فتاوى اللجنه الدائمه – المجموعه الثانيه
صلاه النساء
السؤال الاول من الفتوى رقم ( 19478 )
س1 : نرجو توضيح كيفيه صلاه المراه المسلمه ، وما الفرق بينها وبين صلاه الرجل في الكيفيه ؟
ج 1 : لا فرق بين صلاه الرجل وصلاه المراه من حيث الاقوال والافعال ، ولكن يجب على المراه الستر الكامل لجميع جسمها في الصلاه ، ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رايتموني اصلي » (1) وهذا الامر يعم الرجال والنساء ، وقد قال الله سبحانه : { لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري اخبار الاحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاه (1253).
(2) سوره الاحزاب الايه 21
(6/248)
الفتوى رقم ( 18286 )
س : ما حكم صلاه المراه وهي غير ساتره لجميع جسمها ؟
ج : المراه كلها عوره الا وجهها في الصلاه اذا كان لا يراها الاجانب ، والا وجب عليها تغطيه وجهها ايضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم
(6/248)
انه قال : « المراه عوره » (1) . . . . ) الحديث ، رواه الترمذي ، ولما صح عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار » (2) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه ، وعليه فان صلاه المراه وهي غير ساتره على نحو ما ذكرنا لا تصح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1173).
(2) سنن الترمذي الصلاه (377) ، سنن ابي داود الصلاه (641) ، سنن ابن ماجه الطهاره وسننها (655) ، مسند احمد (6/259).
(6/249)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19413 )
س 3 : اذا سقط جزء من لباس المراه في موضع سجودها حين السجود ، هل عليها ازالته ام تسجد فوقه ، حيث ان لباس المراه اثناء الصلاه يكون ضافيا وكبيرا ومغطيا لكل جسمها من الراس حتى القدمين ، فلا بد من سقوطه بين يديها في السجود ، هل في ذلك شيء ؟ خاصه انها تفضل السجود عليه اذا كانت تصلي فوق بساط خشن او على بلاط مثلا .
ج 3 : سقوط شيء من لباس المراه في موضع سجودها وسجودها عليه لا باس به ، بشرط ان لا ينكشف شيء من جسمها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/249)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17973 )
س 3 : امي احيانا تصلي في غرفتي ، ولكنها تصلي وجزء من القدم مكشوف ، وكذلك احيانا يتسرب قليل من شعر راسها فما حكم الصلاه ، هل هي صحيحه ام لا ؟ جزاكم الله الجنه .
ج 3 : من شروط صحه الصلاه ستر العوره ، والمراه كلها عوره في الصلاه الا وجهها اذا لم تكن بحضره رجال غير محارم ، فمن صلت وشيء من شعرها او من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/250)
السؤال الاول من الفتوى رقم ( 21139 )
س1 : عند تاديتي للصلاه وانا بحضره رجال اجانب فانني ابقي غطاء وجهي مسدلا ، وابقى مرتديه القفازات والجوارب اثناء الصلاه ، وفي حال السجود فاني اسجد وغطاء وجهي مسدل دون ان ارفعه ؛ لان رفعه يسبب لي حركه كثيره في الصلاه ، وابقى مرتديه القفازات والجوارب ، فهل سجودي على هذه الصفه صحيح ؟
ج1 : ما تفعلينه في صلاتك حال وجود رجال اجانب منك
(6/250)
من تغطيه الوجه والكفين حتى في السجود هو الواجب عليك؛ لانه لا يجوز للمراه كشف شيء من جسدها للرجال الاجانب ، لا في حال الصلاه ولا في غيرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ
(6/251)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14496 )
س 2 : هل يجوز ان المراه عند اداء الصلاه ان تلبس جوارب ، ما حكم ذلك في الشريعه ؟
ج 2 : لا حرج في لبسها الجوارب في الصلاه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/251)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17383 )
