل‏؟‏

ج2‏:‏ اذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها فبيع ملكها و قضاء دينها، و لا حرج عليها فمثل هذا؛ لما روى مسلم ف‏(‏صحيحه‏)‏ عن ام كلثوم فتاة عقبة انها قالت‏:‏ مسلم 4/ 2023 برقم ‏(‏5605‏)‏، و النسائي ف‏(‏السنن الكبرى‏)‏ 5/ 3351 برقم ‏(‏9123، 9124‏)‏‏.‏ لم اسمع النبى صلي الله علية و سلم يرخص فشيء من الكذب الا فثلاث‏:‏ الحرب، و الاصلاح بين الناس، و حديث الرجل الي امراته، و حديث المراة لزوجها و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

من تشترط ما لا لتعود لبيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوي رقم ‏(‏16863‏)‏

س4‏:‏ امراة و قع بينها و بين زوجها سوء التفاهم، و اخذت حقها و ذهبت الي و الدها، و تشترط لزوجها قائلة ‏:‏ لن اعود عندك حتي تشترى لى هكذا و كذا، فهل علي زوجها ان يفعل هذا‏؟‏ و ما راى الدين فهذا القول و ما اشبهه‏؟‏

ج 4‏:‏ الاصل الشرعى للزواج‏:‏ العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الاية 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ و قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الاية 228 ‏{‏ولهن كالذى عليهن بالمعروف‏}‏ و ليس للزوجة ان تظهر عن مقتضي عقد الزوجية من المعاشرة و الطاعة الا بسبب شرعى يجوز لها ذلك، و اذا نشزت عن طاعة زوجها بلا اسباب شرعى و اشترطت الا تعود حتي يشترى لها هكذا و كذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، و علي جميع من الزوجين بذل الاحسان للاخر، و العمل علي الوفاق و جمع الشمل، و كف النزاع، فان لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع فذلك الي المحكمة ، و فيما تراة الكفاية ان شاء الله‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

تجاوز الزوج حدة فالسب

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏18860‏)‏

س2‏:‏ اذا كان الزوج غاضبا علي زوجته، مع العلم ان الزوجة قائمة بجميع حقوقة الا الجماع؛ لانة لا يقوم بحقوقها و بسبب اختلافات كثيرة ، و هو كثيرا ما يقول لها‏:‏ هؤلاء اولادك ليسوا ابنائي، هل يجوز قول هذا و لو كان من باب العناد‏؟‏ مع العلم ان الزوجة امراة محافظة علي الفرائض و اولادة فغيابه، هل يدخل غضب ذلك الزوج علي الزوجة ضمن المقصود من حديث الرسول صلي الله علية و سلم‏:‏ سنن الترمذى الرضاع ‏(‏1161‏)‏، سنن ابن ما جة النكاح ‏(‏1854‏)‏‏.‏ ايما امراة ما تت و زوجها راض عنها دخلت الجنة و ما معني الحديث‏؟‏

ج2‏:‏ حصول الغضب من الزوج علي زوجتة لبعض الاسباب ذلك امر طبيعي، و لكن لا يجوز للزوج مع الغضب ان يجاوز حده، بان ينسب المراة المحصنة العفيفة الي امر هى بريئة منه؛ كقوله‏:‏ ‏(‏ان ابنائى هؤلاء ليسوا مني‏)‏؛ لان ذلك تعريض بالقذف، و الذي يجب علي الزوجين ان يتقى جميع منهما ربة نحو صاحبه، فعلي الزوج القيام بالواجب نحو زوجتة من نفقة و كسوة و سكني و معاشرة بالمعروف، و علي الزوجة السمع و الطاعة للزوج فغير معصية الله و اداء حقه، و اذا دعاها للفراش ان تطيعة و يحرم عليها معصيته‏.‏ و فالحديث عن ابى هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلي الله علية و سلم‏:‏ صحيح البخارى بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن ابو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند احمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمى النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ اذا دعا الرجل امراتة الي فراشة فلم تاتة فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح رواة الامام مسلم و قال الله تعالي مبينا ما لكل من الزوجين علي الاخر‏:‏ سورة البقرة الاية 228 ‏{‏ولهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم‏}‏‏.‏

واذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير اسباب منها فانها لا تاثم بذلك، و ان كان هذا بسبب تقصيرها و عدم اهتمامها بزوجها فانة يلحقها الوعيد، و تاثم بذلك، و معني الحديث‏:‏ الترمذى 3/ 466 برقم ‏(‏1161‏)‏، و ابن ما جة 1/ 595 برقم ‏(‏1854‏)‏، و ابن ابى شيبة 4/ 303، و ابو يعلي 12/ 331 برقم ‏(‏6903‏)‏، و الحاكم 4/ 173‏.‏ ايما امراة ما تت و زوجها عنها راض دخلت الجنة ان المراة اذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها و ادت الفروض الواجبة عليها نحو ربها و تركت ما حرم الله عليها، فان هذا اسباب لدخول الجنة بمشيئة الله و رحمته؛ لما روي احمد ف‏(‏مسنده‏)‏ عن عبدالرحمن بن عوف قال، قال رسول الله صلي الله علية و سلم‏:‏ رواة من حديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه‏:‏ احمد 1/ 191، و الطبرانى ف‏(‏الاوسط‏)‏ 9/ 372 برقم ‏(‏8800‏)‏ ت‏:‏ الطحان‏.‏ اذا صلت المراة خمسها، و صامت شهرها، و حفظت فرجها، و اطاعت زوجها؛ قيل لها‏:‏ ادخلى الجنة من اي ابواب الجنة شئت و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

الاصل براءة عرض الزوجة

الفتوي رقم ‏(‏13228‏)‏

س‏:‏ لدى خادمة اندونيسية مسلمة ، تقول لى ان زوجتى تدخل رجلا فالبيت منذ 3 اشهر، و هى تحلف بالله، و زوجتى تحلف بالله ان ذلك لم يحصل، و انه كذب و افتراء، و سؤالي‏:‏ هل ارجع زوجتى الي البيت بعد ان حلفت بالله، او اصدق الخادمة المسلمة بعد ان حلفت بالله و اطلقها‏؟‏ اريد فتوي ابراء ذمتي، و الله لا يريكم مكروها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز تصديق الخادمة ؛ لان الاصل براءة عرض الزوجة ، و السلامة مما رميت به، و عليك الاعتناء بنصيحتها، و تحذيرها من جميع ما حرم الله عموما، و من خيانة زوجها خصوصا‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

زوجة لا تجد المودة مع زوجها

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏7849‏)‏

س3‏:‏ تزوجت امراة من رجل كانت تحسبة علي دين و خلق، و لكن بعد هذا لم تجد معة الطمانينة و المودة و السكينة التي هى الحكمة من الزواج، و اذا استمرت معة فانها ستضطر للتخلى عن فعل كثير من الواجبات، و ايضا اذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، و لذلك ستضطر الي العمل خارج البيت بما فية من اختلاط بالرجال الاجانب، فماذا تفعل‏؟‏

ج3‏:‏ تتقى الله و تصبر و تطيعة فالمعروف، و لا يجوز لها طاعتة فالمعاصي، و سيجعل الله لها فرجا و مخرجا كما قال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الاية 2 ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا‏}‏ سورة الطلاق الاية 3 ‏{‏ويرزقة من حيث لا يحتسب‏}‏ فان خشيت علي دينها و لم تطق البقاء لمدة ، لكونة يلزمها بترك ما اوجب الله عليها او فعل ما حرم الله عليها طلبت منة الطلاق او الالتزام بشرع الله‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

من عبر عن زوجتة باولادي

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏20229‏)‏

س2‏:‏ ما حكم قول الرجل لاصحابة كناية عن زوجته‏:‏ ‏(‏اولادي‏)‏‏؟‏ مثلا بدل ان يقول‏:‏ زوجتى فعلت او ذهبت، يقول‏:‏ اولادى فعلوا، اولادى ذهبوا‏؟‏

