كيفية صلاة المراة



فتاوي اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية =

صلاة النساء


السؤال الاول من الفتوي رقم ( 19478 )


س1 : نرجو توضيح طريقة صلاة المراة المسلمة ، و ما الفرق بينها و بين صلاة الرجل فالطريقة ؟


ج 1 : لا فرق بين صلاة الرجل و صلاة المراة من حيث الاقوال و الافعال ، و لكن يجب علي المراة الستر الكامل لجميع جسمها فالصلاة ، ما عدا الوجة اذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبى صلي الله علية و سلم : « صلوا كما رايتمونى اصلى » (1) و ذلك الامر يعم الرجال و النساء ، و ربما قال الله سبحانة : { لقد كان لكم فرسول الله اسوة حسنة } (2) .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) صحيح البخارى اخبار الاحاد (7246) ، سنن الدارمى الصلاة (1253).


(2) سورة الاحزاب الاية 21

(6/248)

الفتوي رقم ( 18286 )


س : ما حكم صلاة المراة و هى غير ساترة لجميع جسمها ؟


ج : المراة كلها عورة الا و جهها فالصلاة اذا كان لا يراها الاجانب ، و الا و جب عليها تغطية و جهها ايضا؛ لما صح عنة صلي الله علية و سلم

(6/248)

انة قال : « المراة عورة » (1) . . . . ) الحديث ، رواة الترمذى ، و لما صح عنة كذلك صلي الله علية و سلم انه قال : « لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » (2) رواة ابو داود و الترمذى و ابن ما جة ، و علية فان صلاة المراة و هى غير ساترة علي نحو ما ذكرنا لا تصح .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) سنن الترمذى الرضاع (1173).


(2) سنن الترمذى الصلاة (377) ، سنن ابى داود الصلاة (641) ، سنن ابن ما جة الطهارة و سننها (655) ، مسند احمد (6/259).

(6/249)

السؤال الثالث من الفتوي رقم ( 19413 )


س 3 : اذا سقط جزء من لباس المراة فموضع سجودها حين السجود ، هل عليها ازالتة ام تسجد فوقة ، حيث ان لباس المراة خلال الصلاة يصبح ضافيا و كبيرا و مغطيا لكل جسمها من الراس حتي القدمين ، فلا بد من سقوطة بين يديها فالسجود ، هل فذلك شيء ؟ خاصة انها تفضل السجود علية اذا كانت تصلى فوق بساط خشن او علي بلاط مثلا .


ج 3 : سقوط شيء من لباس المراة فموضع سجودها و سجودها علية لا باس بة ، بشرط ان لا ينكشف شيء من جسمها .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/249)

السؤال الثالث من الفتوي رقم ( 17973 )


س 3 : امى احيانا تصلى فغرفتى ، و لكنها تصلى و جزء من القدم مكشوف ، و ايضا احيانا يتسرب قليل من شعر راسها فما حكم الصلاة ، هل هى صحيحة ام لا ؟ جزاكم الله الجنة .


ج 3 : من شروط صحة الصلاة ستر العورة ، و المراة كلها عورة فالصلاة الا و جهها اذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم ، فمن صلت و شيء من شعرها او من قدميها ظاهر و هى تقدر علي سترة لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/250)

السؤال الاول من الفتوي رقم ( 21139 )


س1 : عند تاديتى للصلاة و انا بحضرة رجال اجانب فاننى ابقى غطاء و جهى مسدلا ، و ابقي مرتدية القفازات و الجوارب خلال الصلاة ، و فحال السجود فانى اسجد و غطاء و جهى مسدل دون ان ارفعة ؛ لان رفعة يسبب لى حركة كثيرة فالصلاة ، و ابقي مرتدية القفازات و الجوارب ، فهل سجودى علي هذة الصفة صحيح ؟


ج1 : ما تفعلينة فصلاتك حال و جود رجال اجانب منك

(6/250)

من تغطية الوجة و الكفين حتي فالسجود هو الواجب عليك؛ لانة لا يجوز للمراة كشف شيء من جسدها للرجال الاجانب ، لا فحال الصلاة و لا فغيرها .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

(6/251)

السؤال الثاني من الفتوي رقم ( 14496 )


س 2 : هل يجوز ان المراة عند اداء الصلاة ان تلبس جوارب ، ما حكم هذا فالشريعة ؟


ج 2 : لا حرج فلبسها الجوارب فالصلاة .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … نائب الرئيس … الرئيس