س3 : كيف يمكن للمراه ان تصلي مع الرجل ، وهل يمكن لها ان تقيم الصلاه بصوت عال ، وكيف ترد بصوت عال بكلمه : ( امين ) ؟
ج 3 : يجوز للمراه ان تقتدي بالرجل في الصلاه ، لكنها تقف
(6/251)
خلفه ، ولا يشرع لها اقامه الصلاه ؛ لان ذلك مختص بالرجل ، وتقول : ( امين ) بصوت منخفض بقدر ما تسمع نفسها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/252)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17594 )
س5 : لكثره التزامي بمسجد الحي ، بحيث اقضي معظم وقتي ان لم اكن في الجامعه ، وعرفت بذلك بين اهلي وجيراني ومن يعرفني ، وهذا ليس تزكيه لنفسي الاماره . والسؤال يكمن في انهم يقولون لي : ( بيتك ) يقصدون المسجد ، او يقولون : ( هي في بيتها ) ، هل ينافي هذا ، او هل هذا القول صائب ، اذا ما قارناه بقولنا : ( بيت الله ) ؟ افيدوني ، وهل قولهم : ( بيتك ) وذلك لكثره مكوثي فيه لا غير لا يعنى شيئا في الشرع ؟
ج5 : صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد؛ لانها مطلوب منها التستر ، والبعد عن الرجال ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن » (1) فجلوسك في بيتك خير لك من الخروج الى المسجد والجلوس فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعه (900) ، صحيح مسلم الصلاه (442) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن ابي داود الصلاه (566) ، سنن ابن ماجه المقدمه (16) ، مسند احمد (2/156) ، سنن الدارمي الصلاه (1279).
(6/252)
السؤال الاول من الفتوى رقم ( 19813 )
س1 : نحن طالبات في السكن الجامعي ، فهل يجوز ان نصلي خلف امامه تجهر في الصلاه الجهريه ، ونؤمن خلفها ؟ مع العلم انه لا يسمعنا الرجال ، مع الاستشهاد بالقران والسنه واقوال رجال الدين ما امكن ذلك ؟
ج1 : يجوز للنساء ان يصلين جماعه ، وتكون امامتهن في وسطهن ، ولا باس ان تجهر بالقراءه في الصلاه الجهريه اذا لم يسمعها الرجال؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام ورقه ان تؤم اهل دارها ، وكذا التامين اذا كان الامر كما ذكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/253)
الفتوى رقم ( 20450 )
س : نرفع اليكم امرنا في مساله الصلاه بالطالبات جماعه في المدرسه ، نحن نعاني من ذلك لسبب صغر المدرسه ، فهي بيت مستاجر وصغير ، لا يوجد فيه غرف شاغره لاداء الصلاه ، لذلك وضعنا غرفه صغيره جدا لا تكفي طالباتنا ، حيث عددهن ( 300 ) طالبه ، علما بان هذه الغرفه بجوار دورات المياه ، فيتسرب اليها شيء منها ( من صراصير وغير ذلك ) لذلك تكون الصلاه جماعه
(6/253)
في ساحه المدرسه الصغيره ايضا ، وعلى بسط ، وفي جو شديد الحراره صيفا او شديد البروده شتاء وما يصاحبه من هطول الامطار في تلك الساحه ، مما يعيق اداء الصلاه كما انه لا يوجد دورات مياه مغاسل تكفي للوضوء لهذا العدد من الطالبات ، حيث يوجد خمس دورات مياه ، واربع مغاسل فقط ، فحالهن وهن يقمن بالوضوء زحام ، مشقه عند خلع احذيتهن وجواربهن ، وما ينتج عنه من اصدار روائح كريهه جدا عند الوضوء واثناء الصلاه ، ونظرا للتشديد على الطالبات من قبل المسؤولات عن متابعه هذا الامر قد يذهب بعضهن للصلاه دون وضوء او دون اكمال له ، مع اننا حريصون جدا على متابعتهن ، كما اننا نرى تهاونا بين بعض الطالبات وهن يؤدين الصلاه اما في الغطاء او بالكلام اثناء صلاتهن ، والمسؤولات عنهن يتابعن فينبهن تنبيها عاما ليزول بذلك الخشوع والانتباه لانهن يحاولن سماع وفهم ما يلقى عليهن من تنبيهات ، ونحن نرى انها لا تؤجل هذه التنبيهات الى ما بعد الصلاه ؟ لاهميتها اثناء التاديه ، كما اننا نعجز بسبب الزحام من تنبيه الطالبه بعينها .