ج2‏:‏ لا نعلم ما نعا من ذلك اللفظ، و لو قال‏:‏ ام اولادى لكان اقوى و ابعد عن الكذب‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

هل علي الزوج ان يكتب لزوجتة من ما له بقدر ما اخذ من ذهبها

الفتوي رقم ‏(‏4241‏)‏

س‏:‏ انا متزوج و لى اطفال و لى من زوجة سابقة مطلقة طفل و بنت، ضاقت الاحوال و اخذت ذهب زوجتي، و بعتة لاعمل به، و خسرت فتجارتي، و لها الان بذمتى قيمة ذهبها، ذلك كان قبل ثلاث سنوات، و الان الذهب ارتفع سعرة الي ستة او سبعة اضعاف، و ليس باستطاعتى ان اشترى لها بدلا منه؛ لان احوالى ساءت، علما ان لدى بيتا ملك، هل بامكانى ان اكتب لها جزءا منة مقابل ما لها بذمتي، خاصة و ربما بدات تطلب حقها مني، علما ان بيدها سندا بذلك، سيدى اريد حلا شرعيا لهذا المقال لابراء ذمتى من حقها، و اخشي ان يتقدم اهلها بشكوي ضدى و انا لست انكر حقها، ارشدونى حفظكم الله للاسلام ذخرا‏.‏

ج‏:‏ عليك ان تعطيها حقها ذهبا تشترية بما تريد ان تكتب لها بة من ملكك، و اما ان تكتب لها من ملكك ما يساوى صرف ما لها من الذهب بالريالات فو قت الكتابة ‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

هل علي الزوج ان يكتب للزوجة جزءا من املاكة مقابل دين لها عليه

الفتوي رقم ‏(‏1972‏)‏

س‏:‏ اننى تزوجت ببنت عمى منذ خمسة و عشرين عاما، و كان عمرى ان ذاك خمسة عشر عاما و هى كذلك، و فطيلة هذة الحياة كنت شديدا عليها فجميع تصرفاتى فالامر و النهي، و كانت صابرة علي، و تجيبنى بسمع و طاعة ، و كان لديها بعض المال ارثا من امها و عطاء من اخوانها و كل ما لديها تسلمنى ما لديها من نقود و ذهب، حيث كنت فقيرا انذاك‏.‏ و ربما مضي علينا عشر سنوات لم ارزق باطفال، الامر الذي جعلنى اعرض نفسى و هى معا علي الاطباء المختصين بالتناسل، و ربما ابلغونى انه لا يوجد بى شيء، و ربما عرضت عليها اذا ترغب اخلاء سبيلها لعل ان يرزقها اطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امراة صالحة ، و ترجو ما عند الله بهذا الامر‏.‏ مبلغ ما لدى لها ثلاثون الف ريال، و ربما و هبت لها ثلاثين الف ريال و بلغ المجموع ستين الف ريال، مع العلم انى اصبحت غنيا و هذا بفضل الله بعدها تعاونها معي، و حيث يوجد عندى ثروة لا باس فيها بيتان، و احد فالرياض و الاخر فالقويعية و ربما عرضت عليها بيع احدهما بما لدى من نقود لها و اذا زاد تدفعة لي، و اذا عجزت ممكن مسامحتها، و ربما طلبت الفتوي بهذا الصدد هل الشرع يجيز ذلك التصرف و انا بصحتى و عقلي‏؟‏ مع العلم ان الله يفعل ما يشاء فعبدة ربما يصبح ان يرزقنا الله اطفالا‏.‏ افتونى بذلك و فقكم الله‏.‏

