جاء فحديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قولة صلي الله علية و سلم :
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، و وقت صلاة العشاء الي نص الليل الاوسط . رواة مسلم .
وفى رواية له : و وقت صلاة العشاء الي نص الليل .
ومن صلي بعد منتصف الليل ، فقد صلي بعد انتهاء و قت العشاء ، فتكون قضاء ، و هو اثم بتاخير الصلاة الا لعذر .
قال ابن رجب : و اختلفوا فتاخير العشاء اختيارا الي بعد نص الليل : فكرهة الاكثرون ، منهم : ما لك و ابو حنيفة .
لاصحابنا و جهان فكراهتة و تحريمة .
وقال عامة اصحاب الشافعى : هو و قت جواز . اة .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز : و ما بعد نص الليل و قت ضرورة لوقت العشاء ، فلا يجوز التاخير لما بعد نص الليل .
وقال : لا يجوز تاخيرها الي ما بعد نص الليل ، فالنهاية نص الليل ، يعنى : و قت العشاء يتحدد اخرة بنصف الليل – اي : الاختيارى – .
وقال شيخنا العثيمين : لا يجوز لانسان لا الرجل و لا المراة ان يؤخر صلاة العشاء الي ما بعد منتصف الليل ؛ لان النبى صلي الله علية و سلم قال : ” و قت العشاء الي نص الليل ” . معناة ما بين الثلث و النصف فقط .
والله تعالي اعلم .
المجيب الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالله السحيم
عضو مكتب الدعوة و الارشاد