افضل مقالات مفيدة بالصور مواضيع جميلة

فتاوي عالم حواء

فتاوي عالم حواء 20161011 561

فتاوي عالم حواء

فتاوي عالم حواء 20161011 561

فتاوي المستحاضه

سئل سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز
امراه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظه توقفت عن الصلاه في الشهرالاخير فهل هذا ترك للصلاه ؟ وماذا عليها ؟؟
لجواب : ليس للمراه المذكوره وامثالها التوقف عن الصلاه بل يجب عليها ان تصلي على حسب حالها وان تتوضا لوقت كل صلاه كالمستحاضه وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاه لوقتها ويشرع لها ان تصلي النوافل في الوقت ولها ان تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضه لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على الا تعود الى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا الى الله حميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ))

اعلان 3

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين
هل يصح للمراه التي ينزل منها سوائل صلاه الضحى بوضوء الفجر ؟
الجواب : لا يصح ذلك لان صلاه الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لان هذه كالمستحاضه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه

3سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يصح ان تصلي المستحاضه قيام الليل اذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
الجواب : لا , اذا انقضى نصف الليل وجب عليها ان تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها ان تجدد الوضوء وهو الراجح

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين
اذا توضات المراه التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاه الفرض هل يصح لها ان تصلي ما شاءت من النوافل او قراءه القران بوضوء ذلك الفرض الى حين الفرض الثاني ؟
الجواب : اذا توضات لصلاه الفريضه من اول الوقت فلها ان تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءه قران الى ان يدخل وقت الصلاه الاخرى

سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امراه كانت تحيض سته ايام في اول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
الجواب : هذه المراه التي كانت ياتيها الحيض سته ايام من اول كل شهر ثم طرا عليها الدم وصار ياتيها باستمرار عليها ان تجلس سته ايام من اول كل شهر ويثبت لها احكام الحيض , وما عداها استحاضه فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشه رضي الله عنها : ( ان فاطمه بنت حبيش قالت : يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه ؟ قال : لا ان ذلك عرق , ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبه بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعه فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين
عمن اصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
الجواب : مثل هذه المراه التي اصابها الدم حكمها ان تجلس عن الصلاه والصوم مده عادتها السابقه قبل الحدث الذي اصابها فان كان من عادتها ان الحيض ياتيها من اول كل شهر لمده سته ايام مثلا فانها تجلس من اول شهر مده سته ايام لا تصلي ولا تصوم , فاذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفيه الصلاه لهذه المراه وامثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضا , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاه الفريضه لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله اذا ارادت ان تتنفل في غير اوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن اجل المشقه عليها يجوز لها ان تجمع صلاه الظهر مع العصر او العكس وصلاه المغرب مع العشاء او العكس حتى يكون علمها هذا واحد للصلاتين صلاه الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحد لصلاه الفجر بدلا من ان تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين
امراه اصابها الدم لمده تسعه ايام فتركت الصلاه معتقده انا العاده وبعد ايام قليله جاءتها العاده الحقيقه , فماذا تصنع هل تصلي الايام التي تركتها ام ماذا ؟
الجواب : الافضل ان تصلي ما تركته في الايام الاولى وان لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المراه المستحاضه التي قالت انها تستحاض حيضه شديده وتدع فيها الصلاه فامرها النبي ان تتحيض سته ايام او سبعه وان تصلي بقيه الشهر , ولم يامرها باعاده ما تركته من الصلاه وان اعادت ما تركته من الصلاه فهو حسن لانه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وان لم تعد فليس عليها شيىء

سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين
اذا نزل من المراه في نهار رمضان نقط بسيطه , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟
الجواب : نعم صومها صحيح , واما هذه النقط فليست بشيء لانها من العروق , وقد اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الانف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه

وسئل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ
ما حكم وطء المستحاضه ؟
الجواب : على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل ياتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن ازواجهن فهو حجه وانه يباح مع الكراهه , والقول بعدم التحريم ارجح والاجتناب مهما امكن اولى

سئل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ
هل يكفي المستحاضه غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاه , ام الاغتسال لكل صلاه كغسل الجنابه ؟
الجواب : يجب على المستحاضه ان تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مده حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك , حتى ياتي وقت التي بعدها , وعليها ان تتوضا لكل صلاه , والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر , افادع الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما ايضا عن عائشه رضي الله عنها : ( ان ام حبيبه استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاه , وجه الدلاله من هذين الحديثين ان حديث ام حبيبه مطلق وحديث فاطمه مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند ادبار حيضها , وتتوضا لكل صلاه فيبقى اغتسالها لكل صلاه على الاصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه باجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم انه لايجب علي المستحاضه الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الاوقات الا مره واحده في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشه رضي الله عنهم , وهو قول عروه بن الزبير وابي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفه واحمد . انتهي المقصود منه

