بحث جاهز للطباعة عن حقوق الانسان

بحث جاهز للطباعة عن حقوق الانسان



لميثاق العربى لحقوق الانسان


اعتمد و نشر علي الملا بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ ف15 سبتمبر 1997

الديباجه


ان حكومات الدول العربية الاعضاء فجامعة الدول العربية ،


انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان منذ ان اعزها الله بان جعل الوطن العربى مهد الديانات و موطن الحضارات التي اكدت حقة فحياة كريمة علي اسس من الحرية و العدل و السلام،


وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي ارستها الشريعة الاسلامية و الديانات السماوية الاخري فالاخوة و المساواة بين البشر، و اعتزازا منها بما ارستة عبر تاريخها الطويل من قيم و مبادئ انسانية كان لها الدور الكبير فنشر مراكز العلم بين الشرق و الغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض و الباحثين عن المعرفة و الثقافة و الحكمة ،


واذ بقي الوطن العربى يتنادي من اقصاة الي اقصاة حفاظا علي عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريتة مدافعا عن حق الامم فتقرير مصيرها و الحفاظ علي ثرواتها، و ايمانا بسيادة القانون و ان تمتع الانسان بالحرية و العدالة و تكافؤ الفرص هو معيار اصالة اي مجتمع،


ورفضا للعنصرية و الصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان و تهديدا للسلام العالمي،


واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان و السلام العالمي،


وتاكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة و الاعلان العالمى لحقوق الانسان و احكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشان الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و اعلان القاهرة حول حقوق الانسان فالاسلام،


ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت علي ما يلي:


القسم الاول


المادة 1


ا- لكافة الشعوب الحق فتقرير المصير و السيطرة علي ثرواتها و مواردها الطبيعية و لها استنادا لهذا الحق ان تقرر بحرية نمط كيانها السياسى و ان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، ب- ان العنصرية و الصهيونية و الاحتلال و السيطرة الاجنبية هى تحد للكرامة الانسانية و عائق اساسى يحول دون الحقوق الاساسية للشعوب و من الواجب ادانة كل ممارساتها و العمل علي ازالتها.


القسم الثاني


المادة 2


تتعهد جميع دولة طرف فهذا الميثاق بان تكفل لكل انسان موجود علي اراضيها و خاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة فية دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراى السياسى او الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثروة او الميلاد او اي و ضع احدث دون اي تفرقة بين الرجال و النساء.


المادة 3


ا- لا يجوز تقييد اي من حقوق الانسان الاساسية المقررة او القائمة فاية دولة طرف فهذا الميثاق استنادا الي القانون او الاتفاقيات او العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم اقرار الميثاق لهذة الحقوق او اقرارها بدرجة اقل،


ب- لا يجوز لاية دولة طرف فهذا الميثاق التحلل من الحريات الاساسية الواردة فية و التي يستفيد منها مواطنو دولة اخري تتعامل و تلك الحريات بدرجة اقل.


المادة 4


ا- لا يجوز فرض قيود علي الحقوق و الحريات المكفولة بموجب ذلك الميثاق سوي ما ينص علية القانون و يعتبر ضروريا لحماية الامن و الاقتصاد الوطنيين او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق و حريات الاخرين،


ب- يجوز للدول الاطراف فاوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الامة ان تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق الي المدي الضرورى الذي تقتضية بدقة متطلبات الوضع،


ج- لا يجوز باى حال ان تمس تلك القيود او ان يشمل ذلك التحلل الحقوق و الضمانات الخاصة بحظر التعذيب و الاهانة و العودة الي الوطن و اللجوء السياسى و المحاكمة و عدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل و شرعية الجرائم و العقوبات.


المادة 5


لكل فرد الحق فالحياة و فالحرية و فسلامة شخصة و يحمي القانون هذة الحقوق.


المادة 6


لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانونى و لا عقوبة علي الافعال السابقة لصدور هذا النص، و ينتفع المتهم بالقانون اللاحق اذا كان فصالحه.


المادة 7


المتهم برئ الي ان تثبت ادانتة بمحاكمة قانونية تؤمن له بها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.


المادة 8


لكل انسان الحق فالحرية و السلامة الشخصية فلا يجوز القبض علية او حجزة او ايقافة بغير سند من القانون و يجب ان يقدم الي القضاء دون ابطاء.


