افضل مقالات مفيدة بالصور مواضيع جميلة

دروس عن الصلاة

دروس عن الصلاة 20161010 6

دروس عن الصلاه

 

دروس عن الصلاة 20161010 6

باب شروط الصلاه
· الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

· فالطهاره شرط للصلاه مثلا فانه يلزم من عدم الطهاره عدم صحه الصلاه وقد توجد الطهاره ولا تجب الصلاه ولا يلزم من وجود الطهاره وجود الصلاه ولا عدم الصلاه
· وشروط الصلاه تقع قبل الصلاه ويجب استمرارها في الصلاه الى اخرها

اعلان 3

الفروق بين الشروط والاركان في الصلاه
· 1- ان الشروط قبل الصلاه والاركان فيها
· 2- وتستمر الشروط الى اخر الصلاه اما الاركان فان المصلي ينتقل من ركن الى ركن [من ركن القيام فالركوع –الرفع من الركوع فالسجود وهكذا]
· 3-الاركان يتركب منها ماهيه الصلاه بخلاف الشروط كستر العوره فلا تتركب منها ماهيه الصلاه لكن لا بد منها

شروط الصلاه تسعه

· الشرط الاول:- الاسلام فلا يصح من الكافر لان عمله باطل ولا يلزمه قضاؤها اذا اسلم[شرط وجوب وصحه ]

· الشرط الثاني:- العقل وهو شرط لصحتها ولوجوبها فلا تصح الصلاه من مجنون ولا تجب على المجنون ولا تصح من المغمى عليه حاله اغمائه ولا تصح من النائم اذا كان يصلي وهو لا يدري بل فاقد العقل بالنوم لحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرا)رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابو داود وابن حبان –صحيح وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط للصحه البلوغ ولكن البالغ تجب عليه ,وتصح من المميز

· الشرط الثالث- التمييز وهو شرط صحه لا شرط وجوب اما غير المميز وهو الصغير دون التمييز فلا تصح منه لحديث: (مروا ابناءكم بالصلاه لسبع سنين)رواه ابو داود والترمذي فدل بمفهومه ان دون السبع لا يؤمر بها لانه لا يميز وانها لا تصح من غير المميز
· التمييز شرط في كل عباده الا التمييز في الحج والعمره فلا يشترط عند كافه اهل العلم
· ويشترط للوجوب الصلاه البلوغ لحديث: (وعن الصغير حتى يكبر)وهذا عند عامه العلماء
· الشرط الرابع:- الطهاره من الحدث سواء كان حدثا اكبر او حدثا اصغر لقول الله عز وجل: (او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء00) [النساء/43]فالغائط الحدث الاصغر –وملامسه النساء الحدث الاكبر ولقوله eفي حديث ابن عمر : (لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول)رواه مسلم والحدث ينقسم الى قسمين:-
· 1- حدث اصغر وهو الذي يرفعه الوضوء كما قال تعالى: (يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين) [المائده /6] وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا)رواه البخاري ومسلم والحدث الاصغر كخروج الغائط والبول او الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء
· 2- حدث اكبر كالجنابه والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه الا الغسل لقوله تعالى : (وان كنتم جنبا فاطهروا ) [المائده /6]او التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء

· شروط الطهاره هي مع القدره فان لم يكن قادرا على الماء تيمم فان لم يكن قادرا على الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن/16]
· 5- الشرط الخامس:- اجتناب النجاسه لبدنه وملبسه وبقعته وعدم حملها مع القدره [ الطهاره من النجس] فاما البدن فلحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين: (انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ) الحديث رواه البخاري ومسلم واحاديث الاستنجاء والاستجمار وامره صلى الله عليه وسلم بغسل المذي فقال في المذي(يغسل ذكره ويتوضا)رواه الشيخان واما طهاره الثوب فقال تعالى: (وثيابك فطهر)[المدثر/4]ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء في دم الحيض يصيب الثوب : (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه)رواه البخاري ومسلم

· واما طهاره البقعه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد : (الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره )رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم –صحيح
· اذا حمل مستجمرا او حيونا طاهرا في الحياه كالهر صحت صلاته باتفاق (لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الشيخان
· المراد باجتناب النجاسه في البقعه ان لا يباشر النجاسه اما اذا كانت النجاسه بجانبه او خلفه او فوقه ونحو ذلك ولم يباشرها في اي حاله في الصلاه فان ذلك لا يؤثر في صحه الصلاه لكن نقول لا يصلي في مكان تشم فيه رائحه النجاسه لان ذلك يضعف او يفقد الخشوع في الصلاه

· ويتوجه ان المكان الذي تاثر فيه الهواء واصبح ملوثا بالنجاسه انه لا يصلي فيه لانه يلوث الثوب والبدن فيكون غير مجتنب لنجاسه في هذه الحاله فلا تصح الصلاه الا اذا كان مضطرا لم يجد غيره كما لو كان في سجن ونحوه

· اذا لاقى النجاسه بثوبه او بدنه كما اذا كان يسجد على النجاسه او يقف في النجاسه او اذا سجد وقع ثوبه في النجاسه ونحو ذلك فان صلاته لا تصح لانه لم يجتنب النجاسه الا في حاله ما اذا كانت النجاسه معفوا عنها كالدم اليسير فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء
· ان مس ثوبه ثوبا نجسا صحت صلاته باتفاق اهل العلم لانه لم يلاق النجاسه
· اذا طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا متينا وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك

· اذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسه والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وان تحرك النجس بحركته ولا كراهه وكذا لو صلى وقد ربط وسطه بحبل قد ربطت في طرف الحبل نجاسه ولكنها ليست معلقه به فان صلاته تصح

· اذا جبر عظمه بعظم نجس او بعصب نجس او خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له سواء غطاه اللحم او لم يغطه
يحرم على المراه ان تصل شعرها بشعر او غيره( سواء كان نجسا او غير نجس) ولا تصل بقرامل او غيرها( شريطه من قماش او غيره ) لحديث (ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر النبى -صلى الله عليه وسلم- ان تصل المراه براسها شيئا)رواه مسلم ولحديث عائشه (ان جاريه من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمرط شعرها فارادوا ان يصلوه فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصله والمستوصله )رواه مسلم

· يحرم ان تصل المراه شعر حاجبيها او رموشها بشعر او غيره كما يحرم لبس باروكه لانها من الوصل للشعر ويحرم على الذكر كذلك
· ما سقط من الانسان من سن او عضو [كالاصبع ] فهو طاهر لقولهصلى الله عليه وسلم ( ان المسلم لا ينجس) رواه الشيخان
· اذا وقعت عليه نجاسه في الصلاه فزالت سريعا او ازالها سريعا فصلاته صحيحه لحديث ابي سعيد الخدري قال(بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصل فيهما)رواه ابو داود –صحيح وهذا هو الصحيح
· ان صلى وعليه نجاسه ناسيا ثم علم بعد الصلاه فصلاته صحيحه لحديث النعلين السابق
· ان جهل ان النجاسه هل هي مانعه من صحه الصلاه ام لا او جهل بحيث لا يدري ان ازالتها شرط لصحه الصلاه او جهل ان النجاسه كانت في الصلاه فصلاته صحيحه ولا اعاده عليه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) [البقره /286]
· ان حبس ببقعه نجسه صلى ووجب عليه تحاشي النجاسه ما امكنه فيومئ غايه ما يمكنه
naglaa22 اعجبه هذا.

السابق
تصميم1ملابس قفطان
التالي
كيفية حدوث الحمل