سئل سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضه اذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاه طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات ادم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمراه المستحاضه في ذلك ثلاث احوال : الاول : ان تكون مبتدئه فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر اذا كانت المده خمسه عشر يوما او اقل عند جمهور العلماء , فان استمر معها الدم اكثر من خمسه عشر يوما فهي مستحاضه وعليها ان تعتبر نفسها حائضا سته ايام او سبعه ايام بالتحري والتاسي بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فان كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاه والصوم وعن جماع الزوج لها مده الدم المتميز بسواده ان نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط ان لا يزيد ذلك عن خمسه عشر يوما وهذه الحاله الثانيه من احوال المستحاضه .. والحاله الثالثه : ان يكون لها عاده معلومه فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه اذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت العاده من الشهر الاخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشان المستحاضه وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيميه رحمه الله عليهما جميعا

سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين

نرجو ان توضح لنا الكدره والصفره , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصه البيضاء , وهل يلزم بها معرفه نهايه الدم فتغتسل المراه ام لا ؟

الجواب : الكدره والصفره هما عباره عن سائل يخرج من المراه متغيرا بكدره بحيث تكون كغساله اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينه , واما الصفره فهو ماء اصفر يخرج من المراه , هذه الصفره والكدره اختلف فيها العلماء على خمسه اقوال : لكن اقرب الاقوال ان ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , واما القصه البيضاء فالمراد بذلك ان المراه اذا جعلت قطنه في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فان تغيرت فهذا دليل على ان الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصه بيضاء , يعني من تلازمها الكدره من الحيضه الى الحيضه فهذه علامه طهرها ان يتوقف الدم ولو بقيت الصفره , لانها ليس لها قصه بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من اشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , واما المراه الطبيعيه فحيضها ليس فيه اشكال , واكثر ما يكون الاشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تاخذها النساء , فان هذه الحبوب مع كونها ضاره على الرحم توجب اشكالات كثيره على المراه وعلى من تستفتيهم المراه , ولهذا فاني احذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المراه التي لم تتزوج فانه قد قال لي بعض الاطباء ان استعمال هذه الحبوب يؤدي الى العقم يعني ان تكون عقيما لا تلد ولا شك ان الشيء الذي يمنع الطبيعه لاشك ان نتيجته عكسيه , فالحيض دم طبيعي , فاذا اكل او استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وان يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فانا احذر النساء من استعمال هذه الحبوب..

——————————————————————————–

وسئل فضيله الشيخ ابن عثيمين

امراه رات الكدره قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاه ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟

الجواب : تقول ام عطيه : (( كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا )) وعلى هذا فهذه الكدره التي سبقت الحيض لا يظهر لي انها حيض لا سيما اذا كانت اتت قبل العاده ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها ان تعيد الصلاه التي تركتها في هذه المده

——————————————————————————–

وسئل فضيله الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الكدره التي تنزل من المراه قبل الحيض بيوم اواكثر او اقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق اسود او بني او نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟

الجواب : هذا اذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالاوجاع والمغص الذي ياتي الحائض عاده , اما الكدره بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدره المتصله بالحيض حيض لقول عائشه رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء )) والله اعلم

——————————————————————————–

وسئل فضيله الشيخ ابن عثيمين

ما حكم السائل الاصفر الذي ينزل من المراه قبل الحيض بيومين ؟

الجواب : اذا كان هذا السائل اصفر قبل ان ياتي الحيض فانه ليس بشيء لقول ام عطيه : (( كنا لا نعد الصفره والكدره شيئا )) وفي روايه : (( كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا )) فاذا كانت هذه الصفره قبل الحيض ثم تتصل بحيض فانها ليست بشيء اما اذا علمت المراه ان هذه الصفره هي مقدمه الحيض فانها تجلس حتى تطهر

——————————————————————————–

سئلت اللجنه الدائمه للافتاء

احيانا وبدون موعد للحيض تاتي على بعض الافرازات ذات الالوان الفاتحه وتميل الى الاصفرار فاحيانا اترك الصلاه واخرى اصلي ما الحكم ؟

