هل المدى او و دى يحدث الجنابة
1- المني:
بالنسبة للرجل ماء غليظ ابيض، اما بالنسبة للمراة فهو اصفر رقيق.
والاصل فهذة الصفات ما جاء عن ام سليم رضى الله عنها انها سالت نبى الله صلي الله علية و سلم عن المراة تري فمنامها ما يري الرجل. فقال رسول الله صلي الله علية و سلم: “اذا رات هذا المراة فلتغتسل” فقالت ام سليم: – و استحييت من هذا – قالت: و هل يصبح هذا؟ فقال النبى صلي الله علية و سلم: “فمن اين يصبح الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض و ماء المراة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يصبح الشبه” [متفق عليه. صحيح مسلم 469]
قال الامام النووى فشرحة علي صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبى صلي الله علية و سلم “ان ماء الرجل غليظ ابيض و ماء المراة رقيق اصفر”: ذلك اصل عظيم فبيان صفة المنى و هذة صفتة فحال السلامة و فالغالب، قال العلماء: منى الرجل فحال الصحة ابيض ثخين يتدفق فخروجة دفقة بعد دفقة و يظهر بشهوة و يتلذذ بخروجة و اذا خرج استعقب خروجة فتور و رائحة كرائحة طلع النخل و رائحة الطلع قريبة من رائحة العجين،.. (وقد يتغير لون المنى باسباب منها).. ان يمرض فيصير منية رقيقا اصفر او يسترخى و عاء المنى فيسيل من غير التذاذ و شهوة او يستكثر من الجماع فيحمر و يصير كماء اللحم و قد يظهر دما عبيطا،.. بعدها ان خواص المنى التي عليها الاعتماد فكونة منيا ثلاث:
احدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.
والثانية =: الرائحة التي شبة رائحة الطلع كما سبق.
الثالث: الخروج بدفق و دفعات
وكل و احدة من هذة الثلاث كافية فاثبات كونة منيا و لا يشترط اجتماعها فيه، و اذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونة منيا و غلب علي الظن كونة ليس منيا ذلك كلة فمنى الرجل، و اما منى المراة فهو اصفر رقيق و ربما يبيض لفضل قوتها، و له خاصيتان يعرف بواحدة منهما احدهما ان رائحتة كرائحة منى الرجل و الثانية = التلذذ بخروجة و فتور قوتها عقب خروجه. ا.ه.
2- اما المذي:
فهو ماء ابيض لزج يظهر عند التفكير فالجماع او ارادتة و لا يجد لخروجة منة شهوة و لا دفعا و لا يعقبة فتور، يصبح هذا للرجل و المراة و هو فالنساء اكثر من الرجال قالة الامام النووى فشرح مسلم ( 3/213 ).
الفرق الثاني: فالحكم المترتب علي خروجة من الانسان:
المنى يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجة يقظة بجماع او غيرة او كان فالمنام بالاحتلام.
اما المذى فانة يوجب الوضوء فقط و دليل هذا ما رواة على بن ابى طالب رضى الله عنة قال: كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلي الله علية و سلم فسالة فقال: “فية الوضو ” [متفق علية و اللفظ للبخاري]. قال ابن قدامة فالمغنى (1/168): قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم علي ان خروج الغائط من الدبر و خروج البول من ذكر الرجل و قبل المراة و خروج المذى و خروج الريح من الدبر احداث ينقض جميع و احد منها الطهارة .
الفرق الثالث: الحكم من جهة طهارتهما و نجاستهما:
المنى طاهر علي القول الراجح من اقوال العلماء و دليل هذا ما روتة عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلي الله علية و سلم يغسل المنى بعدها يظهر الي الصلاة فذلك الثوب و انا انظر الي اثر الغسل فيه. [متفق عليه] و فرواية لمسلم “ولقد كنت افركة من ثوب رسول الله صلي الله علية و سلم فركا فيصلى فية و فلفظ “لقد كنت احكة يابسا بظفرى من ثوبه”. بل ثبت ان النبى صلي الله علية و سلم كان يترك غسلة و هو رطب و يكتفى بمسحة بعود و نحوة كما روي الامام احمد فمسندة ( 6/243 ) عن عائشة رضى الله عنة قالت: كان رسول الله صلي الله علية و سلم يسلت “يزيل و يميط” المنى من ثوبة بعرق الاذخر بعدها يصلى فية و يحتة من ثوبة يابسا بعدها يصلى فيه” [ورواة ابن خزيمة فصحيحة و حسنة الشيخ الالبانى فالارواء ( 1/197 )].
اما المذى فانة نجس لحديث على المتقدم ذكرة و الذي جاء فبعض طرقة ان النبى صلي الله علية و سلم امر بغسل الذكر و الانثيين (اى الخصيتين) و يتوضا كما اخرجة ابو عوانة فمستخرجة و قال ابن حجر فالتلخيص: و ذلك اسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر و الانثيين من خروجة و يبطل الطهارة .
حكم الثوب اذا اصابة المنى و المذي
علي القول بطهارة المنى فانة لو اصاب الثوب لا ينجسة و لو صلي الانسان بذلك الثوب فلا باس بذلك قال ابن قدامة فالمغنى (1/763): “وان قلنا بطهارتة استحب فركة و ان صلي من غير فرك اجزاه”.
اما المذي: فانة يكتفي بنضح الثوب للمشقة فذلك و دليل هذا ما رواة ابو داود فسننة عن سهل بن حنيف قال: كنت القي من المذى شدة و كنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلي الله علية و سلم عن هذا فقال “انما يجزئك من هذا الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال: يكفيك بان تاخذ كفا من ماء فتنضح فيها ثوبك حيث تري (اى تظن) انه اصابه” [ورواة الترمذى و قال: ذلك حديث حسن صحيح و لا نعرفة الا من حديث محمد بن اسحاق فالمذى كهذا .ا.ه.]
قال صاحب تحفة الاحوذى (1/373): و استدل بة علي ان المذى اذا اصاب الثوب يكفى نضحة و رش الماء علية و لا يجب غسله. و الله تعالي اعلم.
3- الودي:
الودى فاللغة : الماء الثخين الابيض الذي يظهر فاثر البول، … يظهر بلا شهوة عقب البول.
ماء المراة ينقسم انقسام ماء الرجل، و يظهر منها المني، و المذي، و الودي. فاذا نزل منها مذى و جب عليها غسل فرجها، و اذا نزل منها و دى فحكمة حكم البول و يجب عليها غسله.