المادة 9


جميع الناس متساوون امام القضاء و حق التقاضى مكفول لكل شخص علي اقليم الدولة .


المادة 10


لا تكون عقوبة الاعدام الا فالجنايات البالغة الخطورة و لكل محكوم علية بالاعدام الحق فطلب العفو او تخفيض العقوبة .


المادة 11


لا يجوز فجميع الاحوال الحكم بعقوبة الاعدام فجريمة سياسية .


المادة 12


لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمرة عن ثمانية عشر عاما او فامراة حامل حتي تضع حملها او علي ام مرضع الا بعد انقضاء عامين علي تاريخ الولادة .


المادة 13


ا- تحمي الدول الاطراف جميع انسان علي اقليمها من ان يعذب بدنيا او نفسيا او ان يعامل معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة او حاطة بالكرامة و تتخذ التدابير الفعالة لمنع هذا و تعتبر ممارسة هذة التصرفات او الاسهام بها جريمة يعاقب عنها، ب- لا يجوز اجراء تجارب طبية او علمية علي اي انسان دون رضائة الحر.


المادة 14


لا يجوز حبس انسان ثبت اعسارة عن الوفاء بدين او اي التزام مدني.


المادة 15


يجب ان يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية .


المادة 16


لا تجوز محاكمة شخص عن جرم و احد مرتين و لمن تتخذ ضدة هذة الاجراءات ان يطعن فشرعيتها و يطلب الافراج عنة و لمن كان ضحية القبض او الايقاف بشكل غير قانونى الحق فالتعويض.


المادة 17


للحياة الخاصة حرمتها، المساس فيها جريمة و تشمل هذة الحياة الخاصة خصوصيات الاسرة و حرمة المسكن و سرية المراسلات و غيرها من و سائل الاتصالات الخاصة .


المادة 18


الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل انسان.


المادة 19


الشعب مصدر السلطات و الاهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسة طبقا للقانون.


المادة 20


لكل فرد مقيم علي اقليم دولة حرية الانتقال و اختيار مكان الاقامة فاى جهة من ذلك الاقليم فحدود القانون.


المادة 21


لا يجوز بشكل تعسفى او غير قانونى منع المواطن من مغادرة اي بلد عربى بما فذلك بلده. او فرض حظر علي اقامتة فجهة معينة او الزامة بالاقامة فاية جهة من بلده.


المادة 22


لا يجوز نفى المواطن من بلدة او منعة من العودة اليه.


المادة 23


لكل مواطن الحق فطلب اللجوء السياسى الي بلاد اخري هربا من الاضطهاد و لا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعة من اجل جريمة عادية تهم الحق العام و لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.


المادة 24


لا يجوز اسقاط الجنسية الاصلية عن المواطن بشكل تعسفى و لا ينكر حقة فاكتساب جنسية اخري بغير سند قانوني.


المادة 25


حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن و يحظر فجميع الاحوال تجريد المواطن من اموالة كلها او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية .


المادة 26


حرية العقيدة و الفكر و الراى مكفولة لكل فرد.


المادة 27


للافراد من جميع دين الحق فممارسة شعائرهم الدينية ، كما لهم الحق فالتعبير عن افكارهم عن طريق العبادة او الممارسة او التعليم و بغير ااثناء بحقوق الاخرين و لا يجوز فرض اية قيود علي ممارسة حرية العقيدة و الفكر و الراى الا بما نصف علية القانون.


المادة 28


للمواطنين حرية الاجتماع و حرية التجمع بصورة سلمية و لا يحوز ان يفرض من القيود علي ممارسة اي من هاتين الحريتين الا ما تستوجبة دواعى الامن القومى او السلامة العامة او حماية حقوق الاخرين و حرياتهم.


المادة 29


تكفل الدولة الحق فتشكيل النقابات و الحق فالاضراب فالحدود التي ينص عليها القانون.


المادة 30


تكفل الدولة لكل مواطن الحق فعمل يضمن له مستوي معيشيا يؤمن المطالب الاساسية للحياة كما تكفل له الحق فالضمان الاجتماعى الشامل.


المادة 31


حرية اختيار العمل مكفولة و السخرة محظورة و لا يعد من قبل السخرة ارغام الشخص علي اداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.