عبد الله بن غديان … عبدالرزاق عفيفى … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/251)

السؤال الثالث من الفتوي رقم ( 17383 )


س3 : كيف ممكن للمراة ان تصلى مع الرجل ، و هل ممكن لها ان تقيم الصلاة بصوت عال ، و كيف ترد بصوت عال بكلمة : ( امين ) ؟


ج 3 : يجوز للمراة ان تقتدى بالرجل فالصلاة ، لكنها تقف

(6/251)

خلفة ، و لا يشرع لها اقامة الصلاة ؛ لان هذا مختص بالرجل ، و تقول : ( امين ) بصوت منخفض بقدر ما تسمع نفسها .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/252)

السؤال الخامس من الفتوي رقم ( 17594 )


س5 : لكثرة التزامى بمسجد الحى ، بحيث اقضى معظم و قتى ان لم اكن فالجامعة ، و عرفت بذلك بين اهلى و جيرانى و من يعرفنى ، و ذلك ليس تزكية لنفسى الامارة . و السؤال يكمن فانهم يقولون لى : ( بيتك ) يقصدون المسجد ، او يقولون : ( هى فبيتها ) ، هل ينافى ذلك ، او هل ذلك القول صائب ، اذا ما قارناة بقولنا : ( بيت =الله ) ؟ افيدونى ، و هل قولهم : ( بيتك ) و هذا لكثرة مكوثى فية لا غير لا يعني شيئا فالشرع ؟


ج5 : صلاة المراة فبيتها اروع من صلاتها فالمسجد؛ لانها مطلوب منها التستر ، و البعد عن الرجال ، قال صلي الله علية و سلم : « لا تمنعوا اماء الله مساجد الله و بيوتهن خير لهن » (1) فجلوسك فبيتك خير لك من الخروج الي المسجد و الجلوس فية .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) صحيح البخارى الجمعة (900) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن ابى داود الصلاة (566) ، سنن ابن ما جة المقدمة (16) ، مسند احمد (2/156) ، سنن الدارمى الصلاة (1279).

(6/252)

السؤال الاول من الفتوي رقم ( 19813 )


س1 : نحن طالبات فالسكن الجامعى ، فهل يجوز ان نصلى خلف امامة تجهر فالصلاة الجهرية ، و نؤمن خلفها ؟ مع العلم انه لا يسمعنا الرجال ، مع الاستشهاد بالقران و السنة و اقوال رجال الدين ما امكن هذا ؟


ج1 : يجوز للنساء ان يصلين جماعة ، و تكون امامتهن فو سطهن ، و لا باس ان تجهر بالقراءة فالصلاة الجهرية اذا لم يسمعها الرجال؛ لان النبى صلي الله علية و سلم امر ام و رقة ان تؤم اهل دارها ، و هكذا التامين اذا كان الامر كما ذكر .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … نائب الرئيس … الرئيس


صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/253)

الفتوي رقم ( 20450 )


س : نرفع اليكم امرنا فمسالة الصلاة بالطالبات جماعة فالمدرسة ، نحن نعانى من هذا لسبب صغر المدرسة ، فهى بيت =مستاجر و صغير ، لا يوجد فية غرف شاغرة لاداء الصلاة ، لذا و ضعنا غرفة صغار جدا جدا لا تكفى طالباتنا ، حيث عددهن ( 300 ) طالبة ، علما بان هذة الغرفة بجوار دورات المياة ، فيتسرب اليها شيء منها ( من صراصير و غير هذا ) لذا تكون الصلاة جماعة

(6/253)

فى ساحة المدرسة الصغيرة كذلك ، و علي بسط ، و فجو شديد الحرارة صيفا او شديد البرودة شتاء و ما يصاحبة من هطول الامطار فتلك الساحة ، مما يعيق اداء الصلاة كما انه لا يوجد دورات مياة مغاسل تكفى للوضوء لهذا العدد من الطالبات ، حيث يوجد خمس دورات مياة ، و اربع مغاسل فقط ، فحالهن و هن يقمن بالوضوء زحام ، مشقة عند خلع احذيتهن و جواربهن ، و ما ينتج عنة من اصدار روائح كريهة جدا جدا عند الوضوء و خلال الصلاة ، و نظرا للتشديد علي الطالبات من قبل المسؤولات عن متابعة ذلك الامر ربما يذهب بعضهن للصلاة دون و ضوء او دون اكمال له ، مع اننا حريصون جدا جدا علي متابعتهن ، كما اننا نري تهاونا بين بعض الطالبات و هن يؤدين الصلاة اما فالغطاء او بالكلام خلال صلاتهن ، و المسؤولات عنهن يتابعن فينبهن تنبيها عاما ليزول بذلك الخشوع و الانتباة لانهن يحاولن سماع و فهم ما يلقي عليهن من تنبيهات ، و نحن نري انها لا تؤجل هذة التنبيهات الي ما بعد الصلاة ؟ لاهميتها خلال التادية ، كما اننا نعجز بسبب الزحام من تنبية الطالبة بعينها .