ج‏:‏ اذا كان الواقع كما ذكرت من انك اعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود و ذهب، و قدرة ثلاثون الف ريال، و انك و هبت الثلاثين الف ريال تكريما لها علي حسن عشرتها و رضاها بالبقاء معك فالحياة الزوجية ، و كان هذا و انت فصحتك و عقلك و رشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، و لا باس ان تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام هذا بالتراضى بينكما و انتما فحالة صحة و رشد، و ان سامحتها فيما زاد من ثمن المنزل عما لها عندك و هو ‏(‏60000‏)‏ ريال، فمسامحتك اياها فذلك صحيحة نافذة ما دمت فصحتك و عقلك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

علاج الزوجة

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏3591‏)‏

س3‏:‏ هل يجب علي الزوج ان يداوى زوجتة اذا مرضت و يدفع مصاريف علاجها، كما يجب علية نفقتها و كسوتها، و هل و رد فية نصف فالشريعة المحمدية اية او حديث صحيح‏؟‏

ج3‏:‏ فالتزامة تكاليف علاج زوجتة اذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل هذا فحكم كسوتها و طعامها، و منهم من لم يلزمة بذلك، و هو الصواب، و قيامة بذلك من مكارم الاخلاق، و من حسن العشرة ، قال ابن قدامة ف‏(‏المغني‏)‏‏:‏ ‏(‏ولا يجب عليه- الزوج- شراء الادوية و لا اجرة الطبيب؛ لانة يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستاجر بناء ما يقع من الدار و حفظ اصولها، و ايضا اجرة الحجام و الفاصد‏)‏‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوي رقم ‏(‏21587‏)‏

س2‏:‏ هل علاج الزوجة و اجب علي الزوج كالنفقة ام لا‏؟‏

ج2‏:‏ علاج الرجل لزوجتة هو من العشرة بالمعروف، و من الاحسان الذي امر الله بة فقوله‏:‏ سورة البقرة الاية 195 ‏{‏واحسنوا ان الله يحب المحسنين‏}‏‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

واجبات الرجل نحو زوجته

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏19313‏)‏

س3‏:‏ ما هى و اجبات الرجل تجاة المراة ‏؟‏

ج3‏:‏ يجب علي الرجل رعاية المراة و صيانتها و الانفاق عليها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الاية 34 ‏{‏الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم‏}‏‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

صيام المراة و زوجها حاضر

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏19541‏)‏

س3‏:‏ انى امراة متدينة ، و اصوم رمضان و ستا من شوال و الايام البيض و الاثنين و الخميس، و لى زوج، و عندما اصوم الايام البيض و الخميس و الاثنين اسال زوجي‏:‏ هل اصوم ام لا، فاول الوقت يجاوبنى بنعم، و عندما اصوم بعض الوقت يزعل و يغضب و يقول‏:‏ جميع يوم صيام صيام، فهل يمكننى الصيام ام لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز ان تصومى تطوعا و زوجك حاضر الا باذنة من اجل حقة عليك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

حكم ما يسمي بفك الوزرة

الفتوي رقم ‏(‏20999‏)‏

س‏:‏ ان الرجل عند دخولة علي زوجتة بعد عقد النكاح و دفع الصداق اذا اراد ان يجامع زوجتة لا تمكنة من نفسها حتي يعطيها مبلغا يصل احيانا الي ‏(‏15000‏)‏ ريال مقابل فض بكارتها، و هى عادة عندهم يسمونها‏:‏ ‏(‏فك الوزرة ‏)‏ اه‏.‏ نرجو من سماحتكم الفتوي فهذة العادة التي عمت فيها البلوي فبعض القبائل، و النصح للمغالين فالمهور، حتي تعمم علي اهالى تلك القبائل، لانهم يعتقدون حلها و يتفاخرون بها‏.‏

ج‏:‏ العادة المذكورة المسماة ب‏(‏فك الوزرة ‏)‏ عادة سيئة ، لا يجوز فعلها و لا الاستمرار عليها، لان استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امراتة يحصل شرعا بالعقد و دفع المهر‏.‏ و علية فامتناع المراة من زوجها حتي يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، و الواجب التعاون و التواصى بترك هذة العادة ، و الاكتفاء بما جاءت بة الشريعة المطهرة من المهر المعروف‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبدالله ابو زيد

