قضاء الصلاة



 

طريقة قضاء الصلاة الفائتة

ان من فاتتة صلاة كان علية قضائها علي نفس الصفة التي فاتتة عليها، فان كان المسلم مسافرا سفر قصر، و فاتتة صلاة رباعية ، فان علية قضاءها ركعتين. و اما الحنابلة و الشافعية فقالوا:

” ان كان مسافرا و فاتتة صلاة رباعية قضاها ركعتين ان كان القضاء فالسفر؛ اما ان كان فالحضر فيجب قضاؤها اربعا، لان الاصل الاتمام، فيجب الرجوع الية فالحضر “.

وان كان المسلم مقيما، و فاتتة الصلاة فان علية قضاءها اربعا، و لو كان القضاء فالسفر. و اذا فاتتة صلاة سرية ، كصلاة الظهر مثلا فانة يقرا فقضائها سرا و لو كان القضاء ليلا، و اذا فاتتة صلاة جهرية ، كصلاة المغرب مثلا، فانة يقرا فقضائها جهرا و لو كان القضاء نهارا، و هذا فمذهب جميع من الحنفية ، و المالكية ، و اما الشافعية فقالوا:” العبرة بوقت القضاء سرا او جهرا، فمن صلي الظهر قضاء ليلا جهر، و من صلي المغرب قضاء نهارا اسر “، و اما الحنابلة فقالوا:” اذا كان القضاء نهارا فانة يسر مطلقا، سواء اكانت الصلاة سرية ام جهرية ، و سواء اكان اماما او منفردا؛ و ان كان القضاء ليلا فانة يجهر فالجهرية اذا كان اماما، لشبة القضاء الاداء فهذة الحالة ، اما اذا كانت سرية فانة يسر مطلقا، و هكذا اذا كانت جهرية و هو يصلى منفردا فانة يسر “.

(1) حكم قضاء الصلاة الفائتة اختلف علماء المذاهب الاربعة فحكم قضاء الصلاة الفائتة ، و كان لهم عدة اراء فذلك، و هى علي النحو الاتي: (1) المذهب الشافعى ينص المذهب الشافعى علي انه:” ان كان التاخير بغير عذر و جب القضاء علي الفور، و ان كان بعذر و جب علي التراخي، و يستثني من القسم الاول امور لا يجب بها القضاء علي الفور، منها تذكر الفائتة و قت خطبة الجمعة ، فانة يجب تاخيرها حتي يصلى الجمعة ، و منها ضيق و قت الحاضرة عن ان يسع الفائتة ، التي فاتت بغير عذر، و ركعة من الحاضرة ، ففى هذة الحالة يجب علية تقديم الحاضرة لئلا يظهر و قتها؛ و منها لو تذكر فائتة بعد شحلوة فالصلاة الحاضرة فانة يتمها، سواء ضاق الوقت او اتسع “. المذهب الحنفى ينص المذهب الحنفى علي ان:” الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فورا، و انما الاولي ان يشتغل بقضاء الفوائت، و يترك النوافل الا السنن الرواتب، و صلاة الضحى، و صلاة التسبيح، و تحية المسجد، و الاربع قبل الظهر، و الست بعد المغرب “.