اذ نحن نري ان الظروف عندنا فمدرستنا غير مهياة لتادية الصلاة جماعة بالطالبات ؟ لذا نحن نخشي ان يلحقنا اثم بصلاتهن فهذة المدرسة بهذة الكيفية و بهذا الشكل ، و فظل هذه

(6/254)

الظروف ، فهل من الجائز يا سماحة الشيخ صلاتهن فبيوتهن ليصبح فذلك خير و بركة لنا و لهن ؟ افتونا جزاكم الله خيرا فذلك .


ج : يجوز لمن لم تتمكن من الصلاة فالمدرسة ان تصلى فبيتها اذا خرجت من المدرسة ، بشرط ان لا تؤخر الصلاة عن و قتها؛ لان صلاة الجماعة غير و اجبة فحق النساء ، و لكن عليكم البحث عن مبني يتسع للطالبات لاداء صلاتهن فو قتها من غير مشقة ، و لو صلين فالمدرسة فاماكن متعددة او فمكان و احد بالتناوب لكان اقوى ، و اما تكلم الموجهات للطالبات فلا يؤثر علي صلاة المصليات ، و لكن لا يصبح الصوت مرتفعا يشوش علي المصليات .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/255)

السؤال الثاني من الفتوي رقم ( 16329 )


س2 : ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة فالمسجد جميع جمعة ، و هل تصليها فبيتها ركعتين ام اربع ركعات ؟


ج2 : الاروع للمراة ان تصلى فبيتها لقولة صلي الله علية و سلم : « و بيوتهن خير لهن » (1) لان المراة فتنة ، و خروجها فية تعرض للفتنة ، لكن اذا خرجت الي المسجد و صلت مع الامام فصلاتها صحيحة ، و تجزيها صلاة الجمعة مع الامام عن صلاة الظهر ، اما اذا صلت فبيتها


__________


(1) سنن ابى داود الصلاة (567) ، مسند احمد (2/76).

(6/255)

فانها تصلى ظهرا اربع ركعات ، و لا تصلى جمعة ، و لا تجزيها فهذة الحالة عن صلاة الظهر .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالرزاق عفيفى … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/256)

السؤال الاول من الفتوي رقم ( 14837 )


س1 : هل يجوز للزوجة ان تقف جانب زوجها فالصلاة ليس و راءة ؟


ج1 : لا يشرع للمراة ان تقف جانب زوجها فالصلاة ، بل تقف خلفه؛ لما روي مسلم ف( صحيحة ) عن انس « ان رسول الله صلي الله علية و سلم صلي بة و بامة او خالتة ، قال : فاقامنى عن يمينة و اقام المراة خلفنا » (1) ، و لو صح لها مصافة الرجل لاقامها رسول الله صلي الله علية و سلم خلفة و اقام انسا معها ، فدل علي كراهة هذا .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … نائب الرئيس … الرئيس


عبد الله بن غديان … عبدالرزاق عفيفى … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) صحيح مسلم المساجد و مواضع الصلاة (660) ، سنن النسائي الامامة (869) ، مسند احمد (3/261) ، موطا ما لك النداء للصلاة (362) ، سنن الدارمى الصلاة (1287).