خدمة الزوجة لوالدى الزوج

الفتوي رقم ‏(‏4985‏)‏

س‏:‏ ان لى و الدة فسوريا لها من العمر سبعون سنة ، و ليس لها اولاد ذكور سواي، و ربما غادرت بلدى منذ ثلاث سنوات، و نظرا للظروف الصعبة التي يمر فيها قطرنا، و خاصة محافظة حماة التي اصيبت بنكبة كبار ، ربما سمعتم عنها و لا شك فالاونة الاخيرة ؛ لذلك بانى اروع عدم السفر الي هناك، و لكن المشكلة هي‏:‏ ان و الدتى تعيش بمفردها، و ربما اصيبت فالشهر الماضى بمرض اقعدها عن الحركة ، و ربما رغبت و الدتى ان ارسل زوجتي- المقيمة معى هنا- الي سوريا لمساعدة و الدتى فمرضها المؤلم‏.‏ و لكن زوجتى لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة ، و لان لديها اربعة اولاد لا تستطيع القيام علي شؤونهم بمفردها، و احد هؤلاء صغير فسن يحتاج الي رعاية دائمة ، خاصة و انه مصاب بمرض يحتاج الي المزيد من الرعاية ، كما انها لا تفضل السفر بمفردها، و ربما كانت رغبتى ان ارسل زوجتى مع المدرسين المسافرين الي سوريا فنهاية ذلك العام الدراسي، و لكن زوجتى لا ترغب فذلك‏.‏ و السؤال هو‏:‏ هل هنالك فالشرع الاسلامى ما يلزم الزوجة بمساعدة و الدة الزوج من جهة ، و هل اذا لم تسافر زوجتى اعتبر عاقا لوالدتى التي قد تكون غاضبة على بسبب عدم سفر زوجتى اليها‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ ليس فالشرع ما يدل علي الزام الزوجة ان تساعد ام الزوج الا فحدود المعروف و قدر الطاقة ؛ احسانا لعشرة زوجها، و برا بما يجب علية بره‏.‏

ثانيا‏:‏ اذا لم تسافر زوجتك الي امك خوفا مما ربما يصيبها من الاحداث و الاخطار فبلد امك للظروف القاسية هنالك فالوقت الحاضر- فهى معذورة ، و لا اثم عليك فعدم سفرها و ان زعلت و الدتك، و عليك بر امك بغير سفر زوجتك اليها بما يتيسر لك، باحضارها اليك لتعيش معك، و اما بارسال نقود تستاجر فيها من يقوم بخدمتها، و اما بغير هذا فحدود طاقتك، و الله المستعان‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الاحسان لوالدى الزوج

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏18280‏)‏

س3‏:‏ هل من حق الزوج علي زوجتة ان تحسن المعاملة لوالدية و تبرهما اذا لم يكونا مسلمين‏؟‏ علما بانها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن اسرته، و تزورهما من و قت لاخر‏.‏ افتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ حسن المعاملة مطلوب من المسلمة مع و الدى زوجها و مع غيرهما، و لكنها مع و الدى زوجها اكد؛ لما فذلك من حسن العشرة و اعانة الزوج علي بر و الديه‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ عبدالله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

