محتويات
- ١ تعريف الحق
- ٢ الحق في اصطلاح الفقهاء
- ٣ اركان الحق
- ٤ الفرق بين الحق والرخصه
- ٥ الحق في القانون الوضعي
تعريف الحق
- الحق هو الواجب الثابت والمؤكد .
- الحق مصلحه يخول لصاحبها القيام باعمال ضروريه لتحقيق هذه المصلحه .
- الحق ثبوت قيمه معينه لشخص معين بمقتضى القانون .
- الحق هو ما منحه الشرع لكافه الافراد على حد سواء والزموا باحترامه .
- الحق هو وسيله لتحقيق مصلحه مشتركه ، و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحه .
- الحق قدره اراديه يعترف بها القانون للغير و يكفل حمايتها .
- الحق هوما يستطيع الفرد العمل به في اطار مايسمى بالشرعيه القانونيه .
الحق في اصطلاح الفقهاء
- هو ما منحه الشرع للناس كافه على السواء والزم كلا منهم باحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
- هو الشئ الثابت لله او للانسان على الغير بالشرع.
اركان الحق
- صاحب الحق : وهو الله تعالى او الانسان .
- من عليه الحق : وهو المدين بالحق .
- مصدر الحق : هو الشارع الله ويكون اما في القران الكريم، واما في السنه
النبويه .
- محل الحق : وهو المصلحه الثابته للانسان، والمصلحه الثابته لله، كالفروض من
صلاه وصيام وزكاه وحج وجهاد وغيرها .
الفرق بين الحق والرخصه
الرخصه وهي اباحه استعمال الحريات العامه كحريه العمل والتعاقد والتملك والتنقل. فحريه التملك مثلا رخصه ، اما الملكيه ذاتها فحق. نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصه ، فمثلا حريه الشخص في التملك والزواج مجرد رخصه لا يثبت له بذلك ملك او معاشره . كما ان هناك فرقا اخر بين الحق والرخصه من حيث ان الحق ممتازا بالنسبه الى الاخرين، فهو يستاثر بمضمون الحق دون سائر الناس.
بينما الحريات او الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الاشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما انه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه، هو ان الحق ينشا ويقوم بناء على سبب معين بذاته. اما الحريات او الرخص العامه فسببها الاذن العام من المشرع الحكيم.
الحق في القانون الوضعي
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع ان ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه.
قدره اراديه يعترف بها القانون للشخص و يكفل حمايتها من اجل تحقيق مصلحه معينه مصلحه يحميها القانون مخولا لصاحبها سلطه القيام بالاعمال اللازمه لتحقيق هذه المصلحه