(6/256)

الفتوي رقم ( 19175 )


س : نكتب اليكم من نيوزلندة ، و من مدينة ( و لنقتون ) العاصمة ، حيث الجالية الاسلامية هنا علي و شك البدء في

(6/256)

مشروع مسجد مدينة ( و لنقتون ) العاصمة النيوزلندية ، و الذي – ان شاء الله – سيتسع ( 955 ) مصليا ، و لكن هنالك سؤال طرح اثناء حلقة النقاش الاخيرة لتوقيع بداية المشروع و هو : اذا امكن ان يصبح المصلون جميعا علي ارض و احدة من المسجد ، و المتوفرة – بسهولة ، فهل يصح ان توضع النساء علي طابق ثان من المسجد ؟ و قال بعض الزملاء : الطابق الثاني فية خطر علي الاطفال ، و مخالف للسنة ، حيث النساء و راء الاطفال ، و علي ارض و احدة ، و علي نفس الطابق الارضى ، و يقولون بان نصلى و فوق رؤوسنا نساء و فنفس المسجد ، ذلك لم يرد فالسنة ، علما اننا باستطاعتنا اقامة المسجد علي طابق ارضى و احد ، و فية جزء خلفى ليسع النساء و الجميع علي ارض و احدة .


ارجو افادتنا الراى الصحيح و حسب ما و رد فالسنة ، علما باننا سوف نتمشي بما ياتى ففتواكم .


ج : اذا جعل المسجد طابقا و احدا ارضيا يصلى فية الجميع رجال و نساء ، و تكون النساء خلف الرجال فهذا اقوى و ارفق بالمصلين ، و هو الموافق للسنة .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/257)

الفتوي رقم ( 18065 )


س : لنا مسجد بالحى الذي نسكنة ، و هو مسجد جامع تقام فية الجمعة و الاوقات الخمسة ، تحضر معنا بعض النساء صلاة الجمعة و كذلك صلاة التراويح فشهر رمضان ، و لقد اعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد فجزء منة بساتر من خشب الموسنايت ؛ حفاظا من الاختلاط و درءا للمفاسد ، و المسجد بة مكبرات الصوت يسمعن حركات الامام بكل و ضوح .


المشكلة هى : خطيب المسجد قال : لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد ، و لازم يكن مكشوفات لينظرن الي الامام او يخرم ذلك الساتر فعلية نرجو الافادة .


ج : لا حرج فو ضع الساتر بين الرجال و النساء فالمسجد لا سيما و الحاجة التي تقتضيها المصلحة تدعو الي هذا ، و لا يشترط لذا رؤيتهن الامام و لا المامومين ، ما دمن داخل المسجد و يسمعن صوت الامام ، لكن ينبغى ان يصبح فالساتر فتحات يرين منها المامومين حتي لو انقطع الصوت امكنهن الاقتداء بهم بالرؤية .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/258)

السؤال الثاني من الفتوي رقم ( 19325 )


س2 : لقد لوحظ فالاونة الاخيرة انتشار الكثير من المساجد و الحمد للة ، لا سيما علي امتداد الطرق الرئيسية ، و الاماكن العامة ، و التي روعى عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الاساسى ، حيث ان بعض تلك المصليات اوجدت ففناء المسجد لدرجة لا ممكن معها للنساء رؤية احدث صفوف الرجال ، كما انهن ربما لا يسمعن صوت الامام عند التكبير الا بوجود المكبرات مما ربما يحول دون متابعتهن للامام فحالة السهو عن و اجب مثلا ، كجلسة التشهد الاول ، و بهذا فان المصليات ربما يصبحن فحيرة ، هل الامام استجاب و جلس للتشهد ام انه شرع فالركعة الثالثة و لا ممكن له العودة لجلسة التشهد ، ارجو من سماحتكم ايضاح و جة الاشكال فذلك ، و هل تجوز صلاة النساء بهذة الطريقة ، و ايهما الاروع فمثل هذة الحالة ، هل متابعة الامام ام صلاة المراة منفردة ؟ و جزاكم الله عنا خير الجزاء .


ج2 : اذا كان المصلي المخصوص بالنساء داخلا ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالامام بمجرد سماع صوتة ، سواء سمعن الامام مباشرة او بواسطة مكبر الصوت ، و سواء راين الامام ام لم يرينة .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … نائب الرئيس … الرئيس


صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/259)

الفتوي رقم ( 18157 )


س : جري بناء مسجد من قبل فاعل خير تحت اشرافى ، و ربما كان بناء المسجد علي النحو الاتى :


1 – مقدمة المسجد بطول خمسة عشر مترا فعرض عشرين مترا ( 20× 15 ) و هو مسقوف .


2 – سرحة المسجد خلف المقدمة مباشرة ، و مساحتها ( 20 ×10 ) و غير مسقوفة .