اذ نحن نرى ان الظروف عندنا في مدرستنا غير مهياه لتاديه الصلاه جماعه بالطالبات ؟ لذلك نحن نخشى ان يلحقنا اثم بصلاتهن في هذه المدرسه بهذه الطريقه وبهذا الشكل ، وفي ظل هذه
(6/254)
الظروف ، فهل من الجائز يا سماحه الشيخ صلاتهن في بيوتهن ليكون في ذلك خير وبركه لنا ولهن ؟ افتونا جزاكم الله خيرا في ذلك .
ج : يجوز لمن لم تتمكن من الصلاه في المدرسه ان تصلي في بيتها اذا خرجت من المدرسه ، بشرط ان لا تؤخر الصلاه عن وقتها؛ لان صلاه الجماعه غير واجبه في حق النساء ، ولكن عليكم البحث عن مبنى يتسع للطالبات لاداء صلاتهن في وقتها من غير مشقه ، ولو صلين في المدرسه في اماكن متعدده او في مكان واحد بالتناوب لكان احسن ، واما تكلم الموجهات للطالبات فلا يؤثر على صلاه المصليات ، ولكن لا يكون الصوت مرتفعا يشوش على المصليات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/255)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16329 )
س2 : ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاه في المسجد كل جمعه ، وهل تصليها في بيتها ركعتين ام اربع ركعات ؟
ج2 : الافضل للمراه ان تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم : « وبيوتهن خير لهن » (1) لان المراه فتنه ، وخروجها فيه تعرض للفتنه ، لكن اذا خرجت الى المسجد وصلت مع الامام فصلاتها صحيحه ، وتجزيها صلاه الجمعه مع الامام عن صلاه الظهر ، اما اذا صلت في بيتها
__________
(1) سنن ابي داود الصلاه (567) ، مسند احمد (2/76).
(6/255)
فانها تصلي ظهرا اربع ركعات ، ولا تصلي جمعه ، ولا تجزيها في هذه الحاله عن صلاه الظهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/256)
السؤال الاول من الفتوى رقم ( 14837 )
س1 : هل يجوز للزوجه ان تقف جانب زوجها في الصلاه ليس وراءه ؟
ج1 : لا يشرع للمراه ان تقف جانب زوجها في الصلاه ، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في ( صحيحه ) عن انس « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته ، قال : فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا » (1) ، ولو صح لها مصافه الرجل لاقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه واقام انسا معها ، فدل على كراهه ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاه (660) ، سنن النسائي الامامه (869) ، مسند احمد (3/261) ، موطا مالك النداء للصلاه (362) ، سنن الدارمي الصلاه (1287).
(6/256)
الفتوى رقم ( 19175 )
س : نكتب اليكم من نيوزلنده ، ومن مدينه ( ولنقتون ) العاصمه ، حيث الجاليه الاسلاميه هنا على وشك البدء في
(6/256)
مشروع مسجد مدينه ( ولنقتون ) العاصمه النيوزلنديه ، والذي – ان شاء الله – سيتسع ( 955 ) مصليا ، ولكن هناك سؤال طرح خلال حلقه النقاش الاخيره لتوقيع بدايه المشروع وهو : اذا امكن ان يكون المصلون جميعا على ارض واحده من المسجد ، والمتوفره – بسهوله ، فهل يصح ان توضع النساء على طابق ثان من المسجد ؟ وقال بعض الزملاء : الطابق الثاني فيه خطر على الاطفال ، ومخالف للسنه ، حيث النساء وراء الاطفال ، وعلى ارض واحده ، وعلى نفس الطابق الارضي ، ويقولون بان نصلي وفوق رؤوسنا نساء وفي نفس المسجد ، هذا لم يرد في السنه ، علما اننا باستطاعتنا اقامه المسجد على طابق ارضي واحد ، وفيه جزء خلفي ليسع النساء والجميع على ارض واحده .