المذهب الحنبلى ينص المذهب الحنبلى علي انه:” يحرم علي من علية فوائت ان يصلى النفل المطلق، فلو صلاة لا ينعقد؛ و اما النفل المقيد، كالسنن الرواتب و الوتر، فيجوز له ان يصلية فهذة الحالة ، و لكن الاولي له تركة ان كانت الفوائت كبار ؛ و يستثني من هذا سنة الفجر؛ فانة يطلب قضاؤها و لو كثرت الفوائت، لتاكدها و حث الشارع عليها “. المذهب المالكى ينص المذهب المالكى علي انه:” يحرم علي من علية فوائت ان يصلى شيئا من النوافل الا فجر يومه، و الشفع و الوتر، الا السنة كصلاة العيد، فاذا صلي نافلة غير هذة كالتراويح كان ما جورا من جهة كون الصلاة فنفسها طاعة ، و اثما من جهة تاخير القضاء؛ و رخصوا فيسير النوافل كتحية المسجد، و السنن الرواتب “. ترتيب قضاء الصلاة الفائتة لقد اختلف اصحاب المذاهب و اهل العلم فترتيب قضاء الصلوات الفائتة ، فذهب الحنفية و المالكية الي و جوب قضاء الفوائت، ان قلت هذة الفوائت فكانت صلوات يوم و ليلة فاقل، و ذهب الحنابلة الي و جوب القضاء مطلقا، و ذهب الشافعية الي ندب القضاء مطلقا، فان لم يرتب فالفوائت الكثيرة فان صلاتة صحيحة عند الجمهور و لا يوجد اي اثم عليه، و ربما صرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، و وجوب اعادتها و لو كان جاهلا بعدم و جوب الترتيب، حيث قال الشيخ الرحيبانى فمطالب اولى النهى:” و لا يسقط الترتيب ان جهل و جوبه، لقدرتة علي التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف الناسى “.

اما المالكية فيرون و جوب الترتيب فالفوائت القليلة ، لكنة ليس شرطا عندهم، فلو قام المسلم بادائها بدون ترتيب متعمدا، فان صلاتة صحيحة مع الاثم، و هى صحيحة كذلك عند الشافعية الذين لم يقولوا بان الترتيب و اجب. قال الامام النووى الشافعى فالمجموع:” مذهبنا انه لا يجب ترتيبها و لكن يستحب “، و بة قال طاوس، و الحسن البصري، و محمد بن الحسن، و ابو ثور، و داود. و قال ابو حنيفة و ما لك:” يجب ما لم تزد الفوائت علي صلوات يوم و ليلة “. و قال زفر و احمد:” الترتيب و اجب قلت الفوائت ام كثرت “.

وقال احمد:” و لو نسى الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدين “، و احتج لهم بحديث ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبى – صلي الله علية و سلم – قال:” من نسى صلاة فلم يذكرها الا و هو مع الامام، فاذا فرغ من صلاتة فليعد الصلاة التي نسي، بعدها ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام “، و لكن ذلك حديث ضعيف.

(2) الفوائت التي يشرع قضاؤها يجب علي من فاتتة الصلاة بسبب النوم او النسيان ان يقضيها، و هذا باتفاق العلماء، لحديث ابى قتادة رضى الله عنة قال:” ذكروا للنبى – صلي الله علية و سلم – نومهم عن الصلاة ، فقال: انه ليس فالنوم تفريط، انما التفريط فاليقظة ، فاذا نسى احدكم صلاة او نام عنها، فليصلها اذا ذكرها “، رواة النسائي و الترمذى و صححه. و اما من ترك الصلاة عامدا متعمدا حتي يظهر و قتها فمذهب الجمهور انه اثم، و انه يجب علية ان يقضيها، و قال ابن تيمية :” تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها و لا تصح منه، بل يكثر من التطوع “.

قال رسول الله صلي الله علية و سلم:” من فاتتة صلاة العصر، فكانما و تر اهله، و ما له “، رواة النسائي. قال تعالى:” فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئا “، مريم/59-60. قال صلي الله علية و سلم:” ان اول ما يحاسب الناس بة يوم القيامة من اعمالهم الصلاة ، قال: يقول ربنا جل و عز لملائكتة و هو اعلم انظروا فصلاة عبدى اتمها ام نقصها، فان كانت تامة كتبت له تامة ، و ان كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدى من تطوع، فان كان له تطوع قال اتموا لعبدى فريضتة من تطوعه، بعدها تؤخذ الاعمال علي ذاكم “، رواة اصحاب السنن. (3)

 


قضاء الصلاة