3 – مصلي النساء خلف السرحة مباشرة ، و مساحتها ( 13× 5 ) اضافة الي دورة مياة خاصة بالنساء فزاوية المسجد ، و ملاصقة لمصلي النساء و للمصلي مدخل خاص و يضم الجميع السور الخارجى للمسجد .


اما دورة المياة للرجال فهى خارجة و منفصلة عن المسجد ، و ربما اشكل الامر حيال مصلي النساء ، هل يسوغ صلاتهن فية مع و جود الفاصل بين مصلاهن و مصلي الرجال ؟ علما بان الفاصل هو سرحة المسجد ، و داخل سورة ، و ربما يصلي فالسرحة فالصيف ، و ربما يصلي بها الجمعة عند امتلاء المسجد ، و ايضا مصلي النساء ، ربما يصلي فية فالجمعة لكثرة المصلين ؛ لذلك نامل من سماحتكم الافتاء فالمقال ، حيث ان المسجد الان علي و شك الانتهاء و فطور التشطيب .

(6/260)

ج : لا باس بصلاة النساء فالمصلي المخصص لهن و لو كان يفصل بينة و بين صفوف الرجال مساحة كبار ما دام مصلاهن داخل المسجد و يسمعن التكبير ، و ذلك استر لهن و ابعد عن مخالطة الرجال .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/261)

السؤال السابع من الفتوي رقم ( 19136 )


س7 : اذا اذن المؤذن فالمسجد فهل نصلى نحن النساء فالبيت مباشرة بعد ان يختم الاذان ام يقيم الصلاة بعدها نصلى ؟


ج7 : يجوز للنساء اللاتى فالبيوت ان يصلين بعد الاذان مباشرة اذا كان ربما دخل الوقت ، و لا يرتبطن بصلاة الرجال .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/261)

السؤال الرابع من الفتوي رقم ( 19136 )


س 4 : لو اصبحنا مجموعة من الحريم و انا بفضل الله حافظة ايات قرانية ، هل يجوز لى ان اقيم فيهن الصلاة ، و ربما قرات انه لا تجوز امامة الحريم ؟

(6/261)

ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بامامة احداهن ، و لكن بدون اذان او اقامة ؟ لان الاذان و الاقامة من خصائص الرجال ، و تقف امامة النساء فو سط الصف الاول .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/262)

الفتوي رقم ( 18507 )


س : انا طالبة باحدي الكليات ، و خلال تواجدى بالكلية يحين و قت الصلاة ، فاذا كنت انا الامام اجد من يقف و رائى و بجانبى منهن التي تلبس القصير و الاخري تلبس المشقوق من الخلف و ثالثة ترتدى الملابس الضيقة ، و يقفن فصفوف غير مستوية و لا يضعن ارجلهن بجانب ارجل الاخريات ، بل يتركن فراغات .


اولا : تبعا لهذا الحال هل اصلى اماما لهن ام الاروع ان اصلى بمفردى ؟


ثانيا : المكان الذي نصلى فية بالكلية لا يؤذن فية و لا تقام فية الصلوات الخمس و لا الجمعة ، و لا يتبع مصلي الرجال ، فهل يطلق علية مسجد ؟


ثالثا : هل ممكن ان تقام فية جماعتان فو قت و احد ام لا ؟


ج : يجوز للنساء ان يصلين جماعة ، و تؤمهن احداهن ، و تكون

(6/262)

فى و سط الصف الاول ، و يجب عليهن تعديل الصفوف و المراصة بها ، و سد الخلل كصفوف الرجال ، و ليس عليهن اذان و لا اقامة ، و يجوز اقامة جماعة ثانية = لهن اذا كان المكان ضيقا او فاتت بعضهن الصلاة ، و من المعلوم انه يجب ستر كل بدنها فالصلاة الا و جهها اذا لم تكن بحضرة اجانب منها ، فاذا كانت بحضرة اجانب و جب عليها ستر و جهها .


وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير و المخالفات الشرعية ، و ابشرى بالاجر العظيم و الثواب الجزيل ، لقول النبى صلي الله علية و سلم : « من دل علي خير فلة كاجر فاعلة » (1) و لوجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، كما فقول الله سبحانة : { و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر } (2) الاية فسورة التوبة ، و فقك الله و زادك فالعلم و الهدي و نفع بك المسلمين .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) صحيح مسلم الامارة (1893) ، سنن الترمذى العلم (2671) ، سنن ابى داود الادب (5129) ، مسند احمد (5/273).


