طريقة قضاء الصلاة الفائتة
ان من فاتتة صلاة كان علية قضائها علي نفس الصفة التي فاتتة عليها، فان كان المسلم مسافرا سفر قصر، و فاتتة صلاة رباعية ، فان علية قضاءها ركعتين. و اما الحنابلة و الشافعية فقالوا:
” ان كان مسافرا و فاتتة صلاة رباعية قضاها ركعتين ان كان القضاء فالسفر؛ اما ان كان فالحضر فيجب قضاؤها اربعا، لان الاصل الاتمام، فيجب الرجوع الية فالحضر “.
وان كان المسلم مقيما، و فاتتة الصلاة فان علية قضاءها اربعا، و لو كان القضاء فالسفر. و اذا فاتتة صلاة سرية ، كصلاة الظهر مثلا فانة يقرا فقضائها سرا و لو كان القضاء ليلا، و اذا فاتتة صلاة جهرية ، كصلاة المغرب مثلا، فانة يقرا فقضائها جهرا و لو كان القضاء نهارا، و هذا فمذهب جميع من الحنفية ، و المالكية ، و اما الشافعية فقالوا:” العبرة بوقت القضاء سرا او جهرا، فمن صلي الظهر قضاء ليلا جهر، و من صلي المغرب قضاء نهارا اسر “، و اما الحنابلة فقالوا:” اذا كان القضاء نهارا فانة يسر مطلقا، سواء اكانت الصلاة سرية ام جهرية ، و سواء اكان اماما او منفردا؛ و ان كان القضاء ليلا فانة يجهر فالجهرية اذا كان اماما، لشبة القضاء الاداء فهذة الحالة ، اما اذا كانت سرية فانة يسر مطلقا، و هكذا اذا كانت جهرية و هو يصلى منفردا فانة يسر “.
(1) حكم قضاء الصلاة الفائتة اختلف علماء المذاهب الاربعة فحكم قضاء الصلاة الفائتة ، و كان لهم عدة اراء فذلك، و هى علي النحو الاتي: (1) المذهب الشافعى ينص المذهب الشافعى علي انه:” ان كان التاخير بغير عذر و جب القضاء علي الفور، و ان كان بعذر و جب علي التراخي، و يستثني من القسم الاول امور لا يجب بها القضاء علي الفور، منها تذكر الفائتة و قت خطبة الجمعة ، فانة يجب تاخيرها حتي يصلى الجمعة ، و منها ضيق و قت الحاضرة عن ان يسع الفائتة ، التي فاتت بغير عذر، و ركعة من الحاضرة ، ففى هذة الحالة يجب علية تقديم الحاضرة لئلا يظهر و قتها؛ و منها لو تذكر فائتة بعد شحلوة فالصلاة الحاضرة فانة يتمها، سواء ضاق الوقت او اتسع “. المذهب الحنفى ينص المذهب الحنفى علي ان:” الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فورا، و انما الاولي ان يشتغل بقضاء الفوائت، و يترك النوافل الا السنن الرواتب، و صلاة الضحى، و صلاة التسبيح، و تحية المسجد، و الاربع قبل الظهر، و الست بعد المغرب “.
المذهب الحنبلى ينص المذهب الحنبلى علي انه:” يحرم علي من علية فوائت ان يصلى النفل المطلق، فلو صلاة لا ينعقد؛ و اما النفل المقيد، كالسنن الرواتب و الوتر، فيجوز له ان يصلية فهذة الحالة ، و لكن الاولي له تركة ان كانت الفوائت كبار ؛ و يستثني من هذا سنة الفجر؛ فانة يطلب قضاؤها و لو كثرت الفوائت، لتاكدها و حث الشارع عليها “. المذهب المالكى ينص المذهب المالكى علي انه:” يحرم علي من علية فوائت ان يصلى شيئا من النوافل الا فجر يومه، و الشفع و الوتر، الا السنة كصلاة العيد، فاذا صلي نافلة غير هذة كالتراويح كان ما جورا من جهة كون الصلاة فنفسها طاعة ، و اثما من جهة تاخير القضاء؛ و رخصوا فيسير النوافل كتحية المسجد، و السنن الرواتب “. ترتيب قضاء الصلاة الفائتة لقد اختلف اصحاب المذاهب و اهل العلم فترتيب قضاء الصلوات الفائتة ، فذهب الحنفية و المالكية الي و جوب قضاء الفوائت، ان قلت هذة الفوائت فكانت صلوات يوم و ليلة فاقل، و ذهب الحنابلة الي و جوب القضاء مطلقا، و ذهب الشافعية الي ندب القضاء مطلقا، فان لم يرتب فالفوائت الكثيرة فان صلاتة صحيحة عند الجمهور و لا يوجد اي اثم عليه، و ربما صرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، و وجوب اعادتها و لو كان جاهلا بعدم و جوب الترتيب، حيث قال الشيخ الرحيبانى فمطالب اولى النهى:” و لا يسقط الترتيب ان جهل و جوبه، لقدرتة علي التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف الناسى “.
اما المالكية فيرون و جوب الترتيب فالفوائت القليلة ، لكنة ليس شرطا عندهم، فلو قام المسلم بادائها بدون ترتيب متعمدا، فان صلاتة صحيحة مع الاثم، و هى صحيحة كذلك عند الشافعية الذين لم يقولوا بان الترتيب و اجب. قال الامام النووى الشافعى فالمجموع:” مذهبنا انه لا يجب ترتيبها و لكن يستحب “، و بة قال طاوس، و الحسن البصري، و محمد بن الحسن، و ابو ثور، و داود. و قال ابو حنيفة و ما لك:” يجب ما لم تزد الفوائت علي صلوات يوم و ليلة “. و قال زفر و احمد:” الترتيب و اجب قلت الفوائت ام كثرت “.
وقال احمد:” و لو نسى الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدين “، و احتج لهم بحديث ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبى – صلي الله علية و سلم – قال:” من نسى صلاة فلم يذكرها الا و هو مع الامام، فاذا فرغ من صلاتة فليعد الصلاة التي نسي، بعدها ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام “، و لكن ذلك حديث ضعيف.
(2) الفوائت التي يشرع قضاؤها يجب علي من فاتتة الصلاة بسبب النوم او النسيان ان يقضيها، و هذا باتفاق العلماء، لحديث ابى قتادة رضى الله عنة قال:” ذكروا للنبى – صلي الله علية و سلم – نومهم عن الصلاة ، فقال: انه ليس فالنوم تفريط، انما التفريط فاليقظة ، فاذا نسى احدكم صلاة او نام عنها، فليصلها اذا ذكرها “، رواة النسائي و الترمذى و صححه. و اما من ترك الصلاة عامدا متعمدا حتي يظهر و قتها فمذهب الجمهور انه اثم، و انه يجب علية ان يقضيها، و قال ابن تيمية :” تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها و لا تصح منه، بل يكثر من التطوع “.
قال رسول الله صلي الله علية و سلم:” من فاتتة صلاة العصر، فكانما و تر اهله، و ما له “، رواة النسائي. قال تعالى:” فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئا “، مريم/59-60. قال صلي الله علية و سلم:” ان اول ما يحاسب الناس بة يوم القيامة من اعمالهم الصلاة ، قال: يقول ربنا جل و عز لملائكتة و هو اعلم انظروا فصلاة عبدى اتمها ام نقصها، فان كانت تامة كتبت له تامة ، و ان كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدى من تطوع، فان كان له تطوع قال اتموا لعبدى فريضتة من تطوعه، بعدها تؤخذ الاعمال علي ذاكم “، رواة اصحاب السنن. (3)