ارجو افادتنا الراي الصحيح وحسب ما ورد في السنه ، علما باننا سوف نتمشى بما ياتي في فتواكم .
ج : اذا جعل المسجد طابقا واحدا ارضيا يصلي فيه الجميع رجال ونساء ، وتكون النساء خلف الرجال فهذا احسن وارفق بالمصلين ، وهو الموافق للسنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/257)
الفتوى رقم ( 18065 )
س : لنا مسجد بالحي الذي نسكنه ، وهو مسجد جامع تقام فيه الجمعه والاوقات الخمسه ، تحضر معنا بعض النساء صلاه الجمعه وايضا صلاه التراويح في شهر رمضان ، ولقد اعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد في جزء منه بساتر من خشب الموسنايت ؛ حفاظا من الاختلاط ودرءا للمفاسد ، والمسجد به مكبرات الصوت يسمعن حركات الامام بكل وضوح .
المشكله هي : خطيب المسجد قال : لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد ، ولازم يكن مكشوفات لينظرن الى الامام او يخرم هذا الساتر فعليه نرجو الافاده .
ج : لا حرج في وضع الساتر بين الرجال والنساء في المسجد لا سيما والحاجه التي تقتضيها المصلحه تدعو الى ذلك ، ولا يشترط لذلك رؤيتهن الامام ولا المامومين ، ما دمن داخل المسجد ويسمعن صوت الامام ، لكن ينبغي ان يكون في الساتر فتحات يرين منها المامومين حتى لو انقطع الصوت امكنهن الاقتداء بهم بالرؤيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/258)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19325 )
س2 : لقد لوحظ في الاونه الاخيره انتشار العديد من المساجد والحمد لله ، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسيه ، والاماكن العامه ، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الاساسي ، حيث ان بعض تلك المصليات اوجدت في فناء المسجد لدرجه لا يمكن معها للنساء رؤيه اخر صفوف الرجال ، كما انهن قد لا يسمعن صوت الامام عند التكبير الا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للامام في حاله السهو عن واجب مثلا ، كجلسه التشهد الاول ، وبهذا فان المصليات قد يصبحن في حيره ، هل الامام استجاب وجلس للتشهد ام انه شرع في الركعه الثالثه ولا يمكن له العوده لجلسه التشهد ، ارجو من سماحتكم ايضاح وجه الاشكال في ذلك ، وهل تجوز صلاه النساء بهذه الكيفيه ، وايهما الافضل في مثل هذه الحاله ، هل متابعه الامام ام صلاه المراه منفرده ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج2 : اذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلا ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالامام بمجرد سماع صوته ، سواء سمعن الامام مباشره او بواسطه مكبر الصوت ، وسواء راين الامام ام لم يرينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/259)
الفتوى رقم ( 18157 )
س : جرى بناء مسجد من قبل فاعل خير تحت اشرافي ، وقد كان بناء المسجد على النحو الاتي :
1 – مقدمه المسجد بطول خمسه عشر مترا في عرض عشرين مترا ( 20× 15 ) وهو مسقوف .
2 – سرحه المسجد خلف المقدمه مباشره ، ومساحتها ( 20 ×10 ) وغير مسقوفه .
3 – مصلى النساء خلف السرحه مباشره ، ومساحتها ( 13× 5 ) اضافه الى دوره مياه خاصه بالنساء في زاويه المسجد ، وملاصقه لمصلى النساء وللمصلى مدخل خاص ويضم الجميع السور الخارجي للمسجد .