كرة الزوجة و الدى الزوج

الفتوي رقم ‏(‏12193‏)‏

س‏:‏ لدى زوجة ساكنة فبيت شرعي، و لكن للاسف الشديد يا فضيلة الشيخ انها تكرة و الدى و والدتى كراهية شديدة ، و لم ترغب دخولهما على فبيتي، علما بان لديها الان اربعة اطفال، و حيث انها لم تقم بشؤون المنزل عند و صولهما الي، و انا شخصيا اقوم اعمل لهما اكلا، اي‏:‏ اشترى لهما اكلا من المطاعم، و اعمل لهما قهوة ، و اقوم بتسوية فرشهما، و حيث انهما لم يشعرا بذلك الموضوع‏.‏ و عندما يسالانى عنها اقول لهما بدون انهما يشعران‏:‏ اننى متخاصم انا و الحرمة ؛ حيث لا اريد يا فضيلة الشيخ اشعرهما بانها تكرههما‏.‏ الذي ارجو من الله بعدها من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لانى و الله العظيم محتار من و الدى و من هذة الزوجة ، و من الاطفال، حيث انهم يعيشون مرهقين ما بينى و بين امهم، و حيث اننى لا اريد اي حاجة تهضم شعور الزوجة ، و لا اريد سوي توجيهها بفتوي من قبلكم؛ لاسلمها و احدا من اخوانها ليقراها عليها، حيث انها لم تعرف القراءة و لا الكتابة ‏.‏ و ‏.‏

ج‏:‏ يجب علي جميع و احد من الزوجين ان يتقى الله جل و علا، و ان يؤدى ما علية من و اجبات تجاة الاخر، و ان يعاشر جميع و احد الثاني بالمعروف و الاحسان، و ان يكرم جميع من الزوجين قرابة زوجه، حتي يتم لهم حسن العشرة ، و يلتئم شمل الاسرة ، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الاية 19 ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ و قال جل شانه‏:‏ سورة النساء الاية 34 ‏{‏الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله‏}‏ و قوله‏:‏ ‏{‏قانتات‏}‏ قال ابن عباس و غيره‏:‏ ‏(‏المطيعات لازواجهن‏)‏، و قولة فصدر الاية ‏:‏ سورة النساء الاية 34 ‏{‏الرجال قوامون علي النساء‏}‏ ذكر ابن كثير رحمة الله عن ابن عباس رضى الله عنهما، انه قال‏:‏ يعنى امراء عليهن، اي‏:‏ تطيعة فيما امرها الله بة من طاعته، و من طاعتة ان تكون محسنة لاهلة حافظة لمالة تفسير ابن كثير 1/ 491 و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

سكن اخوة الزوج معه

الفتوي رقم ‏(‏11942‏)‏

س‏:‏ انا رجل موظف و متزوج، و لكن ظروف و الدى الصحية و المادية جعلتنا نسكن فمنزل و احد، مع العلم ان لى اثنين من الاخوة ، يبلغ عمر الاصغر منهما حوالى 17 سنة ، فما راى فضيلتكم فبقائى انا و زوجتى مع و الدى و اخوانى فمنزل و احد‏؟‏ افيدونى افادكم الله‏.‏ و و بركاته‏.‏

ج‏:‏ لا حرج فسكني اخوانك معك فمسكن و احد، بشرط ان تكون زوجتك محتشمة فلباسها، و متحجبة ، و عدم خلوة احد من اخوانك فيها فالمنزل‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

استقدام الزوجة لتكون مع زوجها فالقرية

الفتوي رقم ‏(‏4890‏)‏

س‏:‏ انا مغترب فالسعودية و لى لمدة سنة و ثلاثة اشهر و انا غائب عن اهلي، و الان اريد ان ادخل زوجتى الي السعودية و استقر بها، و لى فبلادى و الدة و اخوان و اقارب، فهل يجوز ان اترك و الدتى و اخوانى و اقاربى و لا ازورهم‏؟‏ علما بانى اكتب اليهم برسائلى و ارسل اليهم بما استطيع من المال، ذلك مع العلم ان بلادى بها من المنكر و الفواحش و البدع ما الله بة عليم، حيث انهم لا يقيمون الصلاة فالمسجد جماعة الا صلاة المغرب و العشاء فقط، و الباقى لا يصلونها جماعة ‏.‏ اقتونى جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك فبلاد الغربة فية مصالح كثيرة ، و لا حرج عليك فتاخر الزيارة لوالدتك و اخوانك ما دمت تكاتبهم و تصلهم بما تيسر من المال‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الزوج فبلد و الزوجة فاخرى