المادة 32


تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص فالعمل و الاجر العادل و المساواة فالاجور عن الاعمال المتساوية القيمة .


المادة 33


لكل مواطن الحق فشغل الوظائف العامة فبلاده.


المادة 34


محو الامية التزام و اجب، و التعليم حق لكل مواطن، علي ان يصبح الابتدائى منة الزاميا كحد ادني و بالمجان و ان يصبح جميع من التعليم الثانوى و الجامعى ميسورا للجميع.


المادة 35


للمواطنين الحق فالحياة فمناخ فكري و ثقافى يعتز بالقومية العربية ، و يقدس حقوق الانسان و يرفض التفرقة العنصرية و الدينية و غير هذا من نوعيات التفرقة و يدعم التعاون الدولى و قضية السلام العالمي.


المادة 36


لكل فرد حق المشاركة فالحياة الثقافية و حق التمتع بالاعمال الادبية و الفنية و توفير الفرص له لتنمية ملكاتة الفنية و الفكرية و الابداعية .


المادة 37


لا يجوز حرمان الاقليات من حقها فالتمتع بثقافتها او اتباع تعاليم دياناتها.


المادة 38


ا- الاسرة هى الوحدة الاساسية للمجتمع و تتمتع بحمايته،


ب- تكفل الدولة للاسرة و الامومة و الطفولة و الشيخوخة رعاية مميزة و حماية خاصة .


المادة 39


للشباب الحق فان تتاح له اكبر فرص التنمية البدنية و العقلية .


القسم الثالث


المادة 40


ا- تنتخب دول مجلس الجامعة الاطراف فالميثاق لجنة خبراء حقوق الانسان بالاقتراع السري.


ب- تتكون اللجنة من سبعة اعضاء من مرشحوا الدول الاعضاء اطراف الميثاق و تجري الانتخابات الاولي للجنة بعد ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، و لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من شخص و احد من دولة و احده


ج- يطلب الامين العام من الدول الاعضاء تقديم مرشحيها و هذا قبل شهرين من موعد الانتخابات، د- يشترط فالمرشحين ان يكونوا من ذوي الخبرة و الكفاءة العالية فمجال عمل اللجنة ، علي ان يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية و بكل تجرد و نزاهه


ه- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات و يتم التجديد لثلاثة منهم لمرة و احدة و يجري اختيار اسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعي مبدا التداول ما امكن ذلك


و- و تنتخب اللجنة رئيسها و تضع لائحة داخلية لها توضح اسلوب عملها


ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة للجامعة بدعوة من الامين العام، و يجوز لها بموافقتة عقد اجتماعاتها فبلد عربى احدث اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.


المادة 41


1- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقارير الي لجنة خبراء حقوق الانسان علي النحو الاتي:


ا- تقرير اولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،


ب- تقارير دورية جميع ثلاث سنوات،


ج- تقارير تتضمن اجابات الدول عن استفسارات اللجنة .


2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء الاطراف فالميثاق و فقا لنص الفقرة الاولي من هذة المادة .


3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا باراء الدول و ملاحظاتها الي اللجنة الدائمة لحقوق الانسان فالجامعة العربية .


القسم الرابع


المادة 42


ا- يعرض الامين العام لجامعة الدول العربية ذلك الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، علي الدول الاعضاء للتوقيع و التصديق او الانضمام اليه،


ب- يدخل ذلك الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ ايداع و ثيقة التصديق او الانضمام السابعة لدي الامانة العامة لجامعة الدولة العربية .


المادة 43


يكون ذلك الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة ، بعد دخولة حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ ايداع و ثيقة تصديقها او انضمامها لدي الامانة العامة ، و يقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع و ثيقة التصديق او الانضمام.

  • بحث كامل عن حقوق الانسان
  • بحث عن حقوق الانسان
  • بحث حقوق الانسان في الاسلام كامل
  • بحث حول حقوق الانسان
  • تقرير جاهز عن الحق في العمل
  • بحث علمي عن حقوق الانسان
  • بحث عن حقوق الانسان doc
  • بحت عن حقوق الانسان
  • بحث مفصل عن حقوق الانسان
  • بحث جاهز عن حقوق الانسان


بحث جاهز للطباعة عن حقوق الانسان