اتفق العلماء على انه يجب الاغتسال من الجماع .
فلو جامع الرجل زوجته وجب الغسل عليهما ولو لم يحصل انزال للمني , وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) رواه البخاري (291) وزاد مسلم (525) : ( وان لم ينزل ) .
قال النووي في “شرح مسلم ” :
” ومعنى الحديث : ان ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفه في الفرج وجب الغسل على الرجل والمراه , وهذا لا خلاف فيه اليوم , وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابه ومن بعدهم , ثم انعقد الاجماع على ما ذكرناه ” انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وهذا صريح في وجوب الغسل , وان لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس , فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء , ولا يغتسلان , لا سيما اذا كانا صغيرين ولم يتعلما , وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل الا بالانزال , وهذا خطا ” انتهى .
.
وجاء في “فتاوى اللجنه الدائمه ” (5/314) :
” مما يوجب الغسل على المسلم : خروج المني في النوم , وتغييب حشفه الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني , ونزول المني يقظه بلذه ، ولو بدون جماع , وحيض امراه ونفاسها , فيجب عليها الغسل اذا انقطع الدم ” انتهى .