اما دوره المياه للرجال فهي خارجه ومنفصله عن المسجد ، وقد اشكل الامر حيال مصلى النساء ، هل يسوغ صلاتهن فيه مع وجود الفاصل بين مصلاهن ومصلى الرجال ؟ علما بان الفاصل هو سرحه المسجد ، وداخل سوره ، وقد يصلى في السرحه في الصيف ، وقد يصلى فيها الجمعه عند امتلاء المسجد ، وكذلك مصلى النساء ، قد يصلى فيه في الجمعه لكثره المصلين ؛ لذا نامل من سماحتكم الافتاء في الموضوع ، حيث ان المسجد الان على وشك الانتهاء وفي طور التشطيب .
(6/260)
ج : لا باس بصلاه النساء في المصلى المخصص لهن ولو كان يفصل بينه وبين صفوف الرجال مساحه كبيره ما دام مصلاهن داخل المسجد ويسمعن التكبير ، وهذا استر لهن وابعد عن مخالطه الرجال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/261)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19136 )
س7 : اذا اذن المؤذن في المسجد فهل نصلي نحن النساء في البيت مباشره بعد ان يختم الاذان ام يقيم الصلاه ثم نصلي ؟
ج7 : يجوز للنساء اللاتي في البيوت ان يصلين بعد الاذان مباشره اذا كان قد دخل الوقت ، ولا يرتبطن بصلاه الرجال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/261)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19136 )
س 4 : لو اصبحنا مجموعه من الحريم وانا بفضل الله حافظه ايات قرانيه ، هل يجوز لي ان اقيم فيهن الصلاه ، وقد قرات انه لا تجوز امامه الحريم ؟
(6/261)
ج 4 : تجوز صلاه النساء جماعه بامامه احداهن ، ولكن بدون اذان او اقامه ؟ لان الاذان والاقامه من خصائص الرجال ، وتقف امامه النساء في وسط الصف الاول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/262)
الفتوى رقم ( 18507 )
س : انا طالبه باحدى الكليات ، واثناء تواجدي بالكليه يحين وقت الصلاه ، فاذا كنت انا الامام اجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والاخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثه ترتدي الملابس الضيقه ، ويقفن في صفوف غير مستويه ولا يضعن ارجلهن بجانب ارجل الاخريات ، بل يتركن فراغات .
اولا : تبعا لهذا الحال هل اصلي اماما لهن ام الافضل ان اصلي بمفردي ؟
ثانيا : المكان الذي نصلي فيه بالكليه لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعه ، ولا يتبع مصلى الرجال ، فهل يطلق عليه مسجد ؟
ثالثا : هل يمكن ان تقام فيه جماعتان في وقت واحد ام لا ؟
ج : يجوز للنساء ان يصلين جماعه ، وتؤمهن احداهن ، وتكون
(6/262)
في وسط الصف الاول ، ويجب عليهن تعديل الصفوف والمراصه فيها ، وسد الخلل كصفوف الرجال ، وليس عليهن اذان ولا اقامه ، ويجوز اقامه جماعه ثانيه لهن اذا كان المكان ضيقا او فاتت بعضهن الصلاه ، ومن المعلوم انه يجب ستر جميع بدنها في الصلاه الا وجهها اذا لم تكن بحضره اجانب منها ، فاذا كانت بحضره اجانب وجب عليها ستر وجهها .
وعليك نصحهن فيما يحصل منهن من التقصير والمخالفات الشرعيه ، وابشري بالاجر العظيم والثواب الجزيل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من دل على خير فله مثل اجر فاعله » (1) ولوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما في قول الله سبحانه : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر } (2) الايه في سوره التوبه ، وفقك الله وزادك في العلم والهدى ونفع بك المسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الاماره (1893) ، سنن الترمذي العلم (2671) ، سنن ابي داود الادب (5129) ، مسند احمد (5/273).