السؤال التاسع من الفتوي رقم ‏(‏17262‏)‏

س 9‏:‏ هل يجوز لى البقاء مع اهلى فبلدى و زوجى فبلاد اخري و لو كان برضاه‏؟‏

ج 9‏:‏ نعم يجوز لك البقاء مع اهلك فبلدهم و زوجك فبلد احدث اذا كان راضيا بذلك‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبدالعزيز ال الشيخ

عضو‏:‏ بكر ابو زيد

وطء الزوجة

وطء المراة قبل العقد و بعدة و قبل اعلان النكاح

الخلوة بعد العقد و قبل اعلان النكاح

الفتوي رقم ‏(‏4114‏)‏

س‏:‏ هل يحق لولى الزوجة ان يمنع الخلوة بين رجل و امراة عقدا عقدا شرعيا صحيحا و لم يتم الدخول بالزوجة ، هل يحق له ان يمنع تلك الخلوة بينهما و لو كانت فبيتة بحجة العرف‏؟‏ و هل يحق لتلك الزوجة ان تتكشف لعم الزوج بناء علي تكشفها علي و الد الزوج‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ اذا عقد للرجل علي زوجتة و ربما استوفي العقد اركانة و شروطة و انتفت موانعه- جاز لزوجها ان يجتمع بها، و ان يخلو فيها و لو كان هذا قبل اعلان النكاح حسب العرف المتبع فالبلد‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لزوجة الرجل ان تكشف و جهها لعم زوجها بناء علي تكشفها لوالد زوجها؛ لان عم الزوج داخل فعموم ادلة نهى المراة عن كشف و جهها لهم‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

رؤية الخاطب لمخطوبته

الفتوي رقم ‏(‏7462‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للخاطب ان يري المخطوبة فغير خلوة ‏؟‏ اي‏:‏ عند اهلها و محارمها، و هل يجوز ان اتكلم مع خطيبتى اذا تم عقد الزواج و لم ادخل عليها و الجلوس معها بدون محرم‏؟‏

ج‏:‏ اولا‏:‏ يشرع للخاطب ان يري مخطوبتة دون خلوة بها؛ لحديث‏:‏ الشافعى ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، و احمد 1/ 222، 346، و البخارى 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، و مسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، و اللفظ له، و ابن ما جة 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، و ابن ابى شيبة 4/ 6، و ابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، و ابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، و ابو يعلي 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، و الطبرانى 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، و البيهقى 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامراة الا مع ذى محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للرجل ان يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، و ان يراها و يجلس معها قبل الدخول بها، غير انه ينبغى ان يراعى فذلك العادات التي جرت عليها الاسر؛ خشية الدعاوي الكاذبة ‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

جماع الزوجة قبل الزفاف

السؤال العاشر من الفتوي رقم ‏(‏7539‏)‏

س 10‏:‏ هل جماع الزوج زوجتة بعد العقد و قبل اعلان الزفاف علي الناس فية شيء شرعا؛ لان العرف يعارض ذلك‏؟‏

ج 10‏:‏ ليس فجماع الزوج زوجتة بعد العقد و قبل الزفاف باس من الناحية الشرعية ، لكن اذا كان يخشي من ترتب اثار سيئة علي هذا فانة يمتنع عن ذلك؛ لان درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الوطء فالخطوبة

السؤال الثالث من الفتوي رقم ‏(‏6931‏)‏

س3‏:‏ انسان تزوج من امراة ، و هو فمرحلة الخطوبة حملت، مع العلم انها خطيبته، فما حكم الدين فذلك‏؟‏

ج3‏:‏ اذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب و السنة و اجماع الامة ، و فاعلة مرتكب كبار عظمي تلزمة تجاهها التوبة النصوح، و الولد الناشئ عن ذلك الوطء و لد زنا، ينسب لامة و لا ينسب لابيه‏.‏ و ان كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد و قبل اعلان الدخول و لد شرعي، فينسب لابوية بالاجماع‏.‏ و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم‏.‏

  • الزوجه التي تحلف كذب على زوجها


كذب الزوجة على زوجها