(2) سورة التوبة الاية 71

(6/263)

السؤال السادس من الفتوي رقم ( 17900 )


س6 : اليس عموم قول النبى صلي الله علية و سلم : « خير صفوف الرجال

(6/263)

اولها و شرها اخرها ، و خير صفوف النساء اخرها و شرها اولها » (1) يفيد ان النساء اذا اتين الي المسجد يبدان بالصف من احدث المسجد بعدها اذا امتلا الصف يصف امام الاول و كذا ؟


ج 6 : المراد بالحديث اذا كان النساء صفوفا و هن يصلين خلف الرجال فالصف الاخير اروع ؛ لانة استر عن الرجال ، اما اذا كان النساء مستورات عن الرجال فالصف الاول فحقهن اروع كصفوف الرجال لزوال المحظور .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


__________


(1) صحيح مسلم الصلاة (440) ، سنن الترمذى الصلاة (224) ، سنن النسائي الامامة (820) ، سنن ابى داود الصلاة (678) ، سنن ابن ما جة اقامة الصلاة و السنة بها (1000) ، مسند احمد (2/247) ، سنن الدارمى الصلاة (1268).

(6/264)

الفتوي رقم ( 19836 )


س : انا امام جامع عبدالله بن مسعود رضى الله عنة فمدينة الخفجى فالمنطقة الشرقية ، و ربما حصل فهذا الجامع توسعات لكثرة عدد المصلين ، و احتياج المنطقة ، و لكن حصلت اشكالات من بعض الجماعة ، و حصل اعتراض من اخرين فبعض المسائل ، لذلك تطلب الامر الكتابة لكم لاصدار فتوي فالمقال و هو ما يتعلق بانشاء مصلي للنساء و هو منفصل عن بناء الجامع الداخلى ، لكن ذلك المصلي الذي للنساء فداخل سور الجامع ، فبعضهم قال : لا بد من اتصال بناء مصلي النساء ببناء الجامع الداخلى ،

(6/264)

وربما يحتاج الي تكلفة ما لية اكثر من لو ترك المصلي غير متصل ، و امر احدث يحصل دائما حولة تشويش ، و هو انه فرمضان يرغب بعض الناس فان يصبح مصلي النساء للتراويح فداخل بناء الجامع الداخلى ، و بعضهم يلح علي انه يصبح فالمبني المختص بالنساء و هو مفصول بفاصل ، و لكنة داخل سور الجامع ، و تجدون – حفظكم الله – برفقة صورة بخط اليد توضح بناء الجامع الداخلى ، و موقع مصلي النساء الفعلى فالصفحة الاولي ، و المقترح فالصفحة الثانية = ، فنامل من فضيلتكم التكرم بتوضيح الامر و بيان الحق ، و جزاكم الله خيرا ، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي الة و صحبة اجمعين .


ج : اذا كان مصلي النساء الذي تريدون بناءة داخل حدود المسجد فلا ما نع منة ، و يكفى فاقتداء النساء بالامام سماع صوت الامام بواسطة مكبر الصوت ، و لا يشترط فهذة الحالة رؤيتهن للامام او احد المامومين .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/265)

الفتوي رقم ( 19112 )


س : فالاونة الاخيرة بدا كثير من المحسنين بناء مساجد

(6/265)

خلف الجوامع محاطة بسور و احد و تختلف بالبعد عنها ما بين ( 3 الي 4 ) امتار ، و احيانا تكون ملاصقة و لكن بدون نوافذ بينها و بين الجوامع ، و فهذة المصليات او المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعة ؛ نظرا لقلتهم بها و كثرتهم فالجمع ، و تستغل هذة المساجد الملحقة بصلاة التراويح و القيام فرمضان للنساء و حضور الندوات و المحاضرات و صلاتى المغرب و العشاء من قبلهن اذا حضر المشائخ فالجوامع لالقاء المحاضرات و سماع الصوت للامام عن طريق السماعات ، فهل تجوز صلاتهن بها مؤتمات بالامام فالجامع و سماعة بالسماعات دون مشاهدة له او لبعض المامومين ؟ افيدونا افادكم الله .


