الاغتسال بعد الجنابة
يجب الغسل من الجنابة علي الزوجين او احدهما فالحالات الاتيه
التقاء الختانين : لقولة صلي الله علية و سلم : ” اذا جاوز الختان الختان ( و فرواية : مس الختان الختان ) فقد و جب الغسل . ” رواة احمد و مسلم رقم 526 و ذلك الغسل و اجب انزل او لم ينزل . و مس الختان الختان هو ايلاج حشفة الذكر فالفرج و ليس مجرد الملاصقة .
خروج المنى و لو لم يلتق الختانان : لقولة صلي الله علية و سلم : ” انما الماء من الماء ” رواة مسلم رقم 1/269
قال البغوى فشرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة و جوبة باحد الامرين : اما بادخال الحشفة فالفرج او خروج الماء الدافق من الرجل او المراة ) . و لمعرفة صفة الغسل الشرعية انظر السؤال رقم ( 415 ) ..