(2) سوره التوبه الايه 71
(6/263)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17900 )
س6 : اليس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرجال
(6/263)
اولها وشرها اخرها ، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها » (1) يفيد ان النساء اذا اتين الى المسجد يبدان بالصف من اخر المسجد ثم اذا امتلا الصف يصف امام الاول وهكذا ؟
ج 6 : المراد بالحديث اذا كان النساء صفوفا وهن يصلين خلف الرجال فالصف الاخير افضل ؛ لانه استر عن الرجال ، اما اذا كان النساء مستورات عن الرجال فالصف الاول في حقهن افضل كصفوف الرجال لزوال المحظور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصلاه (440) ، سنن الترمذي الصلاه (224) ، سنن النسائي الامامه (820) ، سنن ابي داود الصلاه (678) ، سنن ابن ماجه اقامه الصلاه والسنه فيها (1000) ، مسند احمد (2/247) ، سنن الدارمي الصلاه (1268).
(6/264)
الفتوى رقم ( 19836 )
س : انا امام جامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مدينه الخفجي في المنطقه الشرقيه ، وقد حصل في هذا الجامع توسعات لكثره عدد المصلين ، واحتياج المنطقه ، ولكن حصلت اشكالات من بعض الجماعه ، وحصل اعتراض من اخرين في بعض المسائل ، لذا تطلب الامر الكتابه لكم لاصدار فتوى في الموضوع وهو ما يتعلق بانشاء مصلى للنساء وهو منفصل عن بناء الجامع الداخلي ، لكن هذا المصلى الذي للنساء في داخل سور الجامع ، فبعضهم قال : لا بد من اتصال بناء مصلى النساء ببناء الجامع الداخلي ،
(6/264)
وربما يحتاج الى تكلفه ماليه اكثر من لو ترك المصلى غير متصل ، وامر اخر يحصل دائما حوله تشويش ، وهو انه في رمضان يرغب بعض الناس في ان يكون مصلى النساء للتراويح في داخل بناء الجامع الداخلي ، وبعضهم يلح على انه يكون في المبنى المختص بالنساء وهو مفصول بفاصل ، ولكنه داخل سور الجامع ، وتجدون – حفظكم الله – برفقه صوره بخط اليد توضح بناء الجامع الداخلي ، وموقع مصلى النساء الفعلي في الصفحه الاولى ، والمقترح في الصفحه الثانيه ، فنامل من فضيلتكم التكرم بتوضيح الامر وبيان الحق ، وجزاكم الله خيرا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
ج : اذا كان مصلى النساء الذي تريدون بناءه داخل حدود المسجد فلا مانع منه ، ويكفي في اقتداء النساء بالامام سماع صوت الامام بواسطه مكبر الصوت ، ولا يشترط في هذه الحاله رؤيتهن للامام او احد المامومين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/265)
الفتوى رقم ( 19112 )
س : في الاونه الاخيره بدا كثير من المحسنين بناء مساجد
(6/265)
خلف الجوامع محاطه بسور واحد وتختلف بالبعد عنها ما بين ( 3 الى 4 ) امتار ، واحيانا تكون ملاصقه ولكن بدون نوافذ بينها وبين الجوامع ، وفي هذه المصليات او المساجد يصلون الناس الصلوات ما عدا الجمعه ؛ نظرا لقلتهم فيها وكثرتهم في الجمع ، وتستغل هذه المساجد الملحقه بصلاه التراويح والقيام في رمضان للنساء وحضور الندوات والمحاضرات وصلاتي المغرب والعشاء من قبلهن اذا حضر المشائخ في الجوامع لالقاء المحاضرات وسماع الصوت للامام عن طريق السماعات ، فهل تجوز صلاتهن فيها مؤتمات بالامام في الجامع وسماعه بالسماعات دون مشاهده له او لبعض المامومين ؟ افيدونا افادكم الله .