ج : اذا كان مصلي النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالامام اذا سمعن صوتة بالتكبير ، و ان لم ير فية و لا من و راءة و ان كان مصلاهن خارج المسجد مفصولا عنة بطريق و نحوة لم يجز اقتداؤهن بالامام .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/266)

الفتوي رقم ( 19767 )


س : اننى اسكن ففلة ملاصقة للمسجد من جهة الجنوب ،

(6/266)

وقد خصصنا الملحق الموجود فساحة الفلة الملاصق للمسجد لاصلى فية الفروض و التراويح انا و من يحضر عندى من النساء متابعات لامام المسجد ، حيث نسمع صوتة عبر مكبر الصوت ، كما اننا ربما خصصنا سماعة من المسجد للبيت بواسطة سلك ممدود الية ، و اصلى احيانا كثيرة بمفردى داخل الفلة متابعة للامام الذي اسمع صوتة عن طريق مكبر الصوت .


وسؤالى يا سماحة الشيخ : هل صلاتى لوحدى متابعة للامام جائزة ، سواء داخل الفلة او فالملحق الملاصق للمسجد ؟ فقد شككنى بصحة هذا بعض الناس ، ارجو افتائى عن هذا اثابكم الله و اجزل اجركم .


ج : لا تصح صلاتكن مع امام المسجد بالصورة المذكورة الا اذا كنتن ترين الامام او ترين بعض من خلفة ؛ لان مصلاكن خارج عن المسجد ، فلا يصح اقتداؤكن بة الا بالشرط الذي ذكرنا .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/267)

الفتوي رقم ( 17223 )


س : نفيد سماحتكم بشان مسجدنا الواقع فحى البديعة حيث لا يوجد بة مصلي للنساء ، و اننا فشهر رمضان المبارك من

(6/267)

كل عام نقوم باغلاق الشارع الواقع شمال المسجد ، و ننصب الخيام فية لتصلى بها النساء و هذا اثناء شهر رمضان فقط ، و ربما كثر الكلام حول ذلك الامر بالنسبة لجواز الصلاة فية من عدمة .


لذا نامل من سماحتكم افتاءنا فهذا الامر و هل يجوز اغلاق الشارع و جعلة مصلي للنساء او لا يجوز ؟ افتونا ما جورين و الله يحفظكم .


ج : و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بعدم جواز الصلاة فالمكان المشار الية ؛ لكونة خارجا عن المسجد و منفصلا عنة .


وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … عبدالعزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/268)

السؤال الثاني من الفتوي رقم ( 19812 )


س 2 : توجد قطعة ارض بجوار مسجد الحى مسورة و مبنى بها غرفة و احدة فقط لصلاة النساء فرمضان حسب ما هو موضح فالرسم ، هل تجوز الصلاة بها مع الامام ، حيث لا يري الامام و لا المصلين ، و انما بالمتابعة عبر المايكرفون ؟


ج 2 : لا تجوز صلاة النساء فالمكان المذكور ، لانة خارج المسجد ، و هن لا يرين الامام و لا من خلفة .

(6/268)

وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز ال الشيخ … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(6/269)

الفتوي رقم ( 21597 )


س : نود ان نسال عن صحة متابعة النساء للامام فصلاة الجمع و الجماعة عبر مكبر الصوت ، و هن فمكان لا يشاهدن الامام و لا المامومين ، و خاصة فالحالتين الاتيتين .


الحلة الاولي : مسجد صغير و الحق بة مسجد كبير حديثا و لكن يفصل بينهما بيت =سكنى ، و المبانى الثلاثة متلاصقة بعضها ببعض ، و جعل المسجد الكبير للرجال و الصغير للنساء .


الحالة الثانية = : النساء يصلين فصالة تابعة للمسجد لكنها فمؤخرتة ، و يفصلهن عن صالة الرجال غرف و صالات اخري تابعة للمسجد .


ج : اما فالحال الاولي : فلا يصح اقتداء النساء بامام المسجد المذكور ؛ لان مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكنى .


واما فالحال الثانية = : فيصح اقتداء النساء بالامام اذا كن يسمعن صوتة ؛ لان هذة الفواصل تابعة للمسجد ، فلا تؤثر فصحة الاقتداء .

(6/269)

وبالله التوفيق ، و صلي الله علي نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء


عضو … عضو … الرئيس


بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ

(6/270)

  • لباس المراة في الصلاة
  • الطريقه الصحيحه لصلاه النساء
  • صور صفوف في الصلاة
  • كيفيه صلاه المراه
  • لبس المراه للصلاه
  • هل يمكن للمراة حضور صلاة التراويح و هي حايض


كيفية صلاة المراة