جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم :
ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط . رواه مسلم .
وفي روايه له : ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل .
ومن صلى بعد منتصف الليل ، فقد صلى بعد انتهاء وقت العشاء ، فتكون قضاء ، وهو اثم بتاخير الصلاه الا لعذر .
قال ابن رجب : واختلفوا في تاخير العشاء اختيارا الى بعد نصف الليل : فكرهه الاكثرون ، منهم : مالك وابو حنيفه .
لاصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه .
وقال عامه اصحاب الشافعي : هو وقت جواز . اه .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز : وما بعد نصف الليل وقت ضروره لوقت العشاء ، فلا يجوز التاخير لما بعد نصف الليل .
وقال : لا يجوز تاخيرها الى ما بعد نصف الليل ، فالنهايه نصف الليل ، يعني : وقت العشاء يتحدد اخره بنصف الليل – اي : الاختياري – .
وقال شيخنا العثيمين : لا يجوز لانسان لا الرجل ولا المراه ان يؤخر صلاه العشاء الى ما بعد منتصف الليل ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” وقت العشاء الى نصف الليل ” . معناه ما بين الثلث والنصف فقط .
والله تعالى اعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوه والارشاد