الجواب : ما تراه المراه بعد الطهر من حيضها من الصفره والكدره لا يعتبر حيضا , وعليها ان تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وابو داود في سننه عن ام عطيه رضي الله عنها وهي صحابيه مشهوره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (( كنا لا نعد الصفره ولا الكدره بعد الطهر شيئا )) هذا لفظ ابي داود

——————————————————————————–

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الصفره التي تاتي المراه بعد الطهر ؟

الجواب :القاعده العامه في هذا وامثاله , ان الصفره والكدره بعد الطهر ليست بشيء لقول ام عطيه : (( كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا )) كما ان القاعده العامه ايضا ان لا تتعجل المراه اذا رات توقف الدم حتى ترى القصه البيضاء كما قالت عائشه للنساء وهن ياتين اليها بالكرسف يعني بالقطن (( لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء )) وبهذه المناسبه : احذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعه من الحيض لان هذه الحبوب كما تقرر عندي من اطباء سالتهم وكلهم مجمعون على ان هذه الحبوب ضاره وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي اربعه عشر مضره ومن اعظم ما يكون فيها من المضره انها سبب لتقرح الرحم وانها سبب لتغير الدم واضطرابه , وهذا مشاهد وما اكثر الاشكالات التي ترد على النساء من اجلها وانها سبب لتشوه الاجنه في المستقبل , واذا كانت الانثى لم تتزوج فانه يكون سببا في وجود العقم اي انها لا تلد , وهذه مضرات عظيمه ثم ان الانسان بعقله يعرف ان منع هذا الامر الطبيعي الذي جعل الله له اوقاتا معينه يعرف ان منعه ضرر كما لو حاول الانسان ان يمنع البول او الغائط , فان هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات ادم لاشك انه محاوله منعه من الخروج في وقته ضرر على الانثى , وانا احذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك احب من الرجال ان ينتبهوا لهذا ويمنعوهن

——————————————————————————–

سئل فضيله الشيخ ابن عثيمين

هل السائل الذي ينزل من المراه طاهر او نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون انه لا ينقض الوضوء؟

الجواب : الظاهر لي بعد البحث ان السائل الخارج من المراه اذا كان لا يخرج من المثانه وانما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وان كان طاهرا لانه لا يشترط للناقض للوضوء ان يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا اذا خرج من المراه وهي على وضوء فانه ينقض الوضوء وعليها تجديده فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضا للصلاه الا اذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضا فيه فروضا ونوافل وتقرا القران وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال اهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهه الطهاره فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , واما حكمه من جهه الوضوء فهو ناقض للوضوء , الا ان يكون مستمرا عليها فان كان مستمرا عليها فانه لا ينقض الوضوء , لكن على المراه ان لا تتوضا للصلاه الا بعد دخول الوقت وان تتحفظ .. اما ان كان منقطعا وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاه فانها تؤخر الصلاه الى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضا وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. واما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا لابن حزم فانه يقول : ان هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنه او اقوال الصحابه لكان حجه وعلى المراه ان تتقي الله وتحرص على طهارتها فان الصلاه لا تقبل بغير طهاره ولو صلت مائه مره , بل ان بعض العلماء يقول : ان الذي يصلي بلا طهاره يكفر لان هذا من باب الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى

——————————————————————————–

سئلت اللجنه الدائمه للافتاء

في بعض الاوقات ينزل مني ماء ابيض وفي بعض الاحيان وانا اصلي , فهل اقطع الصلاه واتوضا ام اكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الاستحمام منه ام اطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل اغير ملابسي ام لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وان كنت ذاهبه الى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعه حين امشي واكون ذاهبه الى المسجد لاصلي فهو ينزل مني فماذا افعل هل ادخل المسجد واصلي ام ادخل لكي استمع الى الخطبه ولا اصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الابيض ؟

الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الاستنجاء ولا يلزم منه الغسل اذا كان خروجه من غير شهوه وعليكم غسل ما اصاب بدنك وملابسك منه , ولا باس بدخول المسجد وسماع الخطبه لكن ليس عليك ان تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاه وتغسلي ما اصاب بدنك وملابسك منه . نسال الله لنا ولك والعافيه من كل سوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(مامن عبد يقول في كل يوم و مساء كل ليله باسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في لارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء)

  • حواء
السابق
وصفات بطاطس مقلية
التالي
ديكور المنزل روعة