ج : اذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتداؤهن بالامام اذا سمعن صوته بالتكبير ، وان لم ير فيه ولا من وراءه وان كان مصلاهن خارج المسجد مفصولا عنه بطريق ونحوه لم يجز اقتداؤهن بالامام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/266)
الفتوى رقم ( 19767 )
س : انني اسكن في فله ملاصقه للمسجد من جهه الجنوب ،
(6/266)
وقد خصصنا الملحق الموجود في ساحه الفله الملاصق للمسجد لاصلي فيه الفروض والتراويح انا ومن يحضر عندي من النساء متابعات لامام المسجد ، حيث نسمع صوته عبر مكبر الصوت ، كما اننا قد خصصنا سماعه من المسجد للمنزل بواسطه سلك ممدود اليه ، واصلي احيانا كثيره بمفردي داخل الفله متابعه للامام الذي اسمع صوته عن طريق مكبر الصوت .
وسؤالي يا سماحه الشيخ : هل صلاتي لوحدي متابعه للامام جائزه ، سواء داخل الفله او في الملحق الملاصق للمسجد ؟ فقد شككني بصحه ذلك بعض الناس ، ارجو افتائي عن ذلك اثابكم الله واجزل اجركم .
ج : لا تصح صلاتكن مع امام المسجد بالصوره المذكوره الا اذا كنتن ترين الامام او ترين بعض من خلفه ؛ لان مصلاكن خارج عن المسجد ، فلا يصح اقتداؤكن به الا بالشرط الذي ذكرنا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/267)
الفتوى رقم ( 17223 )
س : نفيد سماحتكم بشان مسجدنا الواقع في حي البديعه حيث لا يوجد به مصلى للنساء ، واننا في شهر رمضان المبارك من
(6/267)
كل عام نقوم باغلاق الشارع الواقع شمال المسجد ، وننصب الخيام فيه لتصلي فيها النساء وذلك خلال شهر رمضان فقط ، وقد كثر الكلام حول هذا الامر بالنسبه لجواز الصلاه فيه من عدمه .
لذا نامل من سماحتكم افتاءنا في هذا الامر وهل يجوز اغلاق الشارع وجعله مصلى للنساء او لا يجوز ؟ افتونا ماجورين والله يحفظكم .
ج : وبعد دراسه اللجنه للاستفتاء اجابت بعدم جواز الصلاه في المكان المشار اليه ؛ لكونه خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … عبد العزيز ال الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/268)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19812 )
س 2 : توجد قطعه ارض بجوار مسجد الحي مسوره ومبني فيها غرفه واحده فقط لصلاه النساء في رمضان حسب ما هو موضح في الرسم ، هل تجوز الصلاه فيها مع الامام ، حيث لا يرى الامام ولا المصلين ، وانما بالمتابعه عبر المايكرفون ؟
ج 2 : لا تجوز صلاه النساء في المكان المذكور ، لانه خارج المسجد ، وهن لا يرين الامام ولا من خلفه .
(6/268)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز ال الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6/269)
الفتوى رقم ( 21597 )
س : نود ان نسال عن صحه متابعه النساء للامام في صلاه الجمع والجماعه عبر مكبر الصوت ، وهن في مكان لا يشاهدن الامام ولا المامومين ، وخاصه في الحالتين التاليتين .
الحله الاولى : مسجد صغير والحق به مسجد كبير حديثا ولكن يفصل بينهما بيت سكني ، والمباني الثلاثه متلاصقه بعضها ببعض ، وجعل المسجد الكبير للرجال والصغير للنساء .
الحاله الثانيه : النساء يصلين في صاله تابعه للمسجد لكنها في مؤخرته ، ويفصلهن عن صاله الرجال غرف وصالات اخرى تابعه للمسجد .
ج : اما في الحال الاولى : فلا يصح اقتداء النساء بامام المسجد المذكور ؛ لان مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني .
واما في الحال الثانيه : فيصح اقتداء النساء بالامام اذا كن يسمعن صوته ؛ لان هذه الفواصل تابعه للمسجد ، فلا تؤثر في صحه الاقتداء .
(6/269)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر ابو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ
(6/270)
- لباس المراة في الصلاة
- الطريقه الصحيحه لصلاه النساء
- صور صفوف في الصلاة
- كيفيه صلاه المراه
- لبس المراه للصلاه
- هل يمكن للمراة حضور صلاة